مرسوم رقم 82 507 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم فى وزارة الشبيبة والرياضة. 3574
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهة، الذين حدد عددهم وعينت مهامهم ادناه لدى الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالمشاورات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المميزة .
المادة 2
فتح المادةعملا باحكام المادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وفقا لما يأتي :
منصب مستشار تقنى لمتابعة الاعمال التى يبادر بها الحزب، والمنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية ، منصب مستشار تقنى للاعمال الخارجية، منصب مستشار تقنى للدراسة والتلخيص ولا سيما :
استغلال تقارير النشاطات الواردة من - الولايات وتلخيصها،
- تحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية، والوزارية المشتركة
- تحضير تقارير الاعمال السنوية منصب مكلف بمهمة لتطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية واشغال الترجمة منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بالصحافة الرياضية، منصب مكلف بمهمة للمسائل المتعلقة بطرق العمل وتنظيمه العام في وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بهمة، المحددة في المادة 2 أعلاه، مكملة لاعمال الهيكل التنظيمى، موضوع المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 8 - - 73 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1981 الذى يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403
- الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.