مرسوم رقم 82-504 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3559
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي التابعون لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الادارية تحت الوصاية والمصالح غير المركزية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلتكوين نواة هذا السلك الذي أسسه هذا المرسوم، يمكن القيام حسب الشروط المقررة في المواد من 1 الى 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، بادماج الاعوان المباشرين عملهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية فى تاريخ 5 فبراير سنة 1980.
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة الترسيم المنصوص عليها عى المادة 5 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 ، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير التقنيين والاعلام الآلي الاحصائي أو ممثله 6 مو موظف ينتمى الى سلك التقنيين في الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
- ممثل لسلك التقنيين المساعدين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
وفي انتظار تنصيب اللجان المتساوية الاعضاء المختصة، يمكن أن يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثلى السلكين المقررين في الفقرتين أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.