مرسوم رقم 65-74 مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 يتضمن تبسيط اجراء اعادة النظر في القضايا والتعجيل في التحقيق في القضايا المدنية القائمة لدى محاكم الاستئناف 296
المادة الأولى
فتح المادةلا تطبق موقتا ولحين صدور قانون الاجراءات المدنية المادتان 350 و 351 من قانون الاجراءات المدنية الجارى به العمل ، وتطبق احكام المواد 346 و 347 و 349 من نفس القانون وفقا للنص التالي :
المادة 346
فتح المادةان الدعاوى الموقوفة يعاد النظر فيها بموجب عريضة جديدة تقدم خلال المهل المحددة بعنوان مواعيد المحاكمات » مع اخبار يتضمن موجز الدعوى وبيان ادعاءات الاطراف واسمائهم وأسماء وكلائهم .
يجب ان يشار فى العريضة الى مقتضيات المادة 349 الواردة فيما بعد والا فتبطل العريضة
المادة 347
فتح المادةيعاد النظر بالدعوى حضوريا بموجب مذكرات خطية يتبادلها الاطراف بطريقة التبليغ وتودع في كتابة الضبط وفقا للمادة 79 من هذا القانون .
المادة 349
فتح المادةفي حالة عدام الحضور يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 149 وما يليها من هذا القانون ويبت الحكم الذي يعتبر حضوريا أو غيابيا ، في موضوع الاعادة وفي اساس القضية بآن واحد ، ودون امكان منح مهل اخرى الا ما كان منها باقيا لم ينقض أجلها للمراجعة .
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ القرارات الصادرة في الدعاوى المجددة او في الدعاوى الاصلية وفقا للقانون القديم
المادة 3
فتح المادةان مقتضيات المرسوم رقم 62-2 المؤرخ في 22 اكتوبر سنة 1962 المتمم والمعدل بالمرسوم رقم 63-310 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 تبقى سارية المفعول دون ان ينالها الغاء ما .
المادة 4
فتح المادةتعقد جلسة واحدة مرة واحدة على الاقل في كل خمسة عشرة يوما وذلك في غير فترة العطلات القضائية ، وفي كل غرفة مدنية من محاكم الاستئناف حيث ينظر في القضايا الموزعة أو المقيدة مواعيدها وذلك لحين تأجيلها لجلسة المرافعات او لاتخاذ القرار باسقاطها .
تحدد الايام والساعات من قبل الرؤساء الأولين الذين يقومون بابلاغ هذه الآجال الى وكلاء دعاوى الاستئناف ونقباء المحامين التابعين لهم بحيث يجرى اخبار المحامين بمساعيهم .
المادة ه : يعقد الجلسة رئيس الغرفة او المستشار المعين من قبله يؤازره كاتب الضبط او مستكتب يكون حضور ممثل الحق العام اختياريا . ويحضر الجلسة كل محام معين ليدلي بدفوعه او يكلف محاميا آخر يقوم مقامه يحرص القاضي المكلف بمتابعة الاجراء على سير تحقيق القضايا بصورة سريعة ولهذه الغاية يجوز له اتخاذ المقررات وابلاغها للمتداعين وامهالهم لتنفيذها وتنفيذ المقتضيات التي يكلفهم بها وله ان ينذرهم بطلب تأجيل القضايا لجلسة المرافعات بعد اجراء التبليغ الخاص بأخطارات مواعيد المحاكمات المنصوص عليها في المادتين 462 و 463 من قانون الاجراءات المدنية والمتعلقة بالخصم الذى لم يدل بمذكرته وان لم يلب احد الاطراف الاجراء المقتضى فى الآجال المعينة فيشطب القاضى الدعوى من سجل المحاكمات
المادة 6
فتح المادةوفي حالة قيام نزاع حول دفع يتعلق بالاطلاع على وثائق ما نجم عنه عارض خارج عن اختصاص القاضي او يكون ضم الوثائق لملف القضية مخالفا للقانون أو في غير محله ، فيحيل الاطراف شفاهيا لجلسة المرافعات حيث تناقش فيها الحالة العارضة دون غيرها من الاجراءات ويكون الحكم الذي يصدر بهذا الشأن قابلا للتنفيذ لقاء ضمان وقبل التسجيل ، وبعد البت في الحالة العارضة يتابع القاضي النظر في الدعوى
