مرسوم رئاسي رقم 92-432 مؤرخ في 29 جمادى الأولي عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2244
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه ، على النحو التالي :
" _" عبد العزيز خلف ......... وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ش حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.