قرار

قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل قرار بتعيين متصرف مدني . 296

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.