قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والمشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12
- مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب . 294 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب 294 مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-75 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية 295
- قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1962 الائلة الى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسرية في الشؤون المتعلقة بالاحصائيات 295 ( ) ( المديرية العامة للتشريع) قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل قرار بتعيين متصرف مدني . 296 وزارة العدل مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-69 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة وطنية للطب البيطرى 298
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين لجنة ادارية جديدة مؤقتة للتسيير تابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني بسكيكدة 298 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 65-67 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1965 الذي يحدد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يخص قواعد رفع القضايا وفصل المنازعات وكذا اجراءات المراقبة على تنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي المطبق على المهن غير الفلاحية 298 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث معهد للطب بمدينة الجزائر . 299 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس | سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة وهران. 299 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس
- سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة قسنطينة • 300 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للصيدلة بمدينة الجزائر 300
- قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للبحث في الاسنان بمدينة الجزائر 300 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الطب المدينة الجزائر 300 قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الصيدلة. 301 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد البحث في الاسنان 301 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بشهادة الاهلية المهنية الخاصة بدور الاطفال 301 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير الموظفين والمحاسبة والادوات . 302 مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن تعين مستشار فني .. 302 بلاغات ، اعلانات انذارات لمقاولين 302 وصولات بتصريح . 303 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 303 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-58 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتضمن احداث المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ، وبناء على اقتراح المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الطاهر زكاغ مديرا عاما للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ابتداء من أول مارس سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-58 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 المتضمن احداث المعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بغدادي سي محمد كاتبا عاما
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ابتداء من أول مارس سنة 1965 المادة 2 : يكلف مدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 عين السيد يوسف زانى نائبا المدير العلاقات الداخلية والخارجية للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 عين السيد نور الدين ابراهيم نائبا لمدير ( الاعياد والحفلات والاقامات » للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 عين السيد محمد بازي نائبا المدير ( الانباء والتنشيط » للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 عين السيد يوسف ازني نائبا لمدير الادارة العامة للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-75 مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار رقم 491 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 المتضمن تحديد المعدلات الجديدة للتعويضات ذات الصبغة العائلية بما فيه النصوص المتممة او المعدلة له ، وبمقتضى القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 المتضمن ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص التعويضات ذات الصبغة العائلية والمعدل بصورة اخيرة بموجب القرار للجمهورية الجزائرية 295 رقم 3 62 ت المؤرخ فى 8 يناير سنة 1962 المتضمن تقويم معدل التعويضات ذات الصبغة العائلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 المتضمن النظام العام لشروط منح التعويضات من اي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-344 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعوض ابتداء من اول ابريل سنة 1965 ولحين نشر القانون الاساسى العام للموظفين الجداول أ و ب و