مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، باب يحمل رقم 44-02 "الادارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 44-96 - اعانة لتبعات الخدمة العمومية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، في الباب 44
- 02 الادارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العمومية".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الإقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
علي كافي / العدد 88 18 جمادى الثانية عام 1413 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- decret_legislatif رقم 92-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.