مرسوم رقم 65-69 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث مدرسة وطنية للطب البيطرى 298
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر مدرسة وطنية للطب البيطرى تكلف بتكوين التقنيين الاكفاء فيما يتعلق :
بصحة الحيوانات وبصلاحية المنتوجات الحيوانية وبتربية المواشى ، وبالمنتوجات الحيوانية ومنتوجات الصناعات المتعلقة بها، وتنتهى متابعة الدروس بالاحراز على شهادة الدكتور في الطب البيطرى . وتطبق هذه المدرسة تعليما مناسبا لحاجيات افريقيا كما تكون تقنيين لفائدة جميع البلدان الافريقية التى قد تطلب ذلك
المادة 2
فتح المادةتحدد فيما بعد قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى شروط القبول ومدة الدراسة ، فنظامها ثم التنظيم الادارى للمدرسة الوطنية للطب البيطرى وكذا نظامها الداخلي •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين لجنة ادارية جديدة مؤقتة للتسيير تابعة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 احدثت لجنة ادارية جديدة مؤقتة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بسكيكدة ريثما ينتخب مجلس جديد ويعاد تنظيم القرض ، هذه اللجنة جميع السلطات المخولة عادة وتمارس
- لمجلس الادارة بموجب التنظيم الجارى به العمل ويعين كأعضاء في اللجنة الادارية المؤقتة للتسيير الخاصة بالصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي والتعاوني لسكيكدة السادة :
ممثلو القطاع المسير ذاتيا :
بو منجل بولسنان
- رمضان يونس علي بو قدالي.
الطاهر العجيمي الطاهر الشطي ممثلو القطاع الخاص :
محمد الشريف بو قادوم صالح بن رابح بوسبسي ويضاف الى اللجنة الآنفة الذكر مندوب للحكومة من دون ان يكون له صوت تفاوضي .
وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 73-103
مرسوم رقم 73 103 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى 903 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول . 904
-
مرسوم رقم 73-124
مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة - 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بوضع برنامج التعليم للمدرسة الوطنية للبيطرة - • 1020
-
أمر رقم 70-87
أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.