مرسوم رقم 65-75 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية 295
المادة الأولى
فتح المادةتعوض ابتداء من اول ابريل سنة 1965 ولحين نشر القانون الاساسى العام للموظفين الجداول أ و ب و ج ، الملحقة بالقرار رقم 491 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 المذكور والمعدل اخيرا بالقرار رقم 3-62 ت المؤرخ في 8 يناير سنة 1962 بالاحكام التالية : 1 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للتعويض العائلي والاقامة بمبلغ 480 دينارا عن كل ولد •
2 - يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للاضافة اللاحقة بالتعويض العائلي والاقامة عن الاولاد الذين يتجاوز عمورهم العشر سنوات بمبلغ 135 دينارا عن كل ولد ، ولا تطبق هذه الاضافة على اكثر من ثلاثة اولاد 3 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للتعويض الخاص بالحالة العائلية بمبلغ 66 دينارا ، 4 يحدد في جميع المستويات المعدل السنوى للمنحة الخاصة بالمرتب الفريد بمبلغ 480 دينارا مهما بلغ عدد الاولاد .
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 64-344
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-292
مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-28
مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم رقم 66-186
مرسوم رقم 66-186 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1957 والمعدل بموجب القرار رقم 49-85 ت المؤرخ فى 18 مارس سنة 1958 والمنظمة بموجبه شروط منح التعويضات ذات الطابع العائلي 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد التعويضات العائلية لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 522
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.