مرسوم

مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمعهد الوطنى للصداقة مع الشعوب . ( المديرية العامة للمالية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.