مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-16 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 26-17 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 26-18 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 26-19 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني….. 11 مرسوم رئاسي رقم 26-20 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية………… 13 مرسوم رئاسي رقم 26-21 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا………. 15 مرسوم رئاسي رقم 26-22 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة…………………. 17 مرسوم رئاسي رقم 26-23 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 26-24 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 26-25 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 26-26 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 26-27 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام……………. 29 مرسوم تنفيذي رقم 26-28 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية…………………………….. 31
22 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 26-29 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم تنفيذي رقم 26-30 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية… 37 مرسوم تنفيذي رقم 26-31 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة…………….. 39 مرسوم تنفيذي رقم 26-32 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي رقم 26-33 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة………… 43 مرسوم تنفيذي رقم 26-34 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم تنفيذي رقم 26-35 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 مرسوم تنفيذي رقم 26-36 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 مرسوم تنفيذي رقم 26-37 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52 مرسوم تنفيذي رقم 26-38 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 مرسوم تنفيذي رقم 26-39 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 مرسوم تنفيذي رقم 26-40 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
4 22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 26-41 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون……………… 61 مرسوم تنفيذي رقم 26-42 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 مرسوم تنفيذي رقم 26-43 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65 مرسوم تنفيذي رقم 26-44 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 مرسوم تنفيذي رقم 26-45 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال………………………….. 69 مرسوم تنفيذي رقم 26-46 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.. 71 مرسوم تنفيذي رقم 26-47 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 مرسوم تنفيذي رقم 26-48 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الري……………………………….. 75 مرسوم تنفيذي رقم 26-49 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدّولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 مرسوم تنفيذي رقم 26-50 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الإلتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79 مرسوم تنفيذي رقم 26-51 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 مرسوم تنفيذي رقم 26-52 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة……….. 83 مرسوم تنفيذي رقم 26-53 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة………………………… 85
22 رجب عام 1447 ه 5 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 26-54 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان…….. 87 مرسوم تنفيذي رقم 26-55 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة………… 89 مرسوم تنفيذي رقم 26-56 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91 مرسوم تنفيذي رقم 26-57 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93 مرسوم تنفيذي رقم 26-58 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………..,……………………………………………………………………………………………………… 95 مرسوم تنفيذي رقم 26-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى… 97 مرسوم تنفيذي رقم 26-60 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99 مرسوم تنفيذي رقم 26-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101 مرسوم تنفيذي رقم 26-62 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103 مرسوم تنفيذي رقم 26-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105 مرسوم تنفيذي رقم 26-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107 مرسوم تنفيذي رقم 26-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 رجب عام 1447 ه 11 جانفي سنة 2026 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-16 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – ومقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدّر مبلغها بمائة وسبعة ملايير وسبعمائة واثنين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 000 586 702 107 دج)، واعتمادات الدفع المقدّر مبلغها بمائة واثني عشر مليارا وأربعمائة واثنين وستين مليونا ومائتين وخمسة وستين ألف دينار ( 000 265 462 112 دج) المخصصة من ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-17 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وسبعين مليارًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 337 73 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارًا وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 077 74 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ا ت ا لخ ص م ا ل ل ا ج و ش و و ر لم ت ا ا ط ا رزفو م ال س لإ لج ؤ نجي و د د و ض ع ع ي ا ب ا ل ي ي ر و م ي ر ا ي ن ةةازوا ر ة لخ لا ا ة ا ب ل وشي ع لإ ا ا ا ال لإ ا ة ع د ل و ل ر ف لخ ا ر ت ار ع ج و لج ؤ تح ز ا ط ر و ا ل م ي ا م ي ا د ا ر ن ر ا ن وتد ة ة ي ق ل ا ة يجي ل ت ة ة ة ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 7 — 0 0 9 2 2 7 5 5 2 4 4 7 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 7 — 0 0 9 2 2 7 5 5 2 4 4 7 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 5 6 9 0 9 6 6 0 6 6 9 2 1 0 0 1 2 6 6 6 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 5 6 9 0 9 6 6 0 6 6 9 2 1 0 0 1 2 6 6 6 3 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 — 0 6 0 0 9 0 0 2 0 0 5 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 — 0 6 0 — 0 9 0 0 6 0 0 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 4 4 3 1 — 1 1 2 2 2 4 4 9 9 9 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 4 4 3 1 — 1 1 2 2 2 4 4 9 9 9 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 6 3 0 3 4 8 0 8 7 3 2 5 3 0 1 1 3 2 2 3 6 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 6 3 0 3 4 8 0 8 7 3 2 5 7 0 1 1 0 2 2 4 6 6 7 1 1 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ال ت ا ل و و د ن ع ال ب ن ا ل ن ز ش ل ش ب ي و ا ؤ م و ا ط ر و ع و ا لخ ا ا ا ي س ل م ر ن ق ا ن خ ا ر ي ن ل ج ا ل ة د ا ص ق ج ص ب ا ل ن ي و ل ل ب ص ة ال لي و ف ر ع م ر ا ا ل لا ا ع م لا ي ق س ل ة ا ي ج ت ت ي ة ز ا م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ا ع 0 2 2 لا ر ت 7 6 3 ل خ م 0 6 7 ت ا ا ز ص ل د 6 1 7 ا ب 9 3 2 ا م لم ا ا ت 6 1 8 ب 3 0 3 س 1 ا 2 3 ت 1 ا ل 0 0 0 خ د : ف 0 0 0 ا د ن ع 0 0 0 ع م ف 0 2 2 ا ت ين ق ا 7 6 3 ل م ا لم 0 6 7 د ت ف ا ف 6 1 7 ع د ت 9 3 2 ا ت 6 1 8 ت و 3 0 3 ح 1 2 3 ة 0 0 0 ب 0 0 0 ا ا ع 0 0 0 ا ل لخ ن 6 8 4 لا ر ب و 0 6 7 ل خ ا ا ا 4 5 9 ت ب ر ن ز ص ج 0 4 4 م 9 9 8 ا م 2 ي 3 5 9 ا : ة ي 3 8 1 لم ز 1 ن و ص ا ف ا ف ن 0 0 0 ق ا لج ا ي 0 0 0 ا ل ا ة 0 0 0 ع ح ت ا ا 6 8 4 ا ت ل ل 0 6 7 ل م ت ي د 4 5 9 د س ة و 0 4 4 ف ا ل ع د ي ا ل 9 9 8 ا و ة ا 3 5 9 ت ي، لج 3 8 1 ر ط بم 1 ن د و ي و 0 0 0 ي ج 0 0 0 ة ل 0 0 0 ا ب ب ا لا ر ا 0 0 0 ا لم 0 7 7 ل خ ا لخ ق 0 6 6 ت ل ا ل ز ص ب ن ح 0 9 9 ا ا ا 9 3 2 ا لا ب ر و ق 5 7 3 م س ج ن 2 3 ت 3 و ت ا ث : ا لم 0 0 0 م ن ل 0 0 0 ا ش ا 0 0 0 ع ا ف ل ر ق ؤ ي 0 0 0 ا ت ا ة 0 7 7 ل م ت و 0 6 6 د ن ل ف ا س 0 9 9 د ع د 9 7 6 ا ا لإ ن 5 4 0 ت ة ف 2 1 4 6 ر 6 ي 2 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 2 ي 2 0 0 0، ة، 0 8 8 ا ا لا ر ا لم 0 4 4 ل خ ا 0 2 2 ت ل و 6 3 9 ز ص ب 5 2 7 ا ض 1 8 9 ا م ا ب ل و 7 7 ت ح 4 ع : ة 0 0 0 و ي ن تح 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 ع ل ق ت 0 8 8 ا ت ا 0 4 4 ل م ت 0 2 2 د ت 6 3 9 ف ا ص ع د 5 2 7 ع ا 1 8 9 ت ر 7 7 ف 0 0 0 و 0 0 0 ز 0 0 0 ا ي 6 8 4 لا ر ر 7 4 2 ل خ 4 1 6 ت ا ص ل ز ص د 2 9 1 3 8 2 م ا و 8 2 1 م ا ل ل 9 7 7 ة 1 3 5، مجم و 0 0 0 و ز 0 0 0 و ي 0 0 0 ا ع ع ر 6 8 4 ع 7 4 2 ا ت ا 4 1 6 ل م ب ل د ش ا ش 2 9 1 ف ا ل 3 2 6 ع د د ؤ 8 0 8 ا ت ي و 9 8 7 ن ن 1 3 5 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-18 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعين ألف دينار ( 000 070 794 4 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وخمسمائة وثمانية عشر مليونا ومائة وسبعين ألف دينار ( 000 170 518 4 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات مجلس الأمة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا لم ج ت م ص م ج و و ر ض ع ل ف س و ا ع لا ا ر ة ع لأ ئ ت م ي تح م ة س ا ت د ا ب ت
—
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل ت ت ع ش خ م ت ر ص و ل ز ي ي ا لح ع ص ي ع و ك م ر و خ خ ر ا م ا ص ص ة ق ب ة ا لا ل ت 0 ز 0 ا 0 ا م 0 لا ر 7 ل خ و 5 ت ا ا ع ز ص ل 1 ا لم ب ت 5 ا م ا 8 م ب م س ا 2 د ت 1 ا خ : ت 0 د ن 0 ا ا 0 ع م ف ل 0 ا ت ين ق د 7 ل م ا ف 5 د م ت ع ف ا 1 ع د ا 5 ا لم 8 ت 2 ف ت و 0 ح 0 ا ل 0 ا ب ة لا ر ب 0 ل خ ا 0 ت ب ع 5 ز ص ن 5 ا 2 و 5 م ا : ا 5 لم : ن 1 ن ص ف م ق ي 0 ا ا ز 0 ا ع ل ت 0 ح ا ا ت ن 0 ل م ت ي 0 د س ة 5 ف ا 5 ع د ي ا ا ل ا 5 ت ي د لج 5 ر و 1 ل د ة و ، بم ل ا ا لا ر و ا لم — ل خ ا ج ت ل ل ز ص ب ب ح ا ا لا ا ق م ب ق ق س ا 3 ن ت و ث : ن 0 ا ع م ن 0 ا ف ا 0 ا ت ر ق لم ل م ا 0 د ت 0 ف ا ت ا 1 د ل ع ي ا ي 1 ت ة 2 ل س ن ة 0 6 0 ا لا ر 0 2 ل خ 0 0 ت ا 2 0 ز ص ل ب، 0 ب ا م ا ا لم 0 م ا ب 9 ل ت و ح 4 ض و : ي ن و 0 ا ع ل ف ع 0 ل 0 ا ت ق ة ل م ا 0 د ت تح 0 ف ا 0 د ع د ع ت ا ت
