مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 2251
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار ( 24.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الإقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة العنوان وسائل القسم العدل الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 5.000.000 24-34 مصالح السجون - التكاليف لملحقة. 5.000.000 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2253 الجدول الملحق ( تابع) رقم الابواب العناوين 26-34 مصالح السجون - الإطعام .
الاعتمادات المخصصة (دج) 4.500.000 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات... 1.000.000 91-34 مصالح السجون - حظيرة السيارات ......... 1.500.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 21-35 مصالح السجون - صيانة المباني. 2.000.000 3.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء .... 21-37 مصالح السجون - نفقات القضاء .... 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.