ج ، الملحقة بالقرار رقم 491 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 المذكور والمعدل اخيرا بالقرار رقم 3-62 ت | المؤرخ في 8 يناير سنة 1962 بالاحكام التالية : 1 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للتعويض العائلي والاقامة بمبلغ 480 دينارا عن كل ولد • 2 - يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للاضافة اللاحقة بالتعويض العائلي والاقامة عن الاولاد الذين يتجاوز عمورهم العشر سنوات بمبلغ 135 دينارا عن كل ولد ، ولا تطبق هذه الاضافة على اكثر من ثلاثة اولاد 3 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للتعويض الخاص بالحالة العائلية بمبلغ 66 دينارا ، 4 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للمنحة الخاصة بالمرتب الفريد بمبلغ 480 دينارا مهما بلغ عدد الاولاد . المادة 2 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 9 من المرسوم | رقم 62-557 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1962 الائلة الى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسرية في الشؤون المتعلقة بالاحصائيات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 نوفمبر سنة 1950 المتعلق بنظام الجزائر المالي ولا سيما المادة 96 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 الذي يضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسرية فيما يتعلق بالاحصائيات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح فى حسابات الخزينة ، حساب خاص | برقم 316 مكرر ثلاثة يسمى ( عمليات لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية » ويتولى نائب مدير الاحصائيات ادارة هذا الحساب ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المشار اليه اعلاه المادة 2 : تقيد في الحساب الخاص المذكور فى المادة الأولى | السابقة ، عمليات المداخيل والنفقات الجارية لتتمكن بذلك لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية من القيام بأعمالها بصورة فعالة المادة 3 : تقيد كمداخيل يزود بها هذا الحساب الغرامات الادارية التي تفرضها لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية عملا باحكام المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المذكور اعلاه ، اما من ناحية الحسابية فتجرى عملية الاداء بموجب امر قبض تصدره المديرية الفرعية للاحصائيات لفائدة الحساب رقم 316 مكرر 3 . المادة 4 : تحمل على الحساب المذكور النفقات الملازمة لتحصيل الغرامات المفروضة ، أن النفقات النقدية مهما كان نوعها يجرى صرفها بموجب مقرر مرفق مع امر الدفع وتعد / هذين المستندين المديرية الفرعية للاحصائيات . المادة ه : يجوز ان يشتمل الحساب على رصيد مدين لا يتجاوز في اية حال مبلغ الف دينار وتليه عمليات القيد اما الرصيد المتعلق بأختتام كل دورة فيجرى تدويره من جديد على عنوان الدورة الجديدة . وتقيد في هذا الحساب تباعا عمليات المداخيل كما يلي :
- في السطر 31 1 3-61 : الغرامات وعمليات النفقات كما يلي : في السطر 131 3-63 : نفقات المحضرين المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية المعذور وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين- ( المديرية العامة للتشريع) قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة | 1965 يتضمن تعديل قرار بتعيين متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عدل القرار الصادر في 17 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد محمد الطالب يعقوبي كمتصرف مدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى كما يلي : يعين السيد محمد الطالب يعقوبي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة لرئاسة الجمهورية ) ابتداء من 6 مايو سنة 1964 ) • وزارة العدل مرسوم رقم 74 65-74 65 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-6 المؤرخ في 22 اكتوبر سنة 1962 المتعلق بتدخل وكلاء الدعاوى فى القضايا المدنية والمتمم والمعدل بالمرسوم رقم 63 310 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ، وبناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : لا تطبق موقتا ولحين صدور قانون الاجراءات المدنية المادتان 350 و 351 من قانون الاجراءات المدنية الجارى به العمل ، وتطبق احكام المواد 346 و 347 و 349 من نفس القانون وفقا للنص التالي : المادة 346 : ان الدعاوى الموقوفة يعاد النظر فيها بموجب عريضة جديدة تقدم خلال المهل المحددة بعنوان مواعيد المحاكمات » مع اخبار يتضمن موجز الدعوى وبيان ادعاءات الاطراف واسمائهم وأسماء وكلائهم . يجب ان يشار فى العريضة الى مقتضيات المادة 349 الواردة فيما بعد والا فتبطل العريضة المادة 347 : يعاد النظر بالدعوى حضوريا بموجب مذكرات خطية يتبادلها الاطراف بطريقة التبليغ وتودع في كتابة الضبط وفقا للمادة 79 من هذا القانون . المادة 349 : في حالة عدام الحضور يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 149 وما يليها من هذا القانون ويبت الحكم الذي يعتبر حضوريا أو غيابيا ، في موضوع الاعادة وفي اساس القضية بآن واحد ، ودون امكان منح مهل اخرى الا ما كان منها باقيا لم ينقض أجلها للمراجعة .