9 ت ص 0 ر 0 ف 0 ا 0 لا ر 7 ل خ ر 0 ت ئ ز ص ي 7 س 9 م ا 4 م ا 4 ل م ج مجم ل 0 و س 0 ا 0 ع ع 0 ا ت ا 7 ل م ب لأ 1 د ف ا ا م 8 ع د ل ة 1 ا د 5 ت ي ن 4 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-19 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير دينار ( 000 000 000 8 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية ملايير ومائتين وخمسين مليون دينار ( 000 000 250 8 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات المجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ا ل ر ا ج ش ف لم م ع و و ب ر ض ع ي ئ و ي و ا لا ا س ع ل ة ع و ت ط ا تح م ل ا ن ت د ي ب ا مجل ت س
—
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت و ز ا ا ل ت ي ع ت خ ع م ش ص ر ر ل خ ي ي ا لح ع ص ص و ك م و ر خ ا لا م ا ا ل ة ق ص ت ب ا ز ة س ا م و ا ع
0 ت 0 م ا م 2 لا ر ا 7 ل خ ا د 0 ت ل ا 7 ز ص ا ب ت لم ا 3 ا م ب 6 س ا 5 ل ت د 1 ف خ : ع 0 د ن 0 ا م ف ا لم 0 ع ا ت ين ق 2 ا ل م ا ف 7 د م ت ت 0 ف ا و 7 د ع د 3 ا ح 6 ت ة 5 ب ع ن 0 ا و 0 ل 0 ا ر ب ا ن لا ا 8 ا ل خ ب 2 ت م 9 ز ص ي 1 ا 2 ز 6 م ا لم : ا 3 ن ن ن 2 ص ف ي ق ة 0 ا ا ا 0 ا ع ل ت ل 0 ح د ا ت و 8 ل م ت ل 2 د ل س ة 9 ف ا د، 1 ع د ي ا بم ا 6 ت ي لج 3 ر و 2 ج د ب و ل ا ق لا ر ق ا ل خ ا لم — ت ا ن ص ل و ل ز ب ح ا ا ا ن م لا ب م ق س ا لم ت 3 : ا ث : ل 0 ا م ن ي 0 ع ا ف ة 0 ا ت ر ق ل 0 ل م ا س 0 د ت 0 ف ا ن ع د ة 0 ا ت 5 ت 6 2 2
، ا لم 0 ا 0 لا ر و 0 ل خ ا ض 0 ت ل 0 ز ص ب و 0 ا ا ع م ا ل ب 1 ل ت ة ح 4 تح و : ي ن ت ا ع ل ف 0 ق ت 0 ا ت ا 0 ل م ت ص 0 د 0 ف ا ر 0 ع د ف ا ت
ر ئ ي 0 س
0 ا لا ر 0 ا ل خ ا ل 0 ت 0 ز ص 0 ا مجل 0 م س
8 ا ل ا ل ش 0 مجم ع 0 ا ع ع و 0 ب 0 ا ت ع ي ل م 0 د م ب 0 ف ا ا ا ل 0 ع د ل و 5 ا د ت د ت ط 2 ي 8 ن ن ا ي ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-20 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وستين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 000 540 862 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 000 540 910 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمراً بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لمح م ت ا لم ج ك ص م و و م ر ض ة ف ع ا و ا ل ع لا د ر ع س ئ ة ي تح ت ت س م و ت ا ر ة ت د ي ا ت ة
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ا و لمح ت ز خ ي ك ص ع م ر ة ي ف خ ا ص ل د ص س خ ت ا ا ا و ص لا ر ل ي ت ة ز ا م و 0 ا ع 0 ا ت 0 لا ر م 3 ل خ ا ا 5 ت ا ل د 8 ز ص ا ب لم ا ا ت 3 ا م ب 9 س 4 ا ت 1 ل خ د : ف 0 ا د ن ع 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا لم 3 ل م ا د م ت 5 ف ا ف 8 د ت 3 ع ا و 9 ت ح
ة ب ا ع 0 ا ل ن 0 ا ب و 0 لا ر و ا 1 ل خ ب ا ن 5 ت 7 ز ص 2 م 8 ا م ا ي 6 لم : ز 2 ن ص ف ا ن ق ي 0 ا ا ة ا ل ت 0 ع ح ا 0 ا ا ت ل 1 ل م ت د 5 د س و 7 ف ا ل ع د ي ة 8 ا ت ي، ا 6 لج 2 ر بم و د ج و 0 ل 0 ا ب 0 لا ر ا ل خ لم 0 ت ا ق 0 ص ل ا ل 0 ز ب ن ح ا ا لا ا و 2 م ب ق 7 س ن ت 3 ا ث : لم 0 ا م ن ا 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة 0 د ت ف ا ل 0 د س 0 ع ا 2 ت ن 1 ة
0 2 0 ا، 0 لا ر ا ل خ لم 6 ت ا 3 ز ص ل و 9 ب ا ض ا ض م ا 7 ا ب 2 ل و ت ع ح 4 ة و : ي ن تح 0 ا ع ل ف 0 ل ا ت ق ت 0 ل م ا 6 د ت 3 ف ا ت 9 ع د ص ا ت 7 ت ر 2 ف ر 0 ئ 0 ا ي 0 لا ر س 0 ل خ ة 4 ت 5 ز ص ا 2 ا لمح 6 م 8 ا ل ك م مجم ة 0 ا و ا 0 ع ل 0 ا ت ع د 0 ل م س 4 د م ب 5 ف ا ا ت ع د ل و 0 ا د 1 ت ي ر 9 ن ي ا ة ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-21 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة وثمانية وسبعين مليون دينار ( 000 000 878 3 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثمانمائة وثمانية وسبعين مليون دينار ( 000 000 878 4 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ل ا ج ال ل ر لم م ف م ن ح و و ش ا ض ع ا ك ل ط م ر و ا لا ة ئ ع ا ل ي ة ع ق ا ل س ت ض ع تح م ل ا ا ئ ي ا لأ ت د ي ا ا ت و ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 7 3 3 — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 7 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 7 8 8 4 4 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ر و ا ق و ز ا لا ل ا ع ي ق ا ب ا ج ض ل ن ع ة ب ا ت و ر و ر ه ا ئ ا ئ ت ا م ي خ د ي ق ن ص ا ة و ج ل ق و يم ا ا ل ض ت ل ب ا و ا ف ر لا ا ح لأ ر ئ ح ا ل ي ع م ت ي ك ي ج ز د ا م ة ا م م و 0 ا ع 0 ت 0 ا م 0 لا ر 0 ل خ ا ت ا ل د 0 ص ا ب ا 0 ز لم ت 0 ا ا م ب 5 س ا 3 ل ت 1 د خ ف : ف 0 ع د ن ع 0 ا م ف 0 ع ا ق لم ا ت ين ق 0 ل ا 0 د م ت ف 0 ف ا ت 0 ع د و 0 ا ت ح
3 ة ب 0 ع 0 ا ن 0 ل و ا لا ر ب ا 0 ا ن 0 ل خ ب 0 ت ص م ز ص 8 ز 2 ي 7 ا م ا 3 لم : ز ن ا ن ص ف ي ق ة 0 ا ة ا 0 ا ع ل ت ا 0 ع ح ل ا ت د 0 ل م ت و 0 د م س ل 0 ف ا د ة 8 ع د ي ا، ا 7 ت ي بم لج 3 ر و د ج و ب ل ا لا ر ق ا ق لم — ل خ ا ا ت ل ن ل ز ص ب ح ا ا ا و م لا م ب ن ق س 3 ا ت لم ت 0 ث : ا 0 ا م ن ل 0 ع ا ف ي 0 ا ت ر ق ة 0 ل م ا ل 0 د ت س ف ا 0 د ع د ع ن 0 ا ت 0 ت ة 1 6
، ا ا لا ر ا لم — ل خ ت ا و ز ص ل ب ض ب ا ا م ا ا ل ب و ت ع ح 4 ة و : تح ا ي ن ع ل ف ت ا ت ق ل م ا — د ت ت ف ا ص ع د ا ر ت ر ف ا ل 0 ر 0 ئ 0 ا ي 0 لا ر س 0 ل خ 0 ت ز ص 8 ا لأ 7 م ا 8 م و 3 ا ل ل ل 0 ل مجم م 0 ا و ح 0 ع 0 ا ت ع ك 0 ل م ب م 0 د ف ا ا ة 8 ع د ل 7 ا د ا ا ل 8 ت ي ع 4 ن ل ا ي ر ا
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-22 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدّر مبلغها بمليار ومائة و ستة وستين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 166 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار ومائة وواحد وثمانين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 181 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الدولة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ض ا ج ب م ت لم ا ا ط ص م لإ لإ ج و و الا د ال ض د س ار ن ل ر ض ع ا س ف ر ي ش و ا ة ت ع لا ش ا ط ا ر ع ا و ل ة ت ل ع ا الم د ئ ر ا ل و ي تح م ا ي ه ق ل س ا م ة ا ض ة ت د ة م ا ا ت ا ئ ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 3 6 0 3 6 0 9 0 4 5 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 3 6 0 3 6 0 9 0 4 5 8
0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 3 6 1 3 7 6 4 1 6 8 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 3 6 1 3 7 1 9 1 8 9 8 1 0 1 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ا ع ت م ل ن و ج ب ا ر و ز ل س ا ي ي م ن ع ج ا ا ر ل د ا ل خ ل ب و ف ر ص ل ر ا ة ا ع م ي ج ا ة لا ل ت ز 0 ا م
0 ا و 0 لا ر ل خ ا ع 0 ت ا 0 ص ل ص ت ز ا لم ب م 0 ا ا 0 م ب ا 0 س د 1 ا ت 1 ا ت خ : 0 د ن ا 0 ا م ف ل 0 ع د ا ت ين ق ف 0 ا ل ا 0 د م ت ع 0 ف ا ا 0 ع د لم 0 ا ت 0 ت ف 1 ت و 0 ح 0 ا ة 0 ل ا لا ر ب ب 0 ا ع 0 ل خ ب ن 0 ت ز ص و 0 2 ا 4 ا ا م ا ن 1 لم : ن م ص ف ي 0 ق ز 0 ا ا ا ع ل ت ا ن 0 ع ح 0 ا ت ي 0 ل م ت ة 0 د س ف ا ا د ل 0 ع د ي د 4 ا ا ت ي و ا 1 لج ر ل ة د ، و بم ل
0 ا لا ر و 0 ج ا ج لم 0 ل خ ا 0 ت ل ب ل ز ص ب ح 0 ا ا 5 م ا لا ب ق ق 2 س ا ن ت 3 و ث : ن 0 ا م ن 0 ع ا ف ا لم 0 ا ت ر ق ل م ا ا 0 د ت ل 0 ف ا ي 0 د ع د ع ة 0 ت ا 4 ل س ن ة 0 6 0 ا 2 0 لا ر 0 0 ل خ 2 ت ا ل، 0 ز ص 1 ب ا ا لم 1 ا م ا ا ب ل ب ل و ت ض ح 4 و : و ا ي ن ع 0 ع ل ف ة 0 ا ت ق 0 ل م ا تح 0 د م ت 0 ف ا د ت 1 ع د ا ت 1 ت ت ص ر 0 ف
0 ا 0 لا ر ر 0 ل خ ئ 1 ت ي ز ص س
6 ا م 1 ا 1 ل م ج 0 ل 0 مجم س 0 ا و 0 ع ا ت ع ا ل 0 ل م د 1 د م ب ف ا ا و 1 د ل ل 8 ع د ة 1 ا ت ي 1 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم رئاسي رقم 26-23 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسمائة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 520 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 320 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . عبد المجيد تبون
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا و ل ت ت م ص ا لم ج مجل ر م ا لإ س ف و و د ض ع ا ا ن ر لأ ا و ا ة ع ئ ع لا لى ب ع ا ل ة ع تح ت ل ر م ا م ل ق ئ ا ة ي ت د ض س ا ت ا ء 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 7 3 2 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت و ت ز س ا و س ا ع ي ي ل ن ع ي ت ب ا ر ق ر و ر د لا ا ي خ و ل م ن ر ي ج ص ا ا ت ة ا ا ا ل ا ال ل ل ب لا ق ف ر ض ر ا ل ع م ت مجل ا ي ز س ء ي ج ا ة م و ا ع 0 0 ت 0 0 ا م 0 0 لا ر 0 ا 0 ل خ ا د 0 0 ت ل ا 0 0 ز ص ا ب ت 0 0 ا لم ا 0 0 م ب ا 2 5 س ل 1 د ت 1 ف خ ع : ع 0 ا د ن ا 0 0 ع م ف لم 0 0 ت ق 0 ا ل ين ف 0 د م ا ت 0 0 ت 0 0 ف ا و 0 ع د ح 0 0 ا 0 ت 2 5 ة 1 ب ع ن 0 0 و 0 0 ا ل 0 0 ا ا ن لا ر ب 0 0 ا 0 0 ل خ ب م 0 5 ت ي ز ص 0 0 2 ز 3 7 ا ا م ا ا لم : ن ن ي ص ف ة ق ا 0 0 ا ا ل 0 0 ا ع ل ت د 0 0 ع ح و 0 0 ا ت ل ل م ت ة 0 0 د س 0 5 ف ا، 0 0 ع د ي بم 3 7 ا ت ي و ا لج ر ج ب د و 0 ق ل 0 ق ا 0 لا ر ا ا 0 ل خ ن لم — 0 ت ا ل و 0 ز ص ب ن ل ح 0 ا ا لا ا ا 0 م ب لم ق 3 س ت 3 ا ل ث : ي 0 ا م ن ة 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق س 0 ل م ا — 0 د ت ن 0 ف ا ة ع د ع 6 0 ا ت 2 0 ت 0 1 2 ، ا لم و ا ض لا ر ض — — ل خ و ت ا ل ز ص ب ع ا ا ة م ا ب ل تح ل ت ح 4 ت و : ي ن ت ا ي ع ف ص ل ا ت ق ل م ا ر — — د م ت ف ف ا ع د ا ن ت ا ئ ب 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا ي 0 0 لا ر س 0 0 ل خ 0 5 ت ز ص ا 0 0 ل 5 2 ا م 5 م ا ل مجل س 0 0 مجم 0 0 ا ا و ا لأ 0 0 ع 0 0 ع ع ا ت لى 0 0 ل م 0 5 د ب 0 0 ف ا ا ل ع د ل ل 5 2 ا د ق 3 ت ي ض ن ا ا ر ء
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-24 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وأربعين مليارا وأربعة وثلاثين مليونا وستمائة وأربعة وستين ألف دينار ( 000 664 034 149 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وستين مليارا وخمسمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسة وأربعين ألف دينار ( 000 045 558 68 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت و م ص و ا ل ا ج ا ل و ر لم ا و ا م ا لإ ظ لإ ظ ف و و ل ص ص ض د ي ي ع ع لا ف ف ا م ة لا ة ل و ا ح ح و لا ا لإ ال ا ز ع ع ا ل ة د لإ ع ا ع ي ت ار د م لإ م ر تح م ار و د ي ا و ا ا ي م ر م لأ ت د ي و ا ة ي ي ت ة لّ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 — — 0 2 0 0 1 4 4 6 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 — — 0 2 0 0 2 0 0 1 4 4 6 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 5 7 2 7 3 5 5 4 2 1 4 8 0 5 2 6 3 2 6 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 5 7 2 7 3 5 5 4 2 1 4 8 0 5 2 6 3 2 6 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 5 3 5 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 — 0 0 1 0 0 0 0 8 0 8 0 3 5 8
