قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين قاض عسكري. 2260

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.