قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للجمارك لجنة للخدمات الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.