0 — — — —
2 — — — —
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 7 6 7 3 5 5 6 2 1 4 8 4 3 2 6 1 3 4 7 2 0 2 3 9 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 7 4 7 3 5 5 0 2 1 4 8 8 3 2 6 1 5 4 7 2 5 2 3 8 2 2
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و م ن ت ش و ت ا ع ا ب س ا ل ن ا ل ع ط ب ا د ة ي ر و ع ن ي ا ا ي ت م ش ر ل م ن و و ج ا ل و ز ز ت ا ط ت ا ق ن ي ا ل ي ر ل ب ع ن ا لح س ف ر ي ا ر ا ر ي لأ ع م ك ق خ و و ي ج ل ة ص م ة ا لا 0 0 0 0 ل 0 0 ت 5 5 ا لا ر ز 3 3 ل خ ا م — 2 2 ت ا ل 2 2 ز ص ا ب و 7 7 لم ا ا ا م ب ع 4 4 س 1 1 ت ت 1 م خ : ا 0 0 : د 0 0 ا د ن ا 0 0 ع م ف ت 5 5 ا ت ين ق 3 3 ل م ا ا — 2 2 د ت ل ف ا د 2 2 ع د ف 7 7 ع ا ع 4 4 ت 1 1 ا لم 0 0 0 ف 0 0 0 ت ا ت 0 0 0 ا ل و 0 2 2 لا ر ب ح 0 7 7 ل خ ا 4 1 5 ت ب ة ز ص ز ب 4 2 6 ا 2 4 8 2 م ع 3 7 1 ا لم : ن 1 ن و ص ف ا ق ن 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت م 0 0 0 ع ح ي 0 2 2 ا ت ز 0 7 7 ل م ت 4 1 5 د س ا ف ا ن 4 2 6 ع د ي ي 4 8 2 ا ت ي ة ا 3 7 1 لج 1 ر ا ل د د د 0 0 0 و و 0 0 0 ل ل 0 0 0 ا ة 0 0 0 لا ر، ا ل خ ا بم لم 0 0 0 ت ل 0 0 0 ص ب و ل 0 0 0 ز ا ا ح 5 2 7 ا لا ب ج 1 1 م س ق ب ت 3 ث : ق 0 0 0 ا م ن ا 0 0 0 ا ع ف ن 0 0 0 ا و ا ت ر ق 2 0 2 ل م ا ن 7 0 7 د ت 1 0 1 ف ا د ا ع د لم 2 0 2 ا 9 2 1 ت ا 5 6 ا ل ي 0 0 ة 0 0 ل 0 0 س 0 0 ا لا ر ن 0 0 ة 0 — 0 ل خ 4 4 ت 6 ز ص ا ل 4 4 ب 2 9 9 ا م 0 3 3 ا 2 ا ل ب، 4 4 ت 1 1 ت ا لم ح 4 0 0 و : و 0 0 ا ن 0 0 ع ي ن ض ا ت ل ف 9 9 ل ق و 0 0 د م ا 2 — 2 ا ت ع ف ة 5 5 ع د 2 2 ا ت تح 0 0 3 3 ت 6 6 0 0 0 ت 0 0 0 ص 0 0 0 0 7 7 ا لا ر ر 0 0 0 ف 4 4 8 ل خ 8 4 ت 2 ز ص ا 3 7 ا 1 ل 4 2 7 ا و م و 4 2 6 ا ز 4 4 ل ي 1 ي 1 ر 0 0 0 مجم ا 0 0 0 ا لأ 0 0 0 ع و و 1 7 8 ا ت ع ل 8 0 8 ل م د ب 7 4 1 د ف ا ا 1 4 6 ع د ل 6 7 3 ا د 9 2 2 ت ي 3 2 6 ن 6 6 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-25 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 000 995 879 128 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وتسعين مليارا وأربعمائة وأربعة وأربعين مليونا و تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 000 995 444 98 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ال ت ا لإ ال ا ل الم م د س ت ت ع ي د ع ع و و تح ج م ا ر وا ا ي ي و زر ي م لإ ر ة ض د ت و د ا ا ي الم ر ع ا ل ل ض ا ر و ع ع لمح ت ا ي ز ا ن ص لا ا ر م ن ع ج ر ع ة ة ن تحم ر ف ت ي و م ل ي ت ة ق اح 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م الم ا لم ن ن ا ج ا م ج و م و ا لم ا ع ل ب ن ت ق ر ا و ا ل و ز ع ا م ي ن ي ج ع و د ة ا اا ا ت ز ت م ل ت يي ي ا ة و ر ا ه ا ا لم ال م لم ل و ب ي د ح ا ن ح و ض ه ا ج ل ر ا ة و ل ب م، ع ة ح ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 — 3 — — — 1 1 1 6 6 6 7 7 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 — 3 — — — 1 1 1 6 6 6 7 7 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — 0 0 0 7 1 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — 0 0 0 5 5 3 0 1 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 6 — 6 6 0 0 0 8 — 8 8 0 0 0 0 4 4 6 6 0 7 5 5 1 1 0 8 6 6 2 2 8 5 3 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 6 6 6 0 0 0 8 — 8 8 0 0 0 0 4 4 6 6 0 7 5 5 1 1 0 8 6 6 2 2 8 5 3 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 5 0 0 0 9 3 6 9 0 0 0 9 1 8 9 0 0 0 9 6 4 0 9 9 5 7 7 0 8 1 1 1 8 3 7 0 2 2 7 8 1 3 3 1 2 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 5 0 0 0 9 3 6 9 0 0 0 9 1 8 9 0 0 0 4 6 4 0 9 9 0 4 7 0 8 1 1 1 4 3 7 0 2 2 1 8 1 3 3 2 9 6 6 ا ل ل ب ر ف ر خ ر ا ع م ص ي ج ة ا لا ل ت ز ا م و ا لا ر ا ل خ ع — — ت ا ل ت ز ص ا لم ب م ا ا ب م س ا د ت ا 1 ا 1 ت خ : ا د ن ا ع م ف ل ا ت ين ق د ل د م ا ف — — ا ت ع ف د ع ا ا ت لم ف ت و 0 0 ا ح 0 0 لا ر 0 0 ت ا ة 0 ل خ ل 0 ت س ب ب 0 0 ز ص ع 0 0 ي ا 0 ا ب ا ن 5 0 م ي و 1 و ر 2 ا ا ن لم : 0 0 ا ع ن م 0 0 ص ف و ي 0 0 ا ت ق ز 0 ل م ا ز 0 د ل ا ي ا 0 0 ف ا ت ر ن 0 0 د ح 0 ع ا ي 5 1 ت ا لمح ة ا لج ا ل د د 0 0 ر و و 0 0 و ل ل 0 0 و ل 0 0 ا لا ر ق ة 0 0 ا، ا 0 0 ل خ ا ت بم لم ت ل 0 0 ز ص ب ل و ل 6 7 ا ا ا و ح 6 5 م لا ب ج 1 2 س ا لم ب ق 6 6 3 ت ن ث : ق ا ق 0 0 م ن ج ا 0 0 ا ف ن 0 0 ع ا ف م و 0 0 ا ت ر ق ا ل ا ن 0 0 د م ت 0 0 ف ا ا 0 5 ف لم ع د 3 3 ع ا 8 1 ت ا 0 2 ل 3 3 ي ة ل 0 0 س 0 0 0 0 ن ا ن 0 0 لا ر ة 0 0 ل خ 6 0 0 6 ت ا 2 0 0 ز ص ل 0 0 ب 0 2 0 ا م ا 2 ا ب، 1 2 ل ا ت ا لم ح 4 0 0 و : و 0 0 ا ي ن ض 0 0 عف 0 0 ل و 0 0 ا تق ل ما ع 0 0 د 0 0 ف ا ت ة 0 0 ع د ت 2 0 ا ت ح 1 2 ت 0 0 ت 0 0 ص 0 0 0 0 ا ر ر 0 0 لا ر ف 0 0 ل خ 5 0 ت 6 8 ز ص و 8 5 ا ز 2 4 م ا 6 6 ل ي ر ا ل 0 0 مجم د 0 0 و ا و و 0 0 ع ل ع ل 0 0 ا ت ة 0 0 ل م ب، 0 0 د ا 5 5 ف ا ل ع د د 3 4 ا 0 1 ت ي 2 4 ن 3 3 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-26 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وواحد وثمانين مليارا ومائتين وثمانية وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار ( 000 323 248 481 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار ( 000 217 723 535 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / و الم د ر ا الح د ع ل ه ا لا ع ه ق ح م ا م م و ا ر ق ا م ا ن ي ل ك ت ل الم لج ة ة ة ة ص ت و و ح ن ا لخ ا ا ل الج المح ا م المح س م ال لم ر س د ي ن ا د و م ك م ي ة ع ث ة ي ة د ا م ا ت ا ع ل ا لا ل ة ت ة ئ ل ا لأ س و ي ل ل ي ل ق ك ي ة ج ج ة ل ا ل ا ش ي ة ت ج ا ع الم ت ة م م لمح م خ و ا م و ؤ ا الح ع ا ا ؤ ص ا ع ع م م ت ي ا ل ي ي نّ ي ة ت ة ة ة ا ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 9 0 0 7 0 5 5 3 8 0 1 1 1 2 0 5 2 0 8 8 1 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 9 0 0 7 0 5 5 3 8 0 1 1 1 2 0 5 2 0 8 8 1 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 — — 0 0 0 0 9 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 — — 0 0 0 0 0 6 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 9 9 4 1 5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 9 9 4 1 5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 9 0 0 7 0 5 5 3 8 0 6 1 1 2 9 5 2 2 8 0 8 3 3 1 1 0 9 9 1 4 1 5 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 9 0 0 7 0 5 5 3 8 0 6 1 1 2 0 1 2 2 8 0 8 3 3 1 1 0 9 9 2 4 1 5 1 1 5 6 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا لأ ا لح ت ش و و ا ع خ ر ل ن ز ا ي ب ا ي ص ة ر و ع ا ل ا م ي ر و ع ن ا ج خ ا لم م ا ص ة ا ل ل ب م و ف ر ت ح ر ا ا ل ع م لا ك ر ي ج ل ا ك ة ت ت ة ز ا م ا و لا ر ا ل خ ا ل ع — ت ت ا ب ت ز ص لم م ا م ا ب س ا م س د ت 1 ا ت خ : ا ع د ن ع ا ت م ف ل ا ل ق د د م ين ف — ا ف ا ت ع ع د ا ا لم ت ف ت 0 و 0 ا ح 0 ل 7 ا لا ر ب ة 1 ا ب 7 ل خ ب ت ع 3 ز ص ن 8 ا 2 و 5 م ا 0 لم : ا 1 ن ن ص ف م ق 0 ا ا ي 0 ا ل ت ز 0 ع ح ا 7 ا ت ت ن 1 ل م ي 7 د س ة 3 ف ا ع د ي ا 8 ا ي ل 5 ت د ر د 0 و 1 ل ا ة ا لج لمح، 0 بم 0 د 0 د ا و و 0 لا ر ل 0 ل خ ي ج ل 0 ت ة ص ب ز ص ا و ا 0 ل لم 9 ا م ب ا 3 ا ا ل ق ل 1 لا ب ن ا ح س ق ن ل و ق ت 3 ن
0 ا ع ث : 0 م ن ا 0 ا ت ف لم 0 ل م ا د م ر ق ا 0 ا ف ا ا ل 0 ع د ت ي 6 ت ا ة 2 ت ل 2 س ن 0 ة
0 6 0 ا 2 0 لا ر 0 0 ل خ 2 5 ت، 2 ز ص ا ا ا لم م ل ب و ا ض ا ب ل ب ت و 0 ح 4 ع
0 ا و : ة 0 ع ن ا ت ي ن تح 0 ل ل ف 0 د م ق 5 ت ف ا ا ت 2 ع د ت ا ت ت ت ص ر ف
0 و 7 ا ر ز 1 لا ر ي 7 ل خ ت ر 8 ت 9 ز ص ا 9 ا ل 1 م د 1 ا خ ا ل ل ي 0 ة 0 مجم و 0 و ا و 7 ع ا ع لج 1 ا ت ع 7 ل م 8 د ب م 6 ف ا ا ا 8 ع د ل ع ا د 2 ت ي ا 1 ت ن ت ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م و ا ا ل ش ا لا ن ل ت ا ا لح ش ب لا ل ك س ص و ا ت ا ا ال ل د د م ط ت ل ا ل ع خ ا ا ا ك لا و م ل ي لم ت الم ي ت ج ة ه ة ي الإ و ن الا و س د ال ا لم ي ا ا ل ا و ج ا ص ل س ت ر ة و ي ق د ت ط ل ي ا ن م لا ك ي ي ا ت ن ي ة ة ع ي ة ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 8 2 0 5 7 7 2 0 2 4 8 4 3 8 1 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 8 2 0 5 7 7 2 0 2 4 8 4 3 8 1 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 6 7 6 3 0 0 2 2 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 6 7 6 3 0 0 2 2 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 4 0 0 1 0 2 9 6 6 3 7 0 9 8 8 5 7 3 6 8 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 6 0 0 4 7 2 1 3 8 7 4 2 4 8 8 9 8 8 4 2 2 1 4 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 — 0 0 0 0 — 0 0 5 0 0 0 2 5 5 0 1 8 8 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 0 0 — 0 0 — 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 5 5 0 1 8 ت 8 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 4 4 5 9 2 2 9 6 5 0 4 5 9 7 1 9 5 4 2 3 2 5 4 0 9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 6 4 5 2 9 2 1 3 7 5 1 7 4 7 1 3 6 9 0 5 4 9 5 4 5 1 0 1 1 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 و و الأ ال ع ا ل ا ل ن ل م و ا ب و ن ج ا لأ ا ق ل د م ر و ا، و ي ع ن ا ي ا ا لج س ن م ي ة ل ن م ن ت الإ ا ل ج و ظ ه ي و ا ا ل ا و د ط ا ل ت م ي ا لم ا ر ل ب د ال ي ن ف ر خ ع ر ي ر ا ل ا ك ع م م ز ي ج ، ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 — 0 0 ل خ ت 0 0 ز ص ا 0 0 ل 0 0 ا م ا لم ب 5 5 ا ب 3 3 س 4 4 ت 1 0 0 خ : 0 0 0 0 ا ع د ن 0 0 م ف 0 0 ا ت ين ق ل م ا — 0 0 د ت 0 0 ف ا 0 0 ع د 0 0 ا ت 5 5 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 لا ر ب 0 0 0 ل خ ا 0 0 0 ت ب 0 0 0 ز ص 0 0 0 ا 2 0 0 0 م ا 7 9 0 لم : 2 1 5 ن ص ف 0 0 0 ق 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ع ل ت ح 0 0 0 ا ت 0 0 0 ل م ت 0 0 0 د م س ا 0 0 0 ف ا لج 0 0 0 ع د ي 0 0 0 ا د ت ي د 7 9 0 ر و 2 1 5 ل 0 0 0 ا لم 0 0 0 0 0 0 ا ل 9 0 9 ا لا ر ح 2 0 2 ل خ ا 7 0 1 ت ل ق 4 0 4 ز ص ب 1 4 5 ز ا ا ( 1 3 1 ا لا ب ت م س ا 6 2 0 ب 1 2 ت 3 ع ث : ) 0 0 0 م ن 0 0 0 ا ا ف 0 0 0 ا ع ر ق 0 0 0 ا ت ا 0 0 0 ل م ت 3 0 9 د 5 0 6 ف ا 8 7 9 ع د 1 9 5 ا ت 1 8 7 2 1 4
0 ا لا ر 0 ل خ ا ل — — 0 ت ب 0 ص ا 0 ز ا ا ل ب 0 م ت
3 ح 4 و : 0 ي ن 0 ا ع ل ف 0 ت ق 0 ا ل ا — — 0 د م ت 0 ف ا 0 ع د 0 ا ت
