قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث معهد للطب بمدينة الجزائر . 299
المادة الأولى
فتح المادةيحث بمعهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر معهد للطب .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.