قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة الرابطات الإسلامية لكل من :. - الصحة والشؤن الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات - الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات - الادارات العمومية والوظيفة العمومية المالية والتجارة الإعلام والثقافة - البناء والأشغال العمومية والتعمير وغلق مقراتها . 1992 يتضمن توقيف نشاطات 2263
المادة الأولى
فتح المادةتوقف ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار، لمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاطات الرابطات الإسلامية لكل من :
- الصحة والشؤون الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات.
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
معمر بن قربة وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 90-14
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.