قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1962 الائلة الى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسرية في الشؤون المتعلقة بالاحصائيات 295 ( ) ( المديرية العامة للتشريع)
المادة الأولى
فتح المادةيفتح فى حسابات الخزينة ، حساب خاص | برقم 316 مكرر ثلاثة يسمى ( عمليات لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية » ويتولى نائب مدير الاحصائيات ادارة هذا الحساب ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةتقيد في الحساب الخاص المذكور فى المادة الأولى | السابقة ، عمليات المداخيل والنفقات الجارية لتتمكن بذلك لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية من القيام بأعمالها بصورة فعالة
المادة 3
فتح المادةتقيد كمداخيل يزود بها هذا الحساب الغرامات الادارية التي تفرضها لجنة مراقبة الدراسات الاحصائية عملا باحكام المادة 9 من المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المذكور اعلاه ، اما من ناحية الحسابية فتجرى عملية الاداء بموجب امر قبض تصدره المديرية الفرعية للاحصائيات لفائدة الحساب رقم 316 مكرر 3 .
المادة 4
فتح المادةتحمل على الحساب المذكور النفقات الملازمة لتحصيل الغرامات المفروضة ، أن النفقات النقدية مهما كان نوعها يجرى صرفها بموجب مقرر مرفق مع امر الدفع وتعد / هذين المستندين المديرية الفرعية للاحصائيات .
المادة ه : يجوز ان يشتمل الحساب على رصيد مدين لا يتجاوز في اية حال مبلغ الف دينار وتليه عمليات القيد اما الرصيد المتعلق بأختتام كل دورة فيجرى تدويره من جديد على عنوان الدورة الجديدة . وتقيد في هذا الحساب تباعا عمليات المداخيل كما يلي :
- في السطر 31 1 3-61 : الغرامات وعمليات النفقات كما يلي :
في السطر 131 3-63 : نفقات المحضرين
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه وعن المدير العام للمالية المعذور وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين - ( المديرية العامة للتشريع)
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 62-557
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.