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المادة 2 : يجوز تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى المجددة او في الدعاوى الاصلية وفقا للقانون القديم المادة 3 : ان مقتضيات المرسوم رقم 62-2 المؤرخ في 22 اكتوبر سنة 1962 المتمم والمعدل بالمرسوم رقم 63-310 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 تبقى سارية المفعول دون ان ينالها الغاء ما . المادة 4 : تعقد جلسة واحدة مرة واحدة على الاقل في كل خمسة عشرة يوما وذلك في غير فترة العطلات القضائية ، وفي كل غرفة مدنية من محاكم الاستئناف حيث ينظر في القضايا الموزعة أو المقيدة مواعيدها وذلك لحين تأجيلها لجلسة المرافعات او لاتخاذ القرار باسقاطها . تحدد الايام والساعات من قبل الرؤساء الأولين الذين يقومون بابلاغ هذه الآجال الى وكلاء دعاوى الاستئناف ونقباء المحامين التابعين لهم بحيث يجرى اخبار المحامين بمساعيهم . المادة ه : يعقد الجلسة رئيس الغرفة او المستشار المعين من قبله يؤازره كاتب الضبط او مستكتب يكون حضور ممثل الحق العام اختياريا . ويحضر الجلسة كل محام معين ليدلي بدفوعه او يكلف محاميا آخر يقوم مقامه يحرص القاضي المكلف بمتابعة الاجراء على سير تحقيق القضايا بصورة سريعة ولهذه الغاية يجوز له اتخاذ المقررات وابلاغها للمتداعين وامهالهم لتنفيذها وتنفيذ المقتضيات التي يكلفهم بها وله ان ينذرهم بطلب تأجيل القضايا لجلسة المرافعات بعد اجراء التبليغ الخاص بأخطارات مواعيد المحاكمات المنصوص عليها في المادتين 462 و 463 من قانون الاجراءات المدنية والمتعلقة بالخصم الذى لم يدل بمذكرته وان لم يلب احد الاطراف الاجراء المقتضى فى الآجال المعينة فيشطب القاضى الدعوى من سجل المحاكمات المادة 6 : وفي حالة قيام نزاع حول دفع يتعلق بالاطلاع على وثائق ما نجم عنه عارض خارج عن اختصاص القاضي او يكون ضم الوثائق لملف القضية مخالفا للقانون أو في غير محله ، فيحيل الاطراف شفاهيا لجلسة المرافعات حيث تناقش فيها الحالة العارضة دون غيرها من الاجراءات ويكون الحكم الذي يصدر بهذا الشأن قابلا للتنفيذ لقاء ضمان وقبل التسجيل ، وبعد البت في الحالة العارضة يتابع القاضي النظر في الدعوى المادة 7 : اذا اكتملت دفوع المتداعين في قضية ما ولم يتخذ القاضي امرا باجراء التدقيق وفقا للمادة 81 من قانون الاجراءات المدنية ، فيعمد الى تأجيل القضية لجلسة المرافعات للتدقيق بعد تقديره كفاية المهل التي توفرت للاطراف وبخلاف ذلك اى فى حالة عدم الحضور يعمد القاضى الى تأجيل القضية لجلسة المرافعات بعد انقضاء مهل الحضور وعند الاقتضاء بعد انقضاء المهل الممنوحة للمستأنف للادلاء بدفوعه ، وبخلاف ذلك ، وفى حالة انطباق حالة القضية على المادة 462 او 463 من قانون الاجراءات المدنية فانه يعمد الى تأجيلها لجلسة المرافعات بعد تقديره توفر المهل الكافية التي منحت للاطراف للادلاء خلالها بدفوعهم بالنسبة لظروف القضية • المادة 8 : يدون القاضى على الملف التأجيل المنصوص عليه في المادة السابقة وتاريخ صدوره مقرونا بتوقيعه وبعد صدور هذا القرار ، تكون القضية صالحة للفصل ولا يقبل فيها بتاتا ولو كان فى حالة تراضي الاطراف ، تبليغ المذكرات الا ما تعلق منها باقتراح او قبول أو الرفض الخاص بالنكول عن المثابرة ، كما لا يجوز تبليغ المستندات الا اذا قبلت المحكمة بموجب قرار مسبب وفى القضايا الخطيرة والشرعية فقط باحالة القضية الى القاضي لا يستخرج قرار الاستئناف الصادر بذلك الشأن ، ويكون قابل التنفيذ قبل تسجيله المادة 9 : علاوة على المستندات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الاجراءات المدنية ، تضم الى ملف الاستئناف نسخة عن اخبارات مواعيد المحاكمات الجاري تبليغها وفقا للمواد 188 و 462 و 463 من نفس القانون المادة 10 : تطبق مقتضيات المواد 5 الى 10 السابقة في جميع انواع القضايا باستثناء حالة التنفيذ الموقت والقضاء بالامور المستعجلة التي تحال فيها القضايا دون اجراءات الى جلسة المرافعات المادة 11 : في حالة عدم استعادة المستندات الجاري الاطلاع عليها تستطيع محكمة الاستئناف مع ذلك الاحتفاظ بالقضية للجلسة المحددة للمرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر المستندات من جملة العناصر الموجودة وتتخذ المحكمة من عدم استعادتها كل النتائج الحقوقية والمترتبة على عدم استرجاع الصكوك دون الاخلال بحكم المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية ودون ان يتعارض ذلك مع كل دعوى استيراد وعطل وضرر . المادة 12 : لا يعاد النظر فى اية قضية من القضايا المقيدة بتاريخ سابق لفاتح يناير سنة 1964 حسبما ذكر في المادة الخامسة الا على طلب الاطراف او احد الاطراف واذا قرر رئيس الغرفة خلاف ذلك ان امثال هذه القضايا التي لم يقدم اى طلب باعادة رؤيتها ولم تكون موضوع تدقيق خلال الستة اشهر التي تلي تاريخ تطبيق هذا المرسوم يجرى شطبها من سجل المحاكمات المادة 13 : توقف مهل الابطال الخاصة بالقضايا المدنية | المرفوعة لدى محاكم الاستئناف ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1965 دون ان يؤثر ذلك على الابطالات المقررة بحكم نهائي . المادة 14 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65 69 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس - سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة وطنية للطب البيطرى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر مدرسة وطنية للطب البيطرى تكلف بتكوين التقنيين الاكفاء فيما يتعلق : بصحة الحيوانات وبصلاحية المنتوجات الحيوانية وبتربية المواشى ، وبالمنتوجات الحيوانية ومنتوجات الصناعات المتعلقة بها، وتنتهى متابعة الدروس بالاحراز على شهادة الدكتور في الطب البيطرى . وتطبق هذه المدرسة تعليما مناسبا لحاجيات افريقيا كما تكون تقنيين لفائدة جميع البلدان الافريقية التى قد تطلب ذلك المادة 2 : تحدد فيما بعد قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى شروط القبول ومدة الدراسة ، فنظامها ثم التنظيم الادارى للمدرسة الوطنية للطب البيطرى وكذا نظامها الداخلي • المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين لجنة ادارية جديدة مؤقتة للتسيير تابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 احدثت لجنة ادارية جديدة مؤقتة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بسكيكدة ريثما ينتخب مجلس جديد ويعاد تنظيم القرض ، هذه اللجنة جميع السلطات المخولة عادة وتمارس
- لمجلس الادارة بموجب التنظيم الجارى به العمل ويعين كأعضاء في اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني لسكيكدة السادة : ممثلو القطاع المسير ذاتيا : بو منجل بولسنان
- رمضان يونس علي بو قدالي. الطاهر العجيمي الطاهر الشطي ممثلو القطاع الخاص : محمد الشريف بو قادوم صالح بن رابح بوسبسي ويضاف الى اللجنة الآنفة الذكر مندوب للحكومة من دون ان يكون له صوت تفاوضي . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-67 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1965 الذي يحدد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يخص قواعد رفع القضايا وفصل المنازعات وكذا اجراءات المراقبة على تنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي المطبق على المهن غير الفلاحية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى مقرر المجلس الجزائرى رقم 49-45 0 الذي دخل في حيز التنفيذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 الذي يتعلق باقامة نظام ضمان اجتماعي بالجزائر بما في ذلك النصوص التي اكملت المقرر المذكور وعدلته ولا سيما المرسوم رقم 62-149 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1962 . وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المبينة فيه اجراءات المراقبة وقواعد المنازعات وكذا العقوبات المطبقة فى انظمة الضمان الاجتماعي ، والتعاون الاجتماعي الفلاحى وحوادث العمل بالجزائر . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المعدل خصوصا بالقرار المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1957 والذي يحدد شروط تنفيذ القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المذكور اعلاه وبمقتضى القرار رقم 62-160 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن ابطال مراكز المفتشين العامين الاقليميين بمدن الجزائر وقسنطينة ووهران . وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى مقتضيات المادة 12 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المذكور وتعوض بما يلي : ان اللجنة الاقليمية التي انشئت بموجب المادة 49 ، المقطع 1 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 تجتمع بمقر كل من دائرات الصناديق الاجتماعية . وتتألف اللجنة من : مدير الضمان الاجتماعي او ممثله رئيسا ، طبيب خبير يختاره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي تجتمع اللجنة في دائراتها ، طبيب تعينه هيئة صندوق الضمان الاجتماعي ، طبيب يعينه المدعي ، المدير العمالي للعمل واليد العاملة المباشر مهامه في المكان الذي تجتمع فيه اللجنة او ممثله ،