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 ا 2 0 2 لا ر 7 0 1 ل خ 4 0 4 ت 1 4 5 ز ص 1 3 7 ا 3 6 8 م 4 5 0 ا 4 5 ل 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 ا و 0 0 0 ع 0 0 0 ا ت ع 3 0 9 ل م د ب د 5 0 6 ف ا ا 8 7 9 ع د ل 1 9 1 ا د 8 2 6 ت ي 4 7 3 ن 4 5 ا ر
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لم ا ل ط ا و م ل ن ا و ج ي ا لج ض ر ل ق ا و م ب و ل و ل ن م ز و ا لإ ان ح ا ب ال ق ي و و ل ا ل ل و ا ع ع د و ر ن ل و ع ر ة ار ا ا لم ي ق س ع ا ل ا ا ة لأ ة ل ج ب ا نتل تح لا ر و ك ي د ع ا ل ا ل ا لم ك س ر ق اتت ع ص ا ن ت ل ا خ ا ئ ج و ا ا ل لمح م ا م ا لح ت ط ل د ا ج ي يتا ة الج ر ه د ك ر ة ص د ي ي ق ل ا ت ة د ي ر و ي ة ف ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 8 0 3 0 2 4 9 5 ل 2 9 6 5 6 4 6 5 0 6 6 4 8 6 4 7 7 4 2 2 1 6 1 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 8 0 3 0 2 4 9 5 2 9 6 5 6 4 6 5 0 6 6 4 8 6 4 7 7 4 2 2 1 6 1 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7 6 2 1 4 4 6 4 0 8 6 8 4 3 8 5 0 2 9 8 3 9 4 1 5 8 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7 6 2 1 4 4 6 4 0 8 6 8 4 3 8 5 0 2 9 8 3 9 4 1 5 8 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 8 0 5 2 7 0 7 5 2 4 4 0 5 7 6 1 4 7 6 7 4 4 9 5 3 5 1 0 1 3 6 6 5 2 8 1 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 6 0 3 0 4 6 2 0 7 8 1 6 9 0 7 7 1 6 1 8 6 5 2 5 9 6 4 3 6 ا 2 9 4 7 1
2 1 7 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 6 8 5 7 1 9 6 7 — 9 8 8 0 1 7 2 4 4 6 4 3 3 1 7 9 4 1 2 1 9 0 3 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 6 8 5 7 1 9 6 7 — 9 8 8 0 1 7 2 4 4 6 4 3 3 1 7 9 4 1 2 1 9 0 3 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 2 8 2 0 9 0 6 1 3 3 1 9 3 3 8 8 1 9 6 2 4 6 2 3 5 0 2 4 4 9 8 6 1 4 8 1 8 3 8 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 6 4 7 8 1 4 4 0 5 4 2 5 6 9 5 3 3 3 8 0 6 0 2 8 1 5 6 8 7 6 2 0 9 0 5 3 8 2 2 3 3 3 3 1
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ال ال د د و ع ع ع م م ا ل ن ا لأ ا لأ ا لإ ا ا لإ ب لإ ا م خ د د د ر و ن ط ار ا ار ا ي ا ي ر ي م ن ل ن في ا ر ة ج ق ال و ا و ا ل ال ال ل ال ا ل ط ك ل ع ل ل ب ب و ا و ف ر ر ر ج م ج ر ا ق ى ي ة ي ع م س س ي ج ت ت ة ي ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 0 0 0 ل خ 0 0 5 0 5 0 ت ا 6 0 8 0 8 0 ز ص ل 4 6 1 5 2 2 ا لم ب 4 9 1 1 2 2 ا ا م ا ب 4 0 1 8 س 6 6 ت 1 0 0 0 0 0 0 خ : 0 0 0 0 0 0 د ن 0 0 0 0 0 0 ا ع م ف 0 0 0 0 0 0 ا ت ين ق 0 0 0 0 0 0 ل م ا 0 0 5 0 5 0 د ت 6 0 8 0 8 0 ف ا 4 6 1 5 2 2 د ع د 4 9 1 1 2 2 ا ت 4 0 1 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 7 0 0 0 0 0 لا ر 9 0 0 0 0 0 ل خ ت ا 0 0 0 0 0 0 ت س ل 5 0 2 0 2 6 ز ص س ب 2 4 2 0 6 4 ا ي ا 2 1 4 5 م ب ي 4 4 ر
0 0 0 0 0 0 ا لم : 0 0 0 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 0 0 ع ص ف 7 0 0 0 0 0 ا ت ق 9 0 0 0 0 0 ل م د ا ا 0 0 0 0 0 0 د ل ت ف ا ح 5 0 2 0 2 6 ع د ا 2 4 2 0 6 4 ع ا لج 2 1 4 5 ت 4 4 د و 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا 5 0 0 0 لا ر لم 2 0 — 0 0 — ل خ ا ل 2 0 — 3 3 — ت ل ح 7 0 2 2 ز ص ب 8 0 5 5 ا ا ا ق 8 5 0 5 م لا ب 1 8 8 س ( 3 ت 3 ت ت ا ب 0 0 0 0 0 0 ب ث : ع 0 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 0 ع ) 8 0 0 0 0 0 ا ت ا ف 4 0 0 0 0 0 ل م ر ق 1 0 0 9 9 0 د ا ف ا ت 9 7 5 0 2 0 ع د 9 3 3 9 6 5 ا 5 3 0 4 ت 4 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 5 0 0 0 لا ر 5 0 0 0 ل خ 7 — — 0 0 0 ت ا 9 2 2 5 ز ص ل 2 3 3 2 ب 7 4 4 1 ا م ا ا ل ب 0 6 6 ت 4 2 2 ح 4 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 0 ع ل ف 5 0 0 0 ا ت ق 5 0 0 0 ل م ا 7 — — 0 0 0 د م ت 9 2 2 5 ف ا ع د 2 3 3 2 ا 7 4 4 1 ت 0 6 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 ا 7 0 0 0 0 0 لا ر 0 0 5 3 8 0 ل خ 8 0 0 4 4 1 ت 8 0 4 3 7 9 ز ص 2 6 1 0 7 3 ا 7 1 9 0 8 م 7 9 0 ا 1 ل 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ع ع 0 0 0 0 0 0 ا ت 0 0 5 9 4 0 ل د م 0 7 5 2 5 1 د ب 0 3 7 7 8 4 ف ا ا 0 4 1 0 6 4 ع د ل 0 1 6 7 8 ا ت د 9 0 0 ي 1 1 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-27 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعة وسبعين مليارا وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وثلاثة وأربعين ألف دينار ( 000 243 355 179 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة واثنين وثمانين مليارا ومائة وعشرين مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألف دينار ( 000 144 120 182 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ز ا لم إ ي ا الا ع ر و م لأ ا ج ب س د ا ض ت ا ح ال ة ل ع م ا ل س لإ ت ت ق ا ل ا لإ د و و د د ا ق ر م د ع ع ع ي ا ث ن ا ع ع د ل ة م ي ر ي ت ع م الأ م ، ا ر ة و ي ا ح تح لا ا لإ ا و ج ا ل ا لإ م ج ع ال ا ا ل ف ن ا د و ل ت الإ ي د ن ا لا ف ت ت ا ر ع ح ة س ا ر ظ م ر ز ا د ر ج ت ا ي ا م ر ا ر و ا ي ت د ر ا د ا ص ة ة ي ي ل م لأ ا ت ا د ا خ ر ت ع ع ت ف م ي ا م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — 0 0 0 — — 2 2 2 0 7 7 7 0 1 1 1 0 8 6 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — 0 0 0 — — 2 2 2 0 7 7 7 0 1 1 1 0 8 6 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 1 9 0 0 0 0 4 8 9 7 1 2 4 0 2 2 7 2 3 0 2 5 6 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 1 9 0 0 0 0 4 8 9 7 1 2 4 0 2 2 7 2 3 0 2 5 6 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — — — 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 7 0 7 8 2 0 2 0 2 6 2 3 6 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5 3 0 0 4 5 0 5 0 0 0 1 8 0 8 — — — 7 0 0 1 1 0 1 6 4 0 9 3 0 3 9 8 2 4 1 7 8 6 8 1 9 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — — 0 — — 0 5 5 0 1 1 1 0 7 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — — 0 — — 0 5 5 0 1 1 1 0 7 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 2 2 1 1 2 0 0 0 5 0 9 9 1 0 1 3 9 2 3 6 2 8 2 2 7 2 7 9 7 7 6 1 7 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5 0 0 0 3 0 0 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 8 0 8 0 0 0 7 0 0 0 1 2 3 1 1 2 6 4 0 2 3 9 2 1 0 1 9 0 4 1 9 7 7 2 2 1 1 6 2 6 7 3 1 8 7
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل ت ن و و ظ ش ا ل ا ع ز إ د ص ا ن ل ن ر ا ط ش ب ا ي و ا ر ن ل د ر و ع ف ة د ع و ا ل ا ط ا ي و م ا لإ ق م ر ا ا ق ض ن خ لا ل ق ا لإ د ا ج ح س ار ا ل ا ص ا ل د ئ ق ا ل ت ج ن ا ر ي ي ض ل ب ب و ف ي ف ر ا ق ال ا ر ا ا س ن ة ع ئ ع م لا ا ي ل د ي ج ت ي ة ز ا م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ا ع 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 ت — 0 — 0 — 0 ل خ ا م ت ا ل ا 0 0 0 ز ص ا ب د 0 0 0 ا لم ا 0 0 0 م ب ا ت 6 2 2 س 5 5 5 1 ت 1 ا خ ل خ : د 0 0 0 ف 0 0 0 ا د ن 0 0 0 ع م ف ع 0 0 0 ا ت ين ق 0 0 0 ل ا ا لم — 0 — 0 — 0 د م ت 0 0 0 ف ا ف 0 0 0 د ع د ع ت 0 0 0 ا ت و 6 2 2 ح 5 5 5 ة 0 0 0 0 ب 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 لا ر ب ن 0 0 0 0 ل خ ا و 0 0 — — 0 0 ت ب ا 0 0 0 0 ز ص ن 9 3 0 0 ا 2 م 1 9 4 4 م ا 1 5 6 6 لم : ي 1 1 ن ز ص ف ا 0 0 0 0 ق ن 0 0 0 0 ا ا ا ي 0 0 0 0 ع ل ت ة ح 0 0 0 0 ا ت ا 0 0 0 0 ل م ت ل 0 0 — — 0 0 د د س د 0 0 0 0 ف ا و 9 3 0 0 ع د ي 1 9 4 4 ا ل ت ي ة ا، لج 1 5 6 6 ر، 1 1 بم د 0 0 0 0 و و 0 0 0 0 ج ل 0 0 0 0 0 5 8 8 ا لا ر ب 0 0 3 3 ا لم 0 7 — — 5 5 ل خ ا ت ق ل ق ل ل 0 0 5 5 ز ص ب ا ح 0 0 2 2 ا ا ن 7 2 5 5 ا م لا ب 1 9 4 4 و ق 2 2 س ن ت 3 ث : ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا م ن 0 0 0 0 0 ع ا ف ا 5 8 0 1 1 ا ت ر ق ل 0 0 0 8 8 ا ل ي 7 4 0 8 8 د م ا ة — ت 9 0 0 8 8 ف ا ل 4 5 0 0 0 ع د س 0 7 4 5 9 ا ت 2 5 0 0 ن 1 2 2 ة
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ا لا ر، 0 0 0 0 0 ل خ ا لم 0 0 0 0 — 0 ت ا 0 0 0 5 5 ز ص ل و 1 1 0 8 8 ب 5 5 1 6 ا م ا ض 4 2 6 ا ل ب ت و ح 4 ع 0 0 0 0 0 و : ة 0 0 0 0 0 ي ن تح 0 0 0 0 0 ا ف ع ل ف 0 0 0 0 0 ق ا ت ق ت 0 0 0 0 0 ل م ا 0 0 0 0 — 0 د م ت 0 0 0 5 5 ف ا ت 1 1 0 8 8 د ع د ع ص 5 5 1 6 ا ت 4 2 6 ر ف 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 0 5 0 0 8 8 ا ي لا ر ي 0 0 0 0 3 3 ل خ ر 0 7 0 0 5 5 ت 0 0 0 5 5 0 ز ص ا ز ل 0 4 0 8 2 1 ع 9 6 5 1 9 6 ا م 2 1 4 4 0 9 د 1 8 5 3 8 ا ل ل ، 0 0 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 0 0 مجم ا 0 0 0 0 0 0 ا ف و ف 5 8 0 0 1 1 ع ظ 0 0 0 0 8 8 ا ت ع 7 4 0 0 8 8 ل م د ب ا د لأ 9 0 0 5 8 3 ف ا ا 4 9 0 8 0 9 ع د ل خ 2 1 5 5 9 9 ا د 3 8 4 4 6 5 ت ي ت 1 8 5 2 8 ن ا ا م ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-28 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين وواحد وسبعين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وسبعمائة وواحد وثمانين ألف دينار ( 000 781 135 271 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وخمسة وستين مليارا وثمانمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائة وواحد وثمانين ألف دينار ( 000 181 855 265 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيّرة من طرف وزير المالية والمقدّر مبلغها بألفين ومائة وواحد وعشرين مليارا ومائتين وثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف دينار ( 000 799 228 121 2 دج)، كرخص التزام، واعتمادات دفع مقدر مبلغها بألفين ومائة وثمانية عشر مليارا وثمانمائة واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف دينار ( 000 799 852 118 2 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، على مستوى العنوان السابع “النفقات غير المتوقّعة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ب ا م ال ا ع إ ال و أ م ا ل لا د ل ر ا لم د ا لم د ا ل ا ل ا ل ا ل د ا ا ل ا لمح ا لا الخ ع ت ك ع ا ل ن ق ا د ع ا ضوتل ر ض ع ل و ت ا لخ ع ل ت ك م س م ف ا ي و ي م ا ل ح ق م س س م س ا ص ل ي ي ا ا لإ ق ب ة ز م ز ا لإ ر و ص ا ر ا ي ي زلا س ي ال ا ي ل د د ا ت ا ن ت ا ن د ي ب ع ا ب ا ئ لإ ا ئ ي ي ن ا ي د و ة ت ر و ا ر ع لى ي ا ب ي ا ر ي ء ي ة، ب د ا ل ر ة ت ب ر ل ل ي ة ع ة ي ل، ر ي ة ة ة ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1 2 — 0 0 — — 0 5 — 5 7 — 0 5 0 0 0 0 9 1 9 1 4 2 7 8 8 2 2 3 0 3 7 1 7 1 3 4 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1 2 — 0 0 — — 0 5 — 5 7 — 0 5 0 0 0 0 9 1 9 1 4 2 7 8 8 2 2 3 0 3 7 1 7 1 3 4 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 5 0 2 9 7 9 0 0 0 2 0 2 0 7 6 3 3 8 6 1 7 5 9 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 5 0 2 9 7 9 0 0 0 2 0 2 0 7 6 3 3 8 6 1 7 5 9 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 6 — 4 8 8 0 2 2 8 8 7 0 8 7 8 1 3 8 1 7 1 7 5 9 5 3 4 3 2 4 7 0 1 5 2 3 1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 3 — 5 4 1 5 1 0 8 7 1 2 1 2 3 4 4 6 7 6 1 8 3 4 9 2 8 0 3 7 0 5 4 1 3 1 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 — — 4 — 0 0 — 0 9 1 0 1 8 4 8 2 2 0 1 2 3 8 4 8 3 3 4 4 1 1 1 1 7 2 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 4 0 0 0 9 0 8 — — — 2 2 — 0 1 1 4 8 4 3 3 1 2 3 8 8 1 1 4 1 4 7 2 7 2 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 6 9 0 0 4 3 4 0 0 4 5 0 5 3 0 3 5 9 5 8 6 7 8 0 7 5 2 6 0 3 8 9 8 2 1 6 4 1 8 7 4 5 8 0 4 4 8 2 8 3 5 3 6 3 5 4 5 3 0 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 6 9 0 0 0 0 4 5 0 9 5 0 5 0 0 4 2 2 0 3 6 5 8 9 0 7 5 1 5 6 9 7 4 1 1 6 4 4 3 1 3 9 4 0 7 8 3 1 7 3 4 3 1 6 3 5 4 4 3 9 7 9 2 1 1 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ا الم ا و لم ا لمح و ا و س ع ا لأ ع ا ل ت ا ل لخ ا ا لال ع ا ل ن ص لي س ت ب فلبن ل ئوظ ر ل س اسز ر ر ر ا و م م ن ل ي ي ي ي ع ا ا م ي ال ا ت ة ة د و ر ب ي ن ي م ج ن د ف ي ل ي ر ة ة ج ع ة ة 0 ت 0 و 0 ا ز 1 لا ر — — 2 7 ل ت خ ي 4 ز ص ا ز ل ع 2 ا ا لم ب ا 3 م ب 5 س ر 2 ت 1 خ خ : 0 0 د ن ص 0 ا ع م ف 1 ا ت ين ق ا 2 ل د م ت — — 7 ا ف ا ف ا 4 د ع د ا لا 2 3 ت 5 ل 2 ت ز 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 م ا م 0 0 0 ا ل لا ر ل ب 0 0 0 5 0 5 ل خ ا و ت ص ب ا 0 1 9 5 2 ز ع 1 6 ا م ا 2 1 لم : ت ص ن ص ف م 0 0 0 ق ا ق ا ا ا 0 0 0 0 0 0 ل ت د ا ع ح 0 0 0 0 0 0 ا ت ت ا 0 5 5 ل م س ت 0 9 5 د ف ا ي 1 2 ع د ا ي 1 6 ت ر ا 1 ل د 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 ع 0 0 0 0 5 7 ا لا ر 0 0 6 ل خ ا لم 2 0 9 ت ص ا ل 6 5 2 ز ب 7 4 2 ا م ا لا ا ب ف 1 6 س ت 0 0 0 ت 3 و 0 0 0 ث : ن 0 0 0 ا م ف ح 0 0 5 ع ا ر ق 0 0 0 0 7 3 ا ل ت ا ة د م ت 7 9 0 5 3 6 ف ا د ب 5 4 5 ع ا ع 3 ت ن 0 0 و 0 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 ا لا ر — 0 0 ل ت خ م 0 0 0 1 ز ص ا ل ي 0 0 ا م ب ا 7 7 ا ب ز 8 8 ل ت ا 2 2 ح 4 ن 0 0 و : ن ي 0 0 0 ي ف ة ا 0 ا ل ق لج 0 0 0 ع ا ا 0 0 0 ا ل ت م ت ل — 0 د د د 0 0 1 ف ا د 0 0 ع ا و و 7 7 ت ل ل 8 2 8 ة 2، 0 0 ا لم 0 0 بم 0 0 0 0 ا و ل 0 0 0 0 لا ر ا ل ح — ل ت خ ب ج 7 0 7 0 ز ص ا ب ق 4 4 ا ب 6 6 م ا ل 5 6 5 6 5 ع : ق م أ 0 0 و ع ا 0 0 م ب ا ن 0 0 ا ي ء و 0 0 0 0 ع ا ل — 0 0 ا ل ت م د ن 7 7 د ف ا يّ 0 0 ع د ن ا 4 4 ا ت لم 6 6 6 6 6 6 5 5 ا ل 0 0 ي 0 0 0 0 ا ا ة 0 0 ا ا لا ر ل ب ل — 0 0 0 0 ل ت خ ا ب س 0 0 ز ص 0 0 ا م 6 ن 8 8 : ة 5 5 ا ن لم ن ف 6 ق 6 ا ا ل ا ل 2 ي ت 0 0 0 0 0 ة 0 0 ا ع ا ل 2 0 0 ا ل ت ع م، — 0 0 د م ل ا 0 0 ف ا د ي لم 0 0 0 0 ع ا ا ت 8 8 ت 5 5 و ض ا ا ل و لا ر ب ع — — — ل ت خ ا ب ز ص ة ا م ا لم 7 تح ت : ت ا و ل ن ل ق ف ت ع ة ق ا ا ع ت ا ت ت — — — ل د م غ ص ف ا ي د ر ي ع ا ر ت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 6 9 ا ز 0 5 8 لا ر ي 2 6 6 ت ل خ 7 6 9 ز ص ر 8 6 3 ا 1 9 2 م ا ل ا 5 8 9 8 لم مجم ا 0 0 0 ل و ل 0 0 0 0 0 0 ع ي 0 0 6 ع ا ة 0 0 9 ب ا ت ب 0 5 5 د ل م ا 7 0 6 6 0 3 ف ا ل 7 6 7 ع د ا د د 9 9 ت ي 5 8 8 8 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33 11 جانفي سنة 2026 م و تح ا ا ا ا ا لإ ا ا ل ز ا لم لا ل لم ااا لا ا ل لم لا ل د د ل د ت ال ا ي ت ع م ا ع ا ع ع ا ل ت ا ر ع ا ب ت ا لأ و ل ع ل لإ لاا ل ر وتج ل ت ل ت م و س م ع ج م ر ل ممد ر ا تضم م مخص ي ة م مخص ي م ا لإ ز ي ة ا لإ ة م ؤ اوو ل ر وااق لم ص ا ودو ا ة ا د ا ر ي ا ل د ل ل ر ا م ل ا ييب ا ا ع صغد ا ص غ د ا ار ة ر ع ار ديل س ي ةةة ل ر ع ت ة ي ر ت ي ت ي ا ي و ة ة يفة ة ر ي م ل ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 5 6 — — 9 2 — 9 2 0 1 — 8 3 7 7 7 6 4 1 4 1 9 2 4 5 4 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 5 6 — — 9 2 — 9 2 0 1 — 8 3 7 7 7 6 4 1 4 1 9 2 4 2 5 4 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 — — 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 6 0 3 8 8 4 4 0 7 0 8 1 8 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 — — 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 6 0 3 8 8 4 4 0 7 0 8 1 8 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 9 — — 0 — 0 0 — 0 7 7 7 7 7 0 5 4 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 3 — — 0 — 0 0 — 8 2 8 1 8 1 0 1 8 1 1 2 7 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 5 — — 0 6 — 0 6 — — 3 7 2 2 1 7 8 7 8 0 0 0 0 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 5 — — 0 6 — 0 6 — — 5 3 4 4 5 3 2 3 2 0 9 0 1 1 5 7 7 0 0
0 0 0 — — — — — — — 7 ز 0
6 6
0 0
0 0 0 — — — — — — — 7 د 0
6 6
0 0
0 0 0 — — — — — — — 0 0
0 0
0 0 0 — — — — — — — 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 7 7 7 — — — — — 8 2 8 2 8 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 7 7 7 — — — — — 2 5 2 5 2 5 8 8 8 8 1 8 1 8 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 9 9 9 2 9 8 0 0 0 5 0 0 0 5 7 7 8 0 9 2 0 4 6 8 2 8 2 6 2 8 1 4 4 1 8 0 7 3 2 2 6 6 3 1 2 9 1 2 1 2 6 7 6 7 1 3 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 9 9 9 2 9 8 0 0 0 5 0 0 0 9 7 7 8 0 9 2 0 7 0 2 5 2 5 9 2 8 1 7 4 1 4 0 7 7 8 8 3 3 5 1 4 8 8 1 8 1 9 7 9 7 1 3 1 1 3 2 2 ا ل ا ل د ا م د ع ال الا و ا ا لج ا ل ت ا لج ع ا لأ ا لمح ا و ا ع لم ف م ل وقحر ح م ر و ف ل لال ب ن ا ت ا ط ت م ق م م ا م اسا ر ب ر ا ل ش لإ ن ص ا ا ر ص ا لإ ض ف ع ر ا و ي ة ي د ار ي ي ب اةة ك ي ر د ا يحظ ي ا م م ي ة د ي ل ك ر ة ة ج ج ن ي ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 1 0 — — 0 0 — ل خ 0 0 0 ت ص ا ل 7 9 0 0 5 ز ا لم ب 2 1 1 7 ا م ا ب 1 2 2 0 س 3 3 3 ت 1 0 0 0 خ 0 : 0 0 0 0 0 د ن ف 0 0 0 0 ا 0 ع م ق 5 0 0 0 ت ين ا 0 0 — — 0 0 — ا ل م ت 1 0 0 0 د ا 7 0 0 0 ف د 9 0 1 0 1 5 7 ع ا 2 ت 1 2 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر ب ا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل خ ب 4 0 1 0 1 0 0 ت ز ص 0 0 8 2 2 4 9 0 1 5 ا ا 2 2 1 9 2 2 1 3 م لم : ن ص ف 0 0 0 ا ق ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ح ت 0 0 0 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ت ت س 0 0 0 0 0 0 0 د م 1 0 0 0 1 0 0 ف ا د ي 4 0 0 1 2 0 2 4 0 0 5 ع ا ر ي 2 8 9 2 9 1 3 ت 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا لا ر 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 4 — ل خ ت ا ص ا ص ل 0 5 7 0 6 8 4 3 7 2 4 1 ز ب 4 9 9 3 4 ا م ا لا ا ب 6 1 9 4 س ت 3 0 0 0 0 0 0 ث : ن 0 0 0 0 0 0 م 0 ا م ف 0 0 0 0 0 0 0 ع ا ر ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ت م ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 د ت 0 0 ف ا د 0 1 7 1 1 2 9 7 7 1 3 4 ع ا 2 6 4 3 4 1 3 4 ت 3 2 6 3 4 0 2 0 0 ا 0 لا ر — — — — — — 0 0 ل خ ت خ ت ا ل 5 ز ص ب 1 ا م ا ا ب 9 ل ت ا ح 4 لج و : ن ي ل ف د 0 0 ا ع ق ا و 0 ا ت ت ل — — — — — — 0 ل د م 0 5 ف ا د 1 ع ا ا لم 9 ت ل ح ا ق ا لا ر ل 0 ب — — — — — — — ل ت خ ا ب ( ز ص ت ا م ا ل 5 ا ب ع م : أ ع و ع ) م ب ا ي ء ا ا ع ا ع ل ا ل ت د يّ — — — — — — — د م ن ف ا 7 د ع ا ت ا لا ر ا ل ت خ ل ع ا ل — — — — — — — ز ص م ب ا ا م ل ي ب ا ت 6 : ا ن ا لم ف ا 0 ع ق ا ت ا ل ا ل د م ي ت — — — — — — — ف ا ة ع د ا ت ا لا ر — — — — — — — ل ت خ ا ل ز ص ب ا ا م ا م ب ا 7 لم 7 ت : ت ا و ل ن ق ف ا ع ة ق ا ع ت ا ل ت م — — — — — — — د ف ا غ ع د ي ر ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر 2 0 5 0 5 4 5 لا 1 7 7 4 8 4 1 ل ت خ 5 0 0 5 6 6 4 ز ص 5 3 9 1 3 2 4 ا م 1 0 4 2 1 4 4 6 3 ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجم 5 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ع ع 2 0 0 0 0 5 5 ا ت 1 1 7 1 4 2 9 9 8 5 9 3 8 4 ل د م 7 5 3 5 4 9 8 ف ا د 1 7 3 1 4 ع ا 3 4 3 ت
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 رجب عام 1447 ه 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-29 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة وتسعة وسبعين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وثمانمائة وسبعة وستين ألف دينار ( 000 867 483 779 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وسبعة ملايير ومائة وستة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف دينار ( 000 354 136 807 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م ال ا ل و د ا في ب ع ا ل ح ت م ل ب س ت و ح ال ث ا لإ ك ا ط ي د ل ث ي ا ن ت و و ر ر و ط ال ي ل ا ر ت ا لم و و ل ع ا ط ل ج ي ل ث ا ل ر ل م ا و ل ي ب ي ل ي ة ح ي ث ر ث 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 3 5
0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 4 8 – 5 9 3 5
4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4–4 8 9 9 9 8 6 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 4 1 3 0 7 6 4 3 2 4 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 4 0 4 1 3 0 1 6 8 9 2 9 2 1 3 5 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35 ت و و ز ا ل ع ي و ت ا ل ن ب ع ا ل ع ب ا ث ا ل ل ر و ر ا ا ط ا ل ي ا خ ل ت ن ع م م ي ي و ن ص ك ر ا و ج و ل ل ي ي ل الأ ا ل ا ل ن ت ا ت ا ل ب ا و ن ب لا ع ل ك ف ر ل ي و ر ل ع ا م ت م ي ث ز ن ي ج ة ا ة م و ا ع ت م ا لا ر ا ل خ د – – – ت ا ل ا ص ا ب ت ز لم ا ا ا م ب ل س د ت 1 ف خ ع : ع د ن ا ا لم ا ع م ف ا ت ين ق ف ل م ا ت د م ت و – – – و ف ا ع د ح ا ت ة ب ع ن و 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ن 0 0 0 لا ر ب 0 0 0 ل خ ا م 0 0 0 ت ب ي 0 0 0 ز ص ز 0 0 0 ا 2 ا 2 6 8 م ا ن 1 1 : لم : ي ن ة ص ف ا ق ل ا ا د 0 0 0 ا ل ت و 0 0 0 ع ح 0 0 0 ا ت ل 0 0 0 ل ت ة 0 0 0 د م س، 0 0 0 ف ا بم 0 0 0 ع د ي و ا 2 6 8 ت ا ي لج 1 1 ر ج ب د و ق ل 0 0 ا 0 0 ن ا 0 0 ا لا ر و لم 2 2 ل خ ن ل 2 2 ت ا ح – 1 1 ز ص ل ا 6 6 ب لم ق 9 9 م ا ا ا 2 2 لا ب ا 3 3 ل س ي 1 1 3 ة ت 3 ث : ل 0 0 س 0 0 ا م ن 0 0 ع ا ف ن 2 2 ا ت ر ق ة 2 2 ل م ا 6 1 1 د ت 2 – ف ا 0 6 6 د 2 9 9 ع ا، 8 8 ت ا 5 5 لم 1 1 و 0 ض 0 0 0 0 و 0 و ا 1 1 لا ر ع 9 9 ل خ ة 4 4 ت ا – 8 ص ل ت 8 7 ز ب 7 2 ا ا ح 2 م ا ب ت 9 9 ل 2 2 ت 5 5 ح 4 ت و : ص 0 0 ا ي ن 0 0 ع لف ر 0 0 ف 1 1 ا ت ق 9 9 ل م ا 4 4 د ت و – ف ا 8 8 ع د ز 7 7 ع ا ي 2 2 ت 6 6 ر 3 3 ا 5 5 ل ت 0 0 0 ع 0 0 0 ل 0 0 0 ي ا ي 0 3 3 لا ر م 0 1 1 ل خ 0 6 6 ت ا ت ل 0 4 4 ز ص ع 2 3 5 ا 1 6 7 ا ا م ا لي 2 2 ل 4 4 و 5 5 مجم ا ل 0 0 0 ب 0 0 0 ا و 0 0 0 ع ع ح 0 3 3 ا ت ث 0 1 1 ل م ب 0 6 6 د م 4 4 ف ا ا ا 0 ف ا ل ل 2 3 5 ع د د ع 1 2 3 ا ي 2 2 ت ن ل 5 5 م 5 5 ا ر ي ر
