قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية 1992-1993 . 2261 1992 يحدد رزنامة العطل المدرسية 2262
المادة الأولى
فتح المادةتحدد رزنامة العطل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 1992-1993 كما يلي : 1 (1) عطلة الشتاء :
- من الخميس 31 ديسمبر 1992 مساء الى السبت 16 يناير 1993 صباحا، وذلك بالنسبة لكل المناطق بالنسبة للتعليم العالي والتعليم الأساسي وكذا التعليم الثانوي.. 2 (2) عطلة الربيع :
أ (أ) من الأربعاء 24 مارس 1993 مساء الى السبت 10 ابريل 1993 صباحا بالنسبة للتعليم العالي والتعليم الأساسي والثانوي على مستوى المنطقة الأولى.
ب من الأربعاء 24 مارس 1993 مساء الى السبت 3 ابريل صباحا فيما يخص التعليم الأساسي والثانوي بالنسبة للمنطقتين : الثانية والثالثة. 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 88 2263 3 (3) عطلة الصيف :
أ (أ) ابتدء من الخميس 8 يوليو سنة 1993 مساء بالنسبة للتعليم العالي وكذا التعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الأولى.
ب) ابتداء من الخميس 17 يونيو سنة 1993 مساء بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الثانية.
ج (ج) ابتداء من الخميس 10 يونيو سنة 1993 مساء بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الثالثة.
المادة 2
فتح المادةيتم الدخول المدرسي والجامعي سنة 1993 – 1994 بالنسبة للتعليم الجامعي والتعيلم الأساسي والثانوي بالمناطق الأولي والثانية والثالثة كما يلي :
أ) يتم دخول الموظفين والمعلمين يوم الثلاثاء 7 سبتمبر سنة 1993 صباحا.
ب يتم دخول التلاميذ والطلبة الجامعيين يوم السبت 11 سبتمبر سنة 1993 صباحا.
المادة 3
فتح المادةتحدد عطل الموظفين الاداريين بالمؤسسات عن طريق تعليمة ستحدد لاحقا .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992.
أحمد جبار وزارة العمل والشؤن الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.