قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة الرابطات الإسلامية لكل من :. - الصحة والشؤن الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات - الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات - الادارات العمومية والوظيفة العمومية المالية والتجارة الإعلام والثقافة - البناء والأشغال العمومية والتعمير وغلق مقراتها . 1992 يتضمن توقيف نشاطات 2263

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.