- رب عمل واجير ومساعدين لهما يعينهم جميعا وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مهمة كتابة اللجنة ) المادة 2 : تلغى مقتضيات المقطع الاول من المادة 13 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المذكور اعلاه وتعوض بما يلي : ان المؤمن عليه الذى يطعن فى المقرر المتخذ في شأنه من هيئة صندوق له اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالقرار لرفع قضيته الى كتابة اللجنة الاقليمية المختصة بالنظر في قضايا العجز » . المادة 3 : تلفى مقتضيات المقطع الثانى من المادة 16 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه اعلاه وتعوض فيما يلي : تجتمع اللجنة الاقليمية بمقر كل من دائرات صناديق الضمان الاجتماعي ) المادة 4 : تلفى مقتضيات المقطع الاول من المادة 21 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي : تنظر لجنة الاستئناف الوطنية المقرر انشاؤها في المادة 49 والمقطع الثانى من القانون المؤرخ في 300 ديسمبر سنة سنة 1954 قضايا الاستئناف المرفوعة اليها ضد مقررات اللجنة الاقليمية » . المادة . : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية وحرر بالجزائر 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة الجزائر ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ، ولا سيما المادتان 11 و 12 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحث بمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر معهد للطب . المادة 2 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة وهران ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ، ولا سيما المادتان 11 و 12 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بمعهد العلوم الطبية لوهران معهد للطب المادة 2 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس | سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة قسنطينة ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ، ولا سيما المادتان 11 و 12 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بمعهد العلوم الطبية لقسنطينة معهد للطب المادة 2 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للصيدلة بمدينة الجزائر ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65 52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ، ولا سيما المادتان 11 و 12 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر معهد للصيدلة . المادة 2 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ، ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للبحث في الاسنان بمدينة الجزائر ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ، ولا سيما المادتان 11 و 12 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر معهد للبحث في الاسنان المادة 2 : يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ، ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الطب المدينة الجزائر ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 المتضمن أحداث معهد للطب بمعهد العلوم الطبية المدينة الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد مسعود بن الذئب لمهام مدير المعهد الطبي لمدينة الجزائر المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمدير العام المعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الصيدلة ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 المتضمن احداث معهد للصيدلة بمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد الطاهر الجويني لمهام مدير معهد الصيدلة .