المادة 7
فتح المادةاذا اكتملت دفوع المتداعين في قضية ما ولم يتخذ القاضي امرا باجراء التدقيق وفقا للمادة 81 من قانون الاجراءات المدنية ، فيعمد الى تأجيل القضية لجلسة المرافعات للتدقيق بعد تقديره كفاية المهل التي توفرت للاطراف وبخلاف ذلك اى فى حالة عدم الحضور يعمد القاضى الى تأجيل القضية لجلسة المرافعات بعد انقضاء مهل الحضور وعند الاقتضاء بعد انقضاء المهل الممنوحة للمستأنف للادلاء بدفوعه ، وبخلاف ذلك ، وفى حالة انطباق حالة القضية على
المادة 462
فتح المادةاو 463 من قانون الاجراءات المدنية فانه يعمد الى تأجيلها لجلسة المرافعات بعد تقديره توفر المهل الكافية التي منحت للاطراف للادلاء خلالها بدفوعهم بالنسبة لظروف القضية •
المادة 8
فتح المادةيدون القاضى على الملف التأجيل المنصوص عليه في المادة السابقة وتاريخ صدوره مقرونا بتوقيعه وبعد صدور هذا القرار ، تكون القضية صالحة للفصل ولا يقبل فيها بتاتا ولو كان فى حالة تراضي الاطراف ، تبليغ المذكرات الا ما تعلق منها باقتراح او قبول أو الرفض الخاص بالنكول عن المثابرة ، كما لا يجوز تبليغ المستندات الا اذا قبلت المحكمة بموجب قرار مسبب وفى القضايا الخطيرة والشرعية فقط باحالة القضية الى القاضي لا يستخرج قرار الاستئناف الصادر بذلك الشأن ، ويكون قابل التنفيذ قبل تسجيله
المادة 9
فتح المادةعلاوة على المستندات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون الاجراءات المدنية ، تضم الى ملف الاستئناف نسخة عن اخبارات مواعيد المحاكمات الجاري تبليغها وفقا للمواد 188 و 462 و 463 من نفس القانون
المادة 10
فتح المادةتطبق مقتضيات المواد 5 الى 10 السابقة في جميع انواع القضايا باستثناء حالة التنفيذ الموقت والقضاء بالامور المستعجلة التي تحال فيها القضايا دون اجراءات الى جلسة المرافعات
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم استعادة المستندات الجاري الاطلاع عليها تستطيع محكمة الاستئناف مع ذلك الاحتفاظ بالقضية للجلسة المحددة للمرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر المستندات من جملة العناصر الموجودة وتتخذ المحكمة من عدم استعادتها كل النتائج الحقوقية والمترتبة على عدم استرجاع الصكوك دون الاخلال بحكم المادة 191 من قانون الإجراءات المدنية ودون ان يتعارض ذلك مع كل دعوى استيراد وعطل وضرر .
المادة 12
فتح المادةلا يعاد النظر فى اية قضية من القضايا المقيدة بتاريخ سابق لفاتح يناير سنة 1964 حسبما ذكر في المادة الخامسة الا على طلب الاطراف او احد الاطراف واذا قرر رئيس الغرفة خلاف ذلك ان امثال هذه القضايا التي لم يقدم اى طلب باعادة رؤيتها ولم تكون موضوع تدقيق خلال الستة اشهر التي تلي تاريخ تطبيق هذا المرسوم يجرى شطبها من سجل المحاكمات
المادة 13
فتح المادةتوقف مهل الابطال الخاصة بالقضايا المدنية | المرفوعة لدى محاكم الاستئناف ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1965 دون ان يؤثر ذلك على الابطالات المقررة بحكم نهائي .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1384 الموافق 14 مارس سنة 1965 احمد بن بلة 298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.