مرسوم رئاسي رقم 92-448 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 000 : 70.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال ..
في الباب رقم 36-01" اعانة للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الثقافة والاتصال " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 92-395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.