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمدير العام لمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد البحث في الاسنان ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-52 المؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية واحداث معاهد للعلوم الطبية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 المتضمن احداث معهد للبحث في الاسنان بمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد موسى ليموزة لمهام مدير للجمهورية الجزائرية 301 معهد البحث في الاسنان المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمدير العام لمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتعلق بشهادة الاهلية المهنية الخاصة بدور الاطفال ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال وبناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الحصول على شهادة الاهلية المهنية الخاصة بمدرسي دور الاطفال يستوجب اجتياز امتحانات كتابية وشفاهية وتطبيقية ترقم من صفر الى عشرين . المادة 2 : تمنح هذه الشهادة الى المترشحين الذين حصلوا: ا - على نقطة من التمرين التطبيقى يساوى المعدل البالغ عشرة من عشرين . تمنح هذه العلامة من قبل مدير المدرسة الوطنية لتكوين المدربين الاختصاصيين بناء على اقتراح رئيس التدريب 2 على مجموع قدره مائة نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية المعددة فيما يلي : الاختبارات الكتابية : 1 - - انشاء كتابي يتعلق بمهام المدرب اما في معارف الاطفال واما فى التسيير والتشريع الخاصين بدور الاطفال : المدة ساعتان ، العامل 2 ، : 1 - انشاء كتابي بموضوع صحي : المدة ساعتان العامل 2،
- اختبار في الاشغال اليدوية ويتناول موضوعين يكون
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 احدهما اجباريا لجميع المترشحين : المدة ثلاث ساعات العامل 1 ، الاختبارات التطبيقية ، 4 - ادارة الالعاب والتمارين الرياضية : المدة 20 دقيقة العامل 1 ، ه ادارة الاناشيد : المدة 20 دقيقية العامل 1 ، 6 - القراءة بصوت مرتفع وتفسير قصة : المدة 15 دقيقة | العامل 1 ، الاختبارات الشفاهية :
- استفهام عن المسائل الجارى بحثها خلال مدة التمرين العامل 2 ، المادة 3 : كل نقطة تقل عن 5 من عشرين نقطة بالنسبة للاختبارات المنصوص عليها فى المادة 2 تؤدى للسقوط بعد مداولة لجنة الامتحان تعد لجنة الامتحان قائمة بالمترشحين المؤهلين الذين نجحوا في اختبارات الامتحان وترفع تلك القائمة الى وزير الشبيبة والرياضة لتسليم شهادات الاهلية المهنية الخاصة بمدرسي دور الاطفال المادة ) : يجوز لمدير الشبيبة والتربية الشعبية بناء على اقتراح لجنة الامتحان ان يأذن للمترشحين الذين احرزوا ستين نقطة أو ما يفوق هذا الرقم في اختبارات الامتحان باجتياز تلك الاختبارات مرة جديدة خلال السنة التالية دون حاجة لتجديد التمرين ولا يجوز منح هذا الاذن أكثر من مرتين المادة ه : تتألف لجنة الامتحان كما يلي : الرئيس - مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، والاعضاء - نائب مدير حماية الطفولة والفتوة ، نائب مدير الموظفين ، مدير المدرسة الوطنية لتكوين المدربين الاختصاصيين مديران لدور الاطفال يحملان شهادة الاهلية المهنية لمدرب او دبلوم مدرب يعينهما مدير الشبيبة والتربية الشعبية بناء على اقتراح مدير حماية الطفولة والفتوة ، رئيس التدريب . المادة 6 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 صادق بطل وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير الموظفين والمحاسبة والادوات ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد الشرقي نائب مدير الموظفين والمحاسبة والادوات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد شرقي نائب مدير الموظفين والمحاسبة والادوات ، امضاء جميع المستندات الحسابية والوثائق الإدارية باستثناء القرارات والمقررات والمناشير باسم وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 سعيد عمراني مقرر مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق 8 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مستشار فني بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 ، عين السيد عبد الرحمن الطالب مستشارا فنيا بالرقم الاستدلالى الاجمالي 1000 بوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ويسرى مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة وهران الصحى المقيمة في وهران والتي اختارت مقرها في 36 نهج المجزرة الجديدة بوهران ، متعهدة الصفقة رقم ب - 67-63 المصادق عليها في 21-10 63 من قبل المهندس الرئيسى لدائرة الاشغال العمومية والرى لوهران الخاصة بتنفيذ اشغال اصلاح مدرسة اولاد الميمون | للبنين والبنات القطعة السادسة تركيب التدفئة المركزية.
- بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة المذكورة هذا الطلب في الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 * ينذر مدير مؤسسات فيلا اخوان المقيم في 2 نهج تارقى بالجزائر متعهد الصفقة المبرمة بتاريخ 8 يونيو سنة 1961 بشأن بناء 121 مسكنا من نموذج (ب) بسطيف القطعة التاسعة الدهان - تركيب الزجاج ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 ينذر السيد توما لوسيان المقاول 6 نهج الجنرال سوراي بشأن تنفيذ اشغال بناء 121 مسكنا من نموذج (ب) بسطيف القطعة السادسة ( الترصيص الصحى) بمتابعة هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 . وصولات بتصريح وصل بتصريح رقم 1702 مسلم تنفيذا للمادة 5 من القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 يشهد عامل عمالة الجزائر باستلامه يوم 7 سبتمبر سنة 1964 من السيد أرزقى جناوى الصيدلي الساكن بنهج الكولونيل دوروي بيلفور رقم 7 – حى الحراش - بالجزائر تصريحا يخبر فيه بتجديد مجلس ادارة الجمعية المدعوة ودادية ابناء أيت وغليس » التي يترأسها والموجود مركزها بشارع لوبو رقم 9 حي حسين داي - بالجزائر وكذا بالتعديلات التي ادخلت على قوانينها الاساسية وذلك على اثر الاجتماع العام المنعقد بتاريخ 20 يونيو سنة 1964 وصل بتصريح رقم 357 مسلم تنفيذا للمادة 5 من القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 يشهد عامل عمالة الجزائر انه تسلم يوم 2 ابريل سنة 1964 من السيد مصطفى ابن حمودة الموظف الساكن بعمالة القائد حي الابيار - بالجزائر تصريحا يخبر فيه باحداث لجنة الحى ( الخاص بعمارات القائد والتي يترأسها والموجود مقرها بنهج جولفيري حي الابيار - بالجزائر وكذا تأليف مجلس ادارتها وذلك على اثر الاجتماع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1963 . وصل بتصريح رقم 375 مسلم تنفيذا للمادة 5 من القانون للجمهورية الجزائرية 303 المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 يشهد عامل عمالة الجزائر أنه تسلم يوم 18 سبتمبر سنة 1964 من السيد عبد الكريم ابن ناصف الجيولوجي الساكن بنهج لوفيور رقم 88 بالجزائر تصريحا يخبر فيه بنقل مقر المركز الجزائرى للابحاث والتبادل الثقافي والتقني الذي يترأسه الى شارع محمد الخامس رقم 12 بالجزائر وصل بتصريح تم تسليمه تنفيذا للمادة 5 من القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 يشهد عامل عمالة الجزائر انه تسلم بتاريخ 11 غشت سنة 1964 من السيد قائد عبد الرحمن المحاسب الرئيسي الساكن بالجزائر 11 نهج ليروز بالحراش تصريحا يخبر فيه عن احداث وتنظيم مجلس ادارة الجمعية المسماة « جمعية آباء التلاميذ و قدماء التلاميذ واصدقاء مدارس بيلفور » التي يترأسها والكائن مركزها الاجتماعي في الجزائر بمدرسة الاولاد بيلفور الحراش وصل بتصريح رقم 518 مسلم تنفيذا للمادة 5 من القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 يشهد نائب عامل العمالة لدائرية مليانة باستلامه من السيد بو شارب الساكن بنهج مليانة بالخميس : 1 تصريحا يخبر فيه باحداث الجمعية المدعوة ( مركز الايواء » التي يترأسها والموجود مركزها بالخميس وذلك على اثر اجتماع المجلس التأسيسي بتاريخ 5 يناير سنة 1965 2 - ثلاث نسخ من القوانين الاساسية للجمعية
- ثلاث نسخ من محضر الاجتماع التأسيسي . يشهد نائب عامل مقاطعة أقبو انه تسلم اليوم تصريحا عن تأسيس جمعية قدماء المكافحين وضحايا الحرب نيابة فرع تازمالت و نسختين من القوانين الاساسية للجمعية المذكورة وكذا السجل الخاص بتسجيل التعديلات والتغييرات المحتمل ادخالها على القوانين الاساسية الخاصة بهذه الجمعية وادارتها وصل بتصريح مسلم تنفيذا للمادة 5 من القانون المؤرخ في أول يوليو سنة 1901 يشهد عامل عمالة الجزائر انه تسلم بتاريخ 6 غشت سنة 1964 من السيد بوغربال محمد سائق تاكسي الساكن بالجزائر فى « بوسيجور » بوزريعة تصريحا يخبر فيه انه بعد انعقاد الجمعية العامة يوم 29 مارس سنة 1964 ، تم تجديد مجلس ادارة الجمعية التي يترأسها والمسماة ب « نقابة الملاكين لحي بوسيجور بوزريعة » والكائن مقرها الرئيسي | بالجزائر فيلا دارتمان بوزريعة اخبار تصريحات بتأسيس جمعيات
-
- 25 رمضان عام 1384 ( 27 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بأقبو . العنوان : جمعية قدماء المجاهدين وضحايا الحرب القسم
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -* الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 المركز الرئيسي : شارع ماريشال فوش رقم 26 - حي سانتوجان - الجزائر العاصمة
- 29 ربيع الثاني عام 1384 (7) سبتمبر سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : ودادية ابناء ايت واغليس ، المركز الرئيسي : شارع لوبو رقم 9 حي حسين داي بالجزائر العاصمة *- 29 جمادى الاولى عام 1384 (6) اكتوبر سنة 1964) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : جمعية يتامى المدرسة العمومية بعمالة الجزائر المركز الرئيسي : نهج كاميي ديمولان رقم 2 بالجزائر العاصمة
-
- شعبان عام 1384 ( 14 ديسمبر سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الساورة ، العنوان : نقابة تيسير السياحة بتميمون وناحية قورارة ، الهدف : تنمية السياحة ، المركز الرئيسي : تميمون الساورة . *- 10 شعبان عام 1384 ( 15 ديسمبر سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة تيزي وزو . العنوان : التعاونية الفلاحية لترويج الفواكه والخضر وكذا التموين بها لدائرة تيزي وزو .