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت عص م ا لي ا ج ر لم ت م ا 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا لا و ا ل الخ ا ع ظ ا لح ب ل ن ت ب ف و ا ل س ر د ك لإا و ض و د ي د ا و ع ع ي ا ر ل ب م ز و ا ر ة ح ي ع لا ا لإ ا ة ع د ل ا ل ث ر ا و ع ت ت ر ز ا لح م ي ا ا م ا ل ت ا ر ع ع ت د ة ة ل م ل ا ت ي ي م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 8 8 8 7 6 6 4 1 1 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 8 8 8 7 6 6 4 1 1 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0 4 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0 4 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 5–5 9 8 8 6 4 4 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 7 0 8 8 8 9–9 1 0 0 8 6 6 8 2 2 7 1 1
8 – – –
8 – – –
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 8 3 0 3 3 5 0 5 8 6 4 0 4 8 9 9 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 7 5 8 0 8 3 7 0 7 6 7 0 7 3 7 4 1 1 7 8 7 2 2
م ي ا ر و و ا ا ر ا ي ل ل ف ت ة م ط ا ل ن ا ا ت ج ل لم الج ل ط ك ا ب ن ا ل ة ع لا و ل ب ي ا م ف ر ش ع ب ل و ر ي ع ا م ي ي ة ج ة ة ي ي ج ة ا لا ر ل خ ا – – – – ت ل ز ص ا ب لم ا ا م ب س ت 1 خ : د ن ا ع م ف ين ق ا ت ا ل م ت – – – – د ف ا ع د ا ت 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 ا ب لا ر ب 0 0 0 0 ل خ ا 0 0 0 0 ت ب 0 0 0 0 ص 5 3 8 5 ز ا 2 م ا لم : ن ص ف ق 0 0 0 0 ا ا ا ل ت 0 0 0 0 ع ح 0 0 0 0 ا ت 0 0 0 0 ل م ت ا 0 0 0 0 د س لج 0 0 0 0 ف ا 5 3 8 5 ع د ي ا ي د ت و ر ل ا لم 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 ا ح 0 0 0 لا ر 0 0 ل خ ق 0 7 7 ت ا 0 – ص ل ( 0 1 4 ز ص ب ت 3 7 2 ا ا ا ا 5 9 4 م لا ب ب 4 2 3 س ع 1 1 ) 3 ) ت 0 ث : 0 0 0 م ن 0 0 0 ا ع ف 0 0 ع ا 0 0 0 ا ت ر ق 0 0 0 ل م ا 0 7 7 – د ت 3 1 4 ف ا 5 7 2 ع د 1 5 7 ا ت 1 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ا لا ر 3 0 3 2 8 0 8 0 ل خ ت ا 9 ت ل 1 1 0 1 ز ص ب 2 3 5 0 7 9 8 ا ا 4 3 7 8 م ا ب 8 9 7 1 ل 1 ت ح 4 0 و : 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 ا ي 0 0 0 ل عف 0 0 0 4 ا تق 3 0 3 2 ل م ا 8 0 8 8 د ت 9 1 0 1 ف ا 1 3 5 0 ع د 5 7 2 8 ا ت 4 4 9 8 8 9 7 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 4 لا ر 3 0 3 2 ل خ 8 7 5 0 ت 7 5 3 6 ز ص 7 0 8 0 ا 6 7 3 8 م 4 ا ل 8 6 1 8 0 9 1 1 1 0 مجم 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا 0 0 0 ع ع 0 0 0 4 ا ت 3 0 3 2 ل ب 8 7 5 0 د م 7 ا ا 5 3 6 ف ا ل 7 0 8 0 ع د د 6 3 9 8 ا ي 5 ت ن 8 4 9 8 1 9 1 ا 1 1 ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-30 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وسبعمائة و اثنين وتسعين ملياراً و ثمانية وعشرين مليوناً وثمانمائة و ثمانية عشر ألف دينار ( 000 818 028 792 1 دج)، و اعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثمانمائة وواحد وخمسين ملياراً ومائتين وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وعشرين ألف دينار ( 000 520 271 851 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 رجب عام 1447 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 ا ا ل ت ا ل ا لح و ا ل و و لم م د س ت ا ال ا زج ع ح ح ت ا ال للم و ي ي ت مك ل عت ي ضا ي و ا حت 11 جانفي سنة 2026 م ا ل ا ت ل ع ت و ت ا لع ير ا و ر م لإ ر ا ي ةيو ا خ دعب ل ن لإ لا ا لمو ي يص م وب وا ز ا ل و ود ل د يا اوا ا الي ر و ي ت ع ا ر و ت ة لم ن ع الم لا ويا ع ا ر د لا ة ل ص ب ة ل ا تام ي ع ر ة ي ز ر ر ت ا ت قن لمتت ن ب تح ا ا ر ة ا لا س ل خي ك م ت ال ع ج ر ي جو بال و و د لات ع ة ا ل ي ا م د صت ة ت ع ت لا ةعث يع س ائ ح ل ي ا ل خ ا ل جص تن النيض خم ب ص ا لا م ف طر دار و ت م ا ت ر خ مد ص نة ة م ي ع عبا م ط صا يع سا ل ا ة ددص اع ر ي ج ولا ن ر ا عم ي د ي تا يد ي ة ل ف ةة يت ةة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 6 2 2 2 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 6 2 5 2 2 5 5 5 1 ح 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 1 6 6 0 0 5 5 0 2 2 3 3 0 0 9 4 0 0 0 7–7 0 0 6 6 6 3 9 0 0 0 0 6 8 9 1 0 5 5 0 0 2 1 7 1 9 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1 1 6 6 0 0 5 5 0 2 2 3 3 0 0 9 4 0 0 0 7 7 0 0 6 6 6 3 9 0–0 0 0 6 8 9 1 0 5 5 0 0 2 1 7 1 9 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 2 1 0 0 0 6 6 5 8 4 6 1 0 0 0 4 4 2 0 3 7 1 0 0 0 2 2 5 1 7 8 6 0 0 0 2 2 0 3 4 7 2 9 2 1 2 2 1 5 8 2 1 5 5 1 0 0 6 5 1 1 3 2 8 1 1 1 7 8 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 1 4 4 8 8 8 6 8 1 7 8 5 0 5 9 9 7 7 3 2 5 9 4 3 5 5 1 3 7 5 2 7 0 8 1 1 9 7 7 7 5 7 3 0 6 6 2 7 9 5 5 7 7 5 6 6 1 3 2 1 4 3 7 1 1 1 9 4 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7 0 7 0 8 7 7 4 0 4 1 2 9–9 1 0 1 – – 4 3 5 5 7 1 8 7 0 3 3 1 8 9 6 3 9 9 3 0 3 3 8 8 8 8 2 0 7 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7 0 7 0 8 7 7 4 0 4 1 2 9 9 1 0 1 4 3 5–5 7 1 8 – – 7 0 3 3 1 8 9 6 3 9 9 3 0 3 3 9 9 9 8 2 0 7 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 3 3 0 3 6 6 1 1 2 8 0 8 0 8 4 4 3 8 3 7 1 8 0 8 2 2 6 8 9 9 9 7 1 8 2 2 4 2 7 9 7 5 0 5 2 2 0 0 5 3 9 0 6 6 1 1 0 2 6 2 8 1 0 1 2 2 5 9 4 4 1 1 2 4 7 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 4 1 8 8 2 2 8 9 7 3 0 4 9 9 8 5 2 2 5 8 4 2 5 5 2 1 9 6 5 5 1 7 1 1 3 7 0 9 0 4 1 5 6 6 2 2 7 6 4 2 8 0 7 7 5 1 8 2 1 2 9 2 2 2 6 5 4 5 1 2 7 8 5 5 1 1 1 ية ز ا م و ا لا ر ا ع ل خ ا ت – – – ت ل م ز ص ا ب لم ا ا ا م ب د س ا ت ت 1 خ ا : ا ل د ن د ا ع م ف ف ت ين ق ع ا ل ا د م د ت ا – – – ف ا لم ع د ف ا ت ت و ح ة
0 ا ب 6 ا ل ع 5 لا ر ب ن 9 ل خ ا ب و 6 ت ب – – ز ص ا 6 ز ن 2 ا 2 م ا م لم : ن ي ص ف ز 0 ق ا 0 ا ا ن 6 ا ل ت ي ع ح ة 5 ا ت 9 ل م ت ا 6 د س ل – – 6 ف ا د 2 ع د ي و ع ا ا ت ي ل لج ر ة ، د بم و 0 0 0 و ل 0 0 0 ج 0 0 4 ج ا 7 1 3 ا لا ر ب لم 5 4 2 8 3 7 ل خ ل 9 2 2 ت ا ق ح 9 6 7 ز ص ل ا 3 2 2 ب ن ق ا ن م ا ا 6 6 0 لا ب و 4 9 7 ن س ن
ت 3 ا 0 0 0 ث : لم 0 0 0 م ن 0 0 4 ا ا 1 8 5 ع ا ف ل 4 2 4 ا ت ر ق ي 7 3 2 ل م ا ة 5 6 1 د ت ا ل 7 4 5 ف ا س 6 2 0 د ع د 0 6 6 ا ت ن 8 8 2 ة
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0، ا، 6 1 7 لا ر ا 4 1 6 ل خ لم 9 8 1 ت ا ل 2 8 9 ز ص ب و 0 9 6 3 ا ا ض 2 3 9 ب م ب 6 5 8 ا ل 2 4 ت و ح 4 ع 0 0 0 و : ة 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 0 ل عف ل ح 6 1 7 ا تق 4 1 6 ا ل ت 9 8 1 د ما 2 8 9 ف ا ت 0 9 6 ع د ت 2 3 9 ا ص 6 5 8 ت 2 4 ر ف 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 3 2 6 ا لا ر ز 0 5 8 ل خ ي 8 1 5 ت ر 2 1 8 ز ص 0 6 6 ا 6 6 2 ا ا ل 2 1 9 م ا ت 7 0 1 ل ر 1 2 ب ي 0 0 0 مجم ة 0 0 0 و 0 0 0 ا ا 7 9 8 ع ع ل 8 3 0 ا ت و 6 1 1 ل م ب ط 8 5 7 د ا 7 4 4 ف ا ل ن 8 6 0 ع د د ي 6 1 5 ت ا ي ة 0 9 7 ن 1 2 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 39 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-31 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثمانية وثلاثين مليار اً وخمسمائة وأربعة وسبعين مليون اً وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 574 038 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثمانية وأربعين مليارً ا ومائة وسبعة وستين مليون اً وسبعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 000 784 167 048 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ا ج ا ت لم ت ا ل ص م ا س لإ ت و و ل د د ك اض ع ع ي ا ا لم و ا ل ر ي ر ي ل ص ف و ا م ر ه ن ص لا ا ة ا ح ع ع لإ ا ل ا ر و ح و ة د و ل ات ت ة ز ت ار ز ع ع ة تح م ي ا ي ا ا ر م ز ر ت د ة ة ي ا ز ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 7–7 7 – 3 3 3 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 7–7 7 – 3 3 3 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5–5 5 – 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5–5 5 – 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 2 7 7 3 5 5 5 9 6–6 6 2 0 3 3 1 9 8 8 1 7 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 7 7 3 4 5 5 9 4–4 4 1 1 1 1 0 8 6 6 3 4 1 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 6 3 3 3 3 0 5 5 0 5 2–2 9 0 4 4 4 7 2 2 9 0 3 3 0 9 1 1 1 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 6 5 3 0 3 3 4 5 5 0 0 2 0 2 9 4 0 4 9 3 4 8 2 9
3 3 4 0 0 1 1 1 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 6 6 3 7 0 6 4 5 4 0 9 4 2 9 2 1 7 4 9 4 6 5 2 7 0 0 8 3 0 4 4 3 1 1 2 1 0 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 6 8 3 7 0 6 7 5 4 0 9 7 2 7 0 0 6 4 7 2 0 1 4 3 8 2 8 3 2 5 9 4 1 1 2 1 0 7 7
