مرسوم رقم 82-499

مرسوم رقم 82 499 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل الفقرتين الأولى والثانية مع المادة 3 من المرسوم رقم 72-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على موظفى التعليم القائمين بالعمل في المدارس التابعة لوزارة الدفاع الوطني. 3527

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.