قرار

قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بشهادة الاهلية المهنية الخاصة بدور الاطفال 301

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.