22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا و ل ا ا ع ت ا ل ل ن ك ل و و ب و ق ا ق ر و ي ا ا ي ا ي ن ي ي م ن ت ة ة ج و في و و ا ا ا ا ل ز ل ع ل ل ب ي م لا ع ف ر ع ج ج لا ر ج ع ا م ر ا ت ل ي ج خ ة ص ا لا ا ل لا ر ت ل خ ا ز – – – ت ل ا ز ص ا ب م ا لم ا ا م ب و س ا ع ت 1 ت خ : م د ن ا ا م ف د ع ا ا ت ين ق ت ل م ا – – – د م ت ف ا ا ل ع د د ا ت ف ع ا لم ا ف ل ف ا لا ر ب ت ل خ ا و ت ب ح – – – ص ز ة ا 2 م ا : ب لم ع ن ن ص ف و ق ا ا ا ا ن ع ل ت ح ا ت م ل م ت – – – د م ي ف ا س ز ع د ا ا ي ن ت ي ي ر ة ا لج ا ل 0 0 0 د د 0 0 0 و و 0 0 0 ا ل 0 3 3 ا ر ة ل 3 2 2 لا 9 0 0 ل خ، ا ت ا بم لم 2 7 7 ز ص ل 1 5 5 ب و ل 1 9 9 ا ح 3 3 3 م ا لا ا ج 3 3 ب ق 1 1 س ب ت 3 : ق ث : ا 0 0 0 م ن ن 0 0 0 ا ا ف و 0 0 0 ا ع ر ق 0 0 0 ا ت ا ن 3 3 3 ل م ت 9 9 9 د م ا لم 1 7 7 ف ا 0 9 9 د ع د 3 8 8 ا ا ت ل 8 4 4 ي 2 2 ة 1 1 ل 0 0 0 س 0 0 0 ن 0 0 0 ا ر 6 6 6 لا ر ة 3 6 6 ل خ 6 0 4 4 ت 2 9 3 3 ز ص ا ل 4 1 1 ا ب 0 9 5 5 ا م 2 ا، 0 6 6 ا ل ب ا 1 6 6 ت لم 1 1 ح 4 0 و 0 0 0 و : ض 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع ي 1 1 ا ت ل ف و 6 8 8 ل ق ع 3 8 8 د م ا 0 ف ا ت ة 9 8 8 د 9 4 4 ع ا ت 8 2 2 تح 0 8 8 1 7 7 ت 1 1 0 0 0 ت 0 0 0 ص 0 0 0 6 9 9 ا لا ر ر 6 8 8 ف 9 4 4 ل خ 1 0 0 ت 6 7 7 ز ص 0 4 4 و ا م ز 4 0 0 ا 1 0 0 ل ي 3 3 ر مجم ا ل 0 0 0 ص 0 0 0 و 0 0 0 ا ع ع 6 1 1 ع ح 6 1 1 ا ت 9 8 8 ل م ب ة 0 6 6 د 0 4 4 ف ا ا 2 1 1 ع د ل ا د 9 3 3 ت ي 1 0 0 ن 3 3 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 41 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-32 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وأربعين ملياراً وستمائة وتسعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 000 424 619 247 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وأربعين ملياراً وخمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف دينار ( 000 898 597 247 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
42 الجريدة الرسميّة ا لم م و و ج ا ل 22 رجب عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ال و ب ا و ز ا ا لم ح ل ات ع لح ل ا ي زص ن ث و ل ضتن ع و ي م ت ا ر و ذ ر ا ول س لإ ق ح و و د د ذ ا ع ع ع ي ا ي و ة ي لم ة م ي ر ة ي ا ت ا ر ة ا ل اج لا ا لإ لا الح لحح ع ا ل ا ج د و ل ع مجا ق ا ه ت تا ر ز ت ق ه وم ي ا ا م و ت ر م ا ق د ق د صة ة ع ق ي يا ي ن ن د ة ر ا ف ت 0 0 0 0 0 2 8 0 0 9 0 0 3 8 4 3 7 0 6 7 3 2 1 3 – – 8 7 1 8 4 8 6 4 8 2 5 8 2 2 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0 9 0 0 3 8 4 3 7 0 6 7 3 2 1 3 – – 8 7 1 8 4 8 6 4 8 2 5 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 9 0 0 3 5 8 3 0 0 6 9 9 9 0 0 8 2 6 9 0 0 7 9 9 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 9 0 0 3 5 8 3 0 0 6 9 9 9 0 0 8 2 6 9 0 0 7 9 9 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0 0 6 5 2 0 2–8 0 1 0 1 5 2 8 4 2 3 0 5 6 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 5 7 8 8 0 8 3 7 6 0 6 7 1 4 6 0–6 2 5 1 7 3 2 2 1 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 6 3 1 1 0 4 8 3 3 6 2 1 4–4 8 1 7 2 2 6 3 4 1 1 0 1 3 3 3 2 3 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 1 1 1 0 2 1 3 3 6 9 9 4–4 8 3 4 3 3 6 8 2 1 1 0 9 3 3 3 2 2 4 2
0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 8 7 6 0 6 2 7 4 2 0 0 4 6 1 8 6 1 9 5 8 3 8 7 1 8 9 8 7 7 6 0 6 7 0 2 7 6 6 2 3 4 2
0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 3 7 1 0 0 9 6 4 1 0 6 8 1 1 3 6 6 7 9 4 3 8 0 9 6 7 4 7 3 5 7 7 5 0 1 7 5 6 2 3 4 2
م ع ش ا لم ح ر ب ذ ط ال ا ا ا ا م و ث ر و ر ي و و ط ت آ ث و ا ي خ ة و ب ا ا ر ا ي ا م و لم ا ت ر ة ل ا ن ص ا لا ا لح ي ال ث ل ج ن ن خ ا قت ا ج ا ت ل ر اا ل ق و ح لم ي ا فيل ب ا ت و ا ر ما ر ف لا م ق ل ط ت و ي و ر ر ا ح م خ ز ي ا ل ع عخ ع م ت و ف ت ي ي ج ز ي ي ا ة نا ة ة بي ة م ع ة و ا ع ت ا م لا ر ا ل خ ا د – – – – – – – ت ل ا ز ص ا ب ت لم ا ا ا م ب س ا ل ت 1 د خ ف : ع ا د ن ا ع م ف لم ا ت ين ق ل م ا ف د م ت ت – – – – – – – ف ا و ع د ا ح ت ة ب ع 0 0 0 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ا 0 0 0 0 1 3 4 لا ر ب ن 0 0 0 0 9 0 9 ل خ ا 0 5 5 0 7 9 6 ت ب م 0 2 2 5 7 5 3 ز ص ي 2 3 2 6 ا 2 ز م ا ا لم : ا ن ن ي ص ف ة ق 0 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ل ل 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ت د 0 0 0 0 0 0 0 ع ح ا ت و 0 0 0 0 1 3 4 ل ت ل 0 0 0 0 9 0 9 د م س ة 0 5 5 0 7 9 6 ف ا، 0 2 2 5 7 5 3 ع د ي بم 2 3 2 6 ا ا لج ت ي ر و ج د ب و ل 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ق ا 0 0 0 0 ا ا لم 0 0 5 5 لا ر ن 6 0 2 2 ل خ و ل 8 5 0 5 ت ا ل ن ح 5 – – – 0 3 3 ز ص ب 3 1 5 6 ق ا ق 1 1 1 2 م ا لا ا ا لم ب س ا ت 3 ل ي ث : ة 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا ف ل 0 0 0 0 ع ا ف س 7 5 5 0 ا ت ر ق 3 8 7 6 ل م ا ن 7 4 8 3 د م ت ة 6 – – – 8 5 4 ف ا 3 9 1 1 ع د 6 1 3 3 7 ا 2 ت 0
، ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 و 6 6 4 1 0 2 2 ا لا ر ض 4 7 3 1 0 6 6 8 6 7 4 4 8 2 ل خ 9 6 2 9 1 6 8 ت ا و 9 0 3 3 9 1 0 ز ص ل ع 7 ب 1 1 6 7 3 4 ا ا ة 5 8 6 4 م ا ب 2 1 9 1 ل ت 1 2 تح ح 4 ت 0 0 0 0 0 0 0 و : 0 5 5 0 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 9 0 0 0 0 ع ت ل ف 3 6 4 1 0 2 2 ص ا ت ق ص 2 7 3 1 0 6 6 ل م ا 5 6 7 4 0 8 8 د ت ر 2 6 2 9 6 6 2 ف ا ف 5 0 3 3 1 2 د ع د 0 1 6 7 3 3 ا ت 5 8 6 4 و 2 1 9 1 ز 1 2 ي 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 5 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 ا ا ا ا ل 6 6 4 1 1 0 1 لا ر 0 7 3 1 9 9 8 ل خ 7 1 2 4 6 7 4 ت 5 9 5 4 9 5 5 ز ص مجا 5 0 3 4 3 9 3 ا ه 3 1 6 7 2 4 7 ا م ا د 5 8 6 4 ا ل 2 1 9 1 ي 1 2 ن 0 0 0 0 0 0 0 مجم و 0 5 5 0 0 0 0 و ذ 0 0 9 0 0 0 0 ا و ع و 0 6 4 1 6 0 6 ع 6 7 3 1 7 4 1 ا ت ي 2 1 2 4 2 6 9 ل م ب د ا ا 9 9 5 4 2 8 0 ا ف ا ل لح 0 0 3 4 4 5 0 د د 2 1 6 7 4 6 1 ع ا ي 5 8 6 4 1 ت ن ق 2 1 9 1 و 1 2 ا ر ق ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 43 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-33 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وثلاثين ملياراً وثمانمائة وثلاثة وستين مليوناً وتسعين ألف دينار ( 000 090 863 32 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وأربعين ملياراً ومائة وخمسة ملايين وعشرين ألف دينار ( 000 020 105 47 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت د ص ع ا م م ر ل ج ا ت م ت ا لم ط ف و م ال س لإ و ؤ و و د د ؤ ض ع ي ا لم س ي و ع ي ا ر ر ز و م ر ت س ي ا لا الإ ة و الا ع ا ا ا س ر ة ع د ل و ل س ت ا ت ار ز ع ط ت ل ت م ي ا ا ل ث ص ح ا ر م ة ص م ا د ة ة نت ا غ ا ر ا ت ي ع ر ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4–4 – – 1 1 1 1 1 1 9 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4–4 – – 1 1 1 1 1 1 9 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 5 0 5 0 0 9 8 3 1 6 3 0 7 3 1 6 3 2 9 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 5 0 5 0 0 9 8 3 1 6 3 0 7 3 1 6 3 2 9 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 7 5 5 2 1 3–3–3 0 2 2 5 4 4 4 9 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 8 7 5 5 7 3 3–3–2 4 0 0 7 6 1 1 2 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 7 1 1 5 8 8 8 0 8 0–0 5 – 2 6 6 0 3 8 8 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 7 1 1 5 8 8 8 0 8 0–0 5 – 2 6 6 0 3 8 8 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 9 5 0 5 5 8 0 6 3 9 6 5 3 3 3 6 1 6 6 9 9 1 5 8 3 3 3 9 2 5 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 9 2 5 0 5 5 8 0 6 3 9 6 0 5 3 3 6 1 6 0 7 7 1 7 1 0 0 3 2 7 5 5 0 4 4 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت و ا ل و ز ا ا لم ت ا ع ي د ل ت ن ل ن ع ع ط ن ا ف ب ا م ا ا ل ر و ر و ف ص س ا ي س ا م ي خ لا ر ة ن ي ن س ة ة ج ص ال ا ا ع ا ت ص ل ص و ا ل ث ي ا ل ل ب ا ن ن ا ت ف ر لا م ن ر ا ا ع ا ع ط ا ل ر ع م ت ي ي و ي ج ز ة ي ع ة ا ر م و ا ع ت ا م لا ر م ل خ ا ت ا د – – – – ص ل ا ز ا لم ب ت ا ا م ب س ا ل ت 1 د خ ف : ع ا د ن ع م ف ا ع لم ا ت ين ق ل م ا ف د ت – – – – ف ا ت ع د و ا ت ح ة ب ع 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 ا ل و 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 لا ر ب ا ن 0 0 0 0 ل خ ا 9 3 6 9 ت ب ز ص م 9 3 6 9 ي ا 2 ز م ا لم : ا ن ن ص ف ي 0 0 0 0 ق ة 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 ا ل ت ل ع ح ل د 0 0 0 0 ا ت و 0 0 0 0 و ل م ت 9 3 6 9 د س ل 9 3 6 9 ف ا ة ع د ي، ع ا ا ت ي بم لج ر و ج د و 0 0 0 ب ل 0 0 0 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا لا ر لم 8 0 0 ا 2 0 0 ل خ ن ل – ت ا و ح 3–5 5 ص ز ص ز ل ن 5 2 2 ب ن ق 9 ا م ا ا 6 لا ب ا لم 2 س ت 3 ا 0 0 0 ل 0 0 0 ث : ي 0 0 0 ا م ن ة 9 1 1 ع ا ف ل 8 2 2 ا ت ر ق س 7 4 4 ل م ا 2–7 7 د ت ن 7 6 6 ف ا ة 2 2 2 د ع د 0 1 1 ا ت 6 4 2
، 0 0 0 0 ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر و 9 0 0 0 لا 5 0 0 0 ل خ ا ض 0 0 0 0 ت ل 5 6 7 3 ز ص ب و 0 2 3 6 ا ا ع 3 1 1 م ا ب ل ة ت 4 ت ح 4 : ح 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 0 0 ل عف 9 0 0 0 ا تق ت 5 0 0 0 ل م ا ص 0 0 0 0 د ت 5 6 7 3 ف ا 0 2 3 6 ع د ر 3 1 1 ا ف ت ف و ز 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 ر ا 9 0 0 0 لا ر ا 3 0 0 0 ل خ ل 2 3 6 9 ت ص 8 9 8 7 ز ص 6 2 6 9 ا ن 2 1 1 ا م ا ا 7 ل ع 2 ة 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ع 8 0 1 1 ع 4 0 2 2 ا ت 7 3 0 3 ل م ب د ا 7 9 1 0 ا ف ا ل 8 2 1 4 د د 5 4 4 ع ا ي 0 1 1 ت ن
ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 45 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-34 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وخمسة آلاف دينار ( 000 605 625 دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وخمسة آلاف دينار ( 000 605 625 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ص ا ل م ج ت نم ت ا ص و س لإ ا ع ض و ي د في ر ع ي ا ر ة ف و ا ا ا ر ة لج ل ع لا ال ص وع ا ل ز ة ت و ع ي ز ت ز ا ئ ي م ا ا م ر دح ا ر لا ر د ة ة ن ت ا ي ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 3 3 3 5 5 5 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 3 3 3 5 5 5 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 4 7 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 4 7 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 4 4 4
0 – –
0 – –
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 6 1 1 5 9 9 2 1 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 6 1 1 5 9 9 2 1 1 6 4 4 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت و ا ل و ز ا ل ص ا ع ي ص ت ت ل ن ع ط ن ط ب ا ن في ا ر و ر ا و ع و ع ي ي ا م ي خ ة ا ة ر ن ر لج ا ج ص ا ل و ل و ص ص ا ل ت ز ت ا ل ي ر ا ي ر ب ا ق ئ ي ر ف ر لا د ر د ق ر لا ي لا ي ع ا م ل ن ة ن ة ت ي ي ي ج ز ة ة ة ا م و ا ع ت ا م لا ر م ل خ ا ت ا ل د – – ز ص ا ب ا لم ت ا ا م ب س ا ل ت 1 د خ ف : ف د ن ع ا ع م ف ا ت ين ق لم ا ل ا د م ت ف – – ف ا ت ع د و ا ت ح ة ب ع 0 0 ا ن 0 0 ا ل و 0 0 ا ر ب 0 0 لا ا 0 0 ل خ ا ن 5 5 ت ب 6 6 ز ص م ا 2 ي م ا : ز لم : ا ن ن ص ف ي ق ة 0 0 ا ا 0 0 ا ل ت ا 0 0 ع ح ل 0 0 ا ت د 0 0 ل م ت و 5 5 د س ل 6 6 ف ا ة ع د ي، ا ت ا ي بم لج ر و د ج و ب ل ا ا لم لا ر ق ل خ ا ل ت ا ن ح – – ز ص ل و ب ن ق م ا م ا ا لا ب ا س لم ت 3 ت ا ث : ل ي ا م ن ا ة ع ا ف ا ت ر ق ل ل ا س د م ت – – ف ا ن ع د ة ا ت 6
