قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة وهران. 299
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بمعهد العلوم الطبية لوهران معهد للطب
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1384
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.