قرار

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1403 الموافق 9 نوفمبر سنة 1982، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتكوين والبحث. 3557

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.