قرار

قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء دائرة رسم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.