مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب 294
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بغدادي سي محمد كاتبا عاما الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ابتداء من أول مارس سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.