مرسوم رئاسي رقم 92-447 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بفينا في 1 و 6 أكتوبر سنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بفيينا في 2 و 6 اكتوبر سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية...
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي اتفاق تكميلي منقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية الى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية « التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" » وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستدعى فيما يلي "الحكومة" »، عملا بالنص المنقح للمبادىء التوجيهية والقواعد التشغيلية العامة الناظمة لتقديم المساعدة التقنية من قبل الوكالة، الذي اقره مجلس محافظي الوكالة في 21 شباط / فبراير سنة 1989، والذي يرد مستنسخا في وثيقة الوكالة 267/INFCIRC؛
قد اتفقتا على الدخول في هذا الاتفاق المتعلق بتقديم المساعدة التقنية الى الحكومة من قبل الوكالة أو من خلالها،
المادة الأولى
فتح المادةاتفاق المساعدة الاساسي النمطي تطبق الحكومة والوكالة على المساعدة التقنية المقدمة الى الحكومة من قبل الوكالة أو من خلالها احكام اتفاق المساعدة الاساسي النمطي المعقود في 20 تموز / يوليو سنة 1988 بين الحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
المادة الثانية معايير وتدابير السلامة تطبق الحكومة على العمليات المستفيدة من المساعدة التقنية المقدمة اليها عملا بهذا الاتفاق معايير وتدابير السلامة المحددة في الوثيقة Rev / 18/1.INFCIR وما ينطبق من معايير للسلامة تنشأ وفقا لتلك الوثيقة وتبعا للصيغة التي قد تنقح بها تلك المعايير من وقت لآخر. 18 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة الثالثة التعهد بالاستخدام السلمي، والضمانات
1 - تتعهد الحكومة بان يقتصر استخدام المساعدة التقنية التي تتلقاها عملا بهذا الاتفاق على التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتتعهد بصفة خاصة بعدم استخدام تلك المساعدة من اجل صنع أسلحة نووية أو من اجل تعزيز اي غرض عسكري، أو من اجل استخدامات يمكن ان تساهم في انتشار الاسلحة النووية مثل اجراء بحوث بشأن اجهزة تفجيرية نووية أو تطوير مثل هذه الاجهزة او اختبارها او صنعها. 2 من اجل هذا الغرض يتم - عملا بالمباديء التوجيهية الواردة في الوثيقة 267/INFCIRC، وبالقدر الذي يطلبه مجلس محافظي الوكالة - تنفيذ واستيفاء ما للوكالة من حقوق ومسؤوليات تتعلق بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي، على اي مشروع يخضع لهذا الاتفاق عملا باتفاق ضمانات ينطبق عليه، يكون نافذا بين الحكومة والوكالة، أو عملا - في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق - باتفاق ضمانات يعقد بين الحكومة والوكالة قبل تنفيذ المساعدة المعتمدة للمشروع.
المادة الرابعة الحماية المادية تتخذ الحكومة - بالقدر ذي الصلة جميع التدابير اللازمة من اجل الحماية المادية للمرافق والمعدات والمواد النووية التي تتعلق مباشرة بالمساعدة التقنية المقدمة من قبل الوكالة او من خلالها. وتهتدي الحكومة في ذلك بتوصيات الوكالة الواردة في الوثيقة REV.2/225 / INFCIRC وبالصيغة التي قد تنقح بها تلك التوصيات من وقت لآخر.
المادة الخامسة سند ملكية المعدات أو المواد يؤول الى الحكومة - ما لم يتفق طرفا هذا الاتفاق على غير ذلك - سند ملكية المعدات أو المواد المقدمة الى للجمهورية الجزائرية العدد 88 2243 الحكومة من قبل الموكالة او من خلالها فيما يتعلق بأي مشروع خاضع لهذا الاتفاق، وذلك عند ورود اخطار من الوكالة باكتمال تنفيذ المساعدة التقنية المتعلقة بالمشروع. وتتحمل الحكومة بعدئذ المسؤولية الكاملة والحصرية وجيمع التبعات المتعلقة بتداول تلك المعدات والمواد وباستخدامها وصيانتها وخزنها والتخلص منها. وعند انتقال سند ملكية المعدات أو المواد على هذا النحو الى الحكومة، تتعهد الحكومة بما يلي:
«أ» تكفل التشغيل السليم والصيانة الوافية للمعدات «ب» وتتيح المعدات كيما يستخدمها اي خبير يتم توفيره من قبل الوكالة او من خلالها حسب ما قد يلزم لادانه مهامه المهنية « ج » وتكفل - بالقدر ذي الصلة - ان يكون استخدام المعدات والمواد خاضعا لاحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق.
المادة السادسة تسوية المنازعات كل نزاع ينشأ بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه ويتعذر تسويته بالتفاوض أو باسلوب تسوية آخر متفق عليه، يحال الى التحكيم بناء على طلب اي طرف من طرفي هذا الاتفاق. ويقوم كل طرف بتعيين محكم واحد، ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بانتخاب محكم ثالث يكون هو الرئيس. فاذا انقضى ثلاثون يوما على تقديم طلب التحكيم ولم يقم أي الطرفين بتعيين محكم او اذا انقضى خمسة عشر يوما على تعيين المحكم الثاني ولم يتم انتخاب المحكم الثالث جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين محكم ويكتمل النصاب القانوني باغلبية اعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ جميع القرارات باغلبية الاصوات. ويتولى المحكمون تحديد اجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان مصاريف التحكيم حسب ما يقدره المحكمون. ويتضمن القرار التحكيمي بيانا بمسوغاته، ويقبل الطرفان هذا القرار باعتباره الحكم النهائي في النزاع. 2244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة السابعة بدء النفاذ ينطبق هذا الاتفاق مؤقتا اثر توقيع الممثل الرسمي للحكومة الجزائرية وتوقيع المدير العام أو من ينوب عنه، ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من الحكومة الجزائرية اخطارا خطيا بأن الشروط القانونية والدستورية الموجوبة على الحكومة الجزائرية لدخول حيز النفاذ قد استوفيت. / العدد 88 8 1 جمادى الثانية عام 1413 ه حرر من نسختين متساويتي الحجية باللغة الانجليزية واللغة العربية واللغة الفرنسية بفيينا في 2 و 6 تشرين الاول / أكتوبر سنة 1992.
عن حكومة الجمهورية عن الوكالة الدولية الجزائرية الديمقراطية للطاقة الذرية الشعبية رمتان العمامرة هانز بليكس سفير مقيم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.