، 0 0 ا 0 0 لم 0 0 ا ر 0 0 لا و 0 0 ل خ ا ت ض 0 0 ت ل 0 0 ز ص ب 0 0 ا ا و 2 2 م ا ب ع ل ت ة ت ح 4 ت و : ح 0 0 ن ا ي ن ت 0 0 ل عف 0 0 تق 0 0 ا ل ت 0 0 د ما د ص 0 0 ف ا ت 0 0 د ع د ع ر 0 0 ا 2 2 ت ف و 0 0 ز 0 0 ي 0 0 ا ر ر 0 0 لا ر 0 0 ل خ ا 5 5 ت ل 6 6 ز ص ص 0 0 ا 2 2 ا م ن ا ن ل ا ع ة مجم ا 0 0 ل و ل 0 0 ا ص 0 0 ع ع 0 0 ا ت ي 0 0 ل م ب د 5 5 د ا ا لا 6 6 ف ا ل 0 0 ع د د ن 2 2 ا ت ي ي ن ة ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 47 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-35 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة و أربعة وستين ملياراً و مائتين و أربعة وستين مليوناً وستة وتسعين ألف دينار ( 000 096 264 764 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وستة وثمانين ملياراً وأربعمائة واثنين وخمسين مليوناً ومائة وثمانية آلاف دينار ( 000 108 452 886 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و و المح ع ا و و ت ا ل ت ال ا ل ا ل ا لم ل ر ص ن ت ت ت ب ا ف م س س س ن ي ي ظ ي ا ل م ة د ة ي غ ت ي ي ة ي ا د ي ة ا ا ا لم ر ب ام ر لم ل ع ا ا ل ب لى س و ت ل ا لم ر ا ح ا لأ ئ ت ل ق ت ي ي ر ا د و ف لأ د ع ا ل ي ا ي م ا م م ي ا ة ت ز لا ة م ن ك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 0 0 7 1 1 6–6 6 – 4 3 3 6 5 5 0 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 7 0 0 6–1 1 – 4 6 6 6 3 3 0 5 5 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 2 4 3 9 1 1 1 5 9 6 6 0 2 8 9 8 0 3 8 8 7 0 2 5 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 4 2 4 3 9 1 1 1 5 9 6 6 0 2 8 9 8 0 3 8 8 7 0 2 5 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 2 0 0 7 6 4 5 3 8 9 8 9 6 8 9 8 5 2 3 3 7 2 5 5 9 4 6 1 4 5 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 8 7 5 0 3 3 3 7 4 8 2 5 7 5 8 4 4 4 0 6 7 4 2 9 6 5 2 3 2 1 4 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 8 1 0 5 5 8 8–9 9 8 6 5 5 9 9 9 9 7 1 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 8 1 0 5 5 8 8–9 9 8 6 5 5 9 9 9 9 7 1 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 3 3 1 7 6 4 8 5 8 2 1 7 1 7 5 3 4 9 2 2 5 2 7 1 8 9 5 5 5 0 5 2 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9 0 6 0 3 3 7 9 4 1 5 3 2 4 4 8 3 1 9 5 4 4 5 4 5 0 1 7 3 1 5 2 3 2 5 5 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ت ل ت ا ف و لأ لا و ز م ل ح ا ع ن ل ن ي ت ة ب ا ع و ن و ر و ر ل ا لج م ا ا ي لأ ي ل م خ ة ت ن غ و ن ج ص ذ د ال م ا ي ة ف ا ل ة ا لا ي ل ب ا ل ح ة ف ر لا ص ا ر ة ل ع ا م ل ح ر ت ي ي ي ج ز ة ف ة ا ي م ة و ا ع ت ا لا ر م ل خ ا ت ا ل د – – – ص ا ز ص ا لم ب ت ا ا م ب س ا ل ت 1 د خ ف : ع ا د ن ع م ف ا لم ا ت ين ق ل م ا ف د م ت ت – – – ف ا ع د و ا ح ت ح ة ب ع 0 0 0 ن 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ل 6 6 6 لا ر ب ا ن 1 1 4 ل خ ا 1 7 8 ت ب ت م 5 7 2 ز ص 8 7 6 ي 2 ا 2 م ز م ز ا لم : ا ن ن ص ف ي ق ة 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 ا ل ت ل 0 0 0 ع ح د 6 6 6 ا ت و 1 1 4 ل م ت ل 1 7 8 د س ة 5 7 2 ف ا د، 8 7 6 ع د ي و ا 2 ا ي بم لج ت ا ل ر ص و ج د ي ب و 0 0 0 د ل 0 0 0 0 0 0 ا ق ل ا 0 1 1 ا ل ا لم 5 7 7 لا ر ب ن 7 2 9 ل خ ح و ل 5 5 6 ت ا ر ح 7 5 5 ز ص ل ر ن 6 5 8 ب ي ق م ا م ا ا ا 1 1 0 لا ب لم 0 4 س 1 1 س ا ت 3 ل 0 0 0 : ي 0 0 0 ث : ة 0 0 0 ا م ن 0 9 6 ع ا ف ل 5 8 7 ت ر ق س 3 8 7 ا ت ل م ا ن 4 7 6 د ت ة 0 8 3 ف ا 9 7 9 ع د 6 1 3 2 ا 2 ت 2 2 5 0 2 2 2 ، ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 7 7 3 ا لا ر ض 8 4 5 ل خ 3 1 3 ت ا و 2 9 0 ص ل 2 9 2 ز ب ع 0 9 8 ا ا ة 3 3 1 م ا ب 1 4 ل ت 5 5 ت ح ح 4 0 0 0 و : ت 0 0 0 ن 0 0 0 ا ي عف ت 7 7 3 ل ق ص 8 4 5 ا ت ق 3 1 3 ل م د ا 2 9 0 د ت ر 2 9 2 ف ا ف 0 9 8 ع د ا ت 3 3 1 و 1 4 5 5 5 ز ي 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ل 3 4 0 لا ر ف 5 3 7 ل خ لا 2 1 1 ت 3 2 0 ز ص ح 8 3 4 ا ة 7 6 9 م ا 4 5 2 ل و 1 8 ا 6 6 ل ت 0 0 0 مجم ن 0 0 0 ا و م 0 0 0 ع ع ي 3 2 5 ا ت ة 5 5 7 ل م ب 8 7 9 د ا ا ا ل 1 4 9 ف ا ل ر 1 6 1 ع د د 0 8 0 ا ي ي 5 7 5 ت ن ف 3 9 ي ا ي 7 7 ر ة
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م ا ا ل و ا ر لم ا ل ي ز ل م ت ي و س ف ر ض ج ي م ي ت ا ة ا و ي س لإ ال و ل ف و ر د د ع ع ي ا ع ا لا ة و ي ر م ل ص ح ا ا ل ر ة تح لا ت ا لإ ة ع د ا ل ا ي ت خ و ل ع د د و ت ز ا ر ا م ل ار ا ي ا ل ت م ل ب ت ا د و ة ة ن ص ال ح م ا ت د ر ر ع ي ف م ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 2 4 6 6 7 7 9–9 6 1 0 0 4 8 8 8 6 8 2 2 0 6 8 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 2 4 6 6 7 7 9–9 6 1 0 0 4 8 8 8 6 8 2 2 0 6 8 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 1 4 2 3 5 5 6 8 8 6 2 0 9 6 6 7 3 4 5 3 0 5 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2 1 4 2 3 5 5 6 8 8 6 2 0 9 6 6 7 3 4 5 3 0 5 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 1 0 0 5 3 2 2 5 9 7–7 4 1 5 5 6 8 9 9 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 6 6 5 3 5 5 7 7 8–8 5 0 4 4 6 0 2 2 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0 8 5 5 0 3 4–4 0 2 4 4 9 3 8 8 6 5 7 7 8 6 9 9 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 0 8 5 5 0 3 4 4 0 2 4–4 9 3 8 8 6 5 7 7 8 6 9 9 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 1 0 8 9 3 3 7 7 0 4 8 2 4 4 2 6 9 5 6 7 7 3 2 5 5 9 4 9 9 4 6 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 4 0 0 3 3 7 1 8 8 6 6 2 3 6 0 6 5 6 7 3 4 8 8 9 6 8 8 4 8 2 2
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 49 م م ن ر و ت اق ا ع و ج ب ت ل ن ت ر ا ل ب ا ر ا ة ص ر و ب ت ا ب ي لأ ي ي ا ي ة ا ل ن ة د م ن ص ش الم ج ا لم ال ي ط ب ا ل ا ا ح ا ل ئ د ة ئ ب ي ا ي ر ف ر ل و ا ر ا ت ب ن ت ي ا ح و ع م ر ع ي ج ي ي ة ة ا لا ر ل خ ا – – – ت ل ز ص ا ب لم ا ا ا م ب س ت 1 خ : ا د ن ع م ف ا ت ين ق ل م ا د م ت – – – ف ا ع د ا ت 0 0 0 ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 ا ب لا ر ب 2 7 5 ل خ ا 6 3 8 ت ب 7 0 4 ص 3 2 9 ز 7 1 ا 2 م ا : لم ن ص ف 0 0 0 ق 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت ع ح 2 7 5 ا ت 6 3 8 ل م ت ا 7 0 4 د س لج 3 2 9 ف ا 7 1 ع د ي ا ي د ت و ر ل ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 6 5 ا لا ر ح 0 5 9 ل خ ق 4 7 5 ت 8 1 1 ز ص ا ل 2 0 3 ز ب ( ت 5 1 ا م ا ا ا لا ب ب س ع 3 ) ت 0 0 0 ث : 0 0 0 م ن 0 0 0 ا ع ا ف 6 7 0 ا 2 2 5 ا ت ر ق 5 8 6 ل م ا د ت 2 3 5 ف ا 0 0 7 ع د 6 9 8 ع ا ت
0 ا 0 لا ر 0 ل خ 0 ت ا ل – 9 – ص 9 ز ص ب ا ا م ا ب ل ت ح 4 0 و : 0 ا ي ن 0 عف 0 ل 0 ا ت ق 0 ل م ا – – د ت 9 ف ا 9 ع د ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 2 3 0 لا ر 6 9 8 ل خ 1 7 0 ت 2 2 1 ز ص 0 1 4 ا 1 6 1 ا م ا ل 0 0 0 مجم 0 0 0 و 0 0 0 ا ع 8 4 5 ع 8 6 3 ا ت 2 8 1 ل م ب د م ا 6 4 5 ف ا ل 7 1 8 ع د د 6 0 8 ع ا ي 1 ت ن ا ر
50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 رجب عام 1447 ه 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-36 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة واثنين وثلاثين ملياراً وخمسمائة وستة وسبعين مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار ( 000 673 576 132 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وستمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألف دينار ( 000 399 653 133 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م و ت م ا ا ص لج ل ا ج ا ل ا ا ط ر لم ت ا ط ل ل ت م ال س لإ ط ت د ا ف و و ا ح ي ق د ي د ق ا ق ك د ا ض ع ع ا ا ك ت و م ي ر ت ا م ة و ا ر ة ت و ز لا ا في ي ع ع لإ ا ا ا لم ا ا لم ر ة د ل ل ا لج لم ر ت ا و ع ا تح ر ز ت ل ط ت ا م ي ا ج د ت ج ل ا ار م ي ج ط د ة د د ا ق ت ة د ة د د ا ا ت ة ة د د ق ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 6 6 6 8 8–8 – – – 3 3 3 2 2 2 8 8 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 6 6 6 8 8–8 – – – 3 3 3 2 2 2 8 8 8 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 8–8 8 0 0 0 5 5 5 0 0 0 4 8 8 5 2 4 5 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 8–8 8 0 0 0 5 5 5 0 0 0 4 8 8 5 2 4 5 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 0 9 1 1 3 0 8–0 0 9 0 – 0 2 2 5 0 3 7 7 3 5 5 0 0 6 2 5 1 1 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6 0 0 9 0 0 0 8 8 6 6 0 3 1–8 8 0 1 – 3 2 2 3 9 8 5 5 3 3 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 3 9 9 0 0 7–0 0–5 0 6 6 6 0 0 8 1 1 5 4 2 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 0 0 2 0 0 9 9 7 0 3–0 0–0 0 4 6 6 8 0 6 1 1 2 4 4 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 5 6 0 0 7 6 9 6 3 0 0 6 8 4 3 9 0 0 6 3 1 5 0 7 4 7 2 7 9 4 5 0 5 8 5 3 6 7 4 2 3 1 5 2 3 1 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 8 0 0 0 9 6 9 5 0 0 0 3 8 0 9 0 1 0 3 3 8 1 5 4 4 5 2 2 5 3 7 0 6 8 0 8 3 6 4 3 3 1 4 2 8 1 3 2
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 51 ت ا ل و ا ل ل ب ز ت د ر ي ح ع ت ام ا ع م ل ت ك ج ت و ر م ا ل و ا ا ع د ا لخ ز ل ل ن خ في و ي ك ب ا ص ل ا ع ه ر و ة ص ا ر ا ي ا ل ا ل ل ك ب م ل ف ع ن ا ط و ة ه ا ج لا ل م ر ء ا ل ا ت ل و ب و ا ل ت ق ر ك ل ب ز ة ة ه م ة ا ف ر ، ر ي ل ر ا ا ل غ ع ا م م ا ل ك ب ل ا و ط ه ا ل ز ي ج ء غ ة ا ا ر و ا ع ق ب ال ز ت ا ا ء م ت غ ا ا ز د ا ت ا ل ا ل لا ر د ل خ ف ا ف – – – – – – ت ل ع ز ص ا ب لم ا ا ا م ب لم س ف ت 1 ت خ و : و د ن ح ا ع م ف ة ا ت ين ق ب ل م ا ع – – – – – – د م ت ف ا ن ع د و ا ا ت ا ن م 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 0 ا ر ز 0 0 0 0 0 0 لا ا ل خ ت ا ل ن 0 0 0 0 0 0 ت س ب ي 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 ز ص ي ا ة 1 1 1 2 1 5 ا ب ا 1 م ي ل ر د 2 و 0 0 0 0 0 0 ا ا لم : ع ل 0 0 0 0