قرار
قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الصيدلة. 301
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد محمد الطاهر الجويني لمهام مدير معهد الصيدلة ..
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمدير العام لمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-52
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.