-
- 11 رمضان عام 1384 ( 13 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسوق اهراس ، العنوان : الاتحاد الرياضى للتربية الوطنية بسوق اهراس الهدف : تنمية الرياضة والتربية البدنية عند المكلفين بالتعليم بسوق اهراس ، المركز الرئيسى : مدرسة نهج ماكس مارشون ،
- 16 رمضان عام 1384 ( 18 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة . العنوان : ( رايل النادي البلدى » ، المركز الرئيسي : مركز الاتحاد العام للعمال الجزائريين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية محطة القطار بالبليدة ،
- 8 شوال عام 1384 ( 9 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بمليانة ، العنوان : مركز الاستقبال ، المركز الرئيسي : الخميس .
- 23 رجب عام 1384 ( 28 نوفمبر سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الساورة ، العنوان : الجمعية العمالية للتعاونيات المدرسية ببشار ، المركز الرئيسي : بشار .
- 26 رمضان عام 1384 ( 28 يناير سنة 1965 ) تصريح لدى عمالة الساورة ، العنوان : جمعية المطاعم المدرسية ببشار الجديد ، المركز الرئيسي : بشار المطبعة الرسمية
-
- 24 شوال عام 1384 ( 25 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بشرشال ، العنوان : جمعية الحمدانية للصيد ، المركز الرئيسي : دار البلدية بالمناصر ،
- 24 ذو الحجة عام 1384 ( 7 مايو سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية الثقافية الرياضية للمكتبة الوطنية ، المركز الرئيسي : شارع فرانتز فانون بالجزائر العاصمة ،
-
- 2 شوال عام 1384 ( 3 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الاوراس ، العنوان : جمعية اولياء أمور التلاميذ التابعين لثانوية ابن بلعيد بباتنة ، المركز الرئيسي : باتنة ،
- 23 جمادى الاولى عام 1384 (30) 30) سبتمبر سنة 1964) العنوان : الجمعية الجزائرية للمخطوطات ، المركز الرئيسي : كلية الآداب ، نهج ديدوش مراد رقم 1 بالجزائر العاصمة
- 17 شوال عام 1384 ( 18 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت ، العنوان : الشباب الرياضي التموشنتي ، الهدف : ممارسة جميع انواع الرياضة ، وتوطيد روابط الصداقة فى الدائرة وتوسيع الاتصالات بالخارج ، المركز الرئيسي : ملعب ميلود بوتليليس شارع محمد خميستي عين تموشنت ،
- 21 شوال عام 1384 ( 22 فبراير سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية الخيرية لبنى يعلى الحدادة قنزات ، المركز الرئيسي : 66 مكرر نهج العربي التبسي ، الجزائر العاصمة الفرعي - لتازمالت
- 19 ذي القعدة عام 1383 ( 2 ابريل سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : « لجنة الحى ( المكلفة بعمارات القائد ، المركز الرئيسي : نهج جول فيرى ، رقم 4 الابيار الجزائر العاصمة
-
- ) تعديل ) 6 محرم عام 1384 ( 18 مايو سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : المركز الجزائرى للابحاث والمبادلات الثقافية والتقنية ، المركز الرئيسي : شارع محمد الخامس رقم 12 بالجزائر العاصمة
-
- 24 ربيع الثاني عام 1384 ( 2 سبتمبر سنة 1964 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الشباب الرياضي بسانتوجان ،
- الجزائر