قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الطب المدينة الجزائر 300
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مسعود بن الذئب لمهام مدير المعهد الطبي لمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمدير العام المعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-52
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.