مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 - مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب . 294
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الطاهر زكاغ مديرا عاما للمعهد الوطني للصداقة مع الشعوب ابتداء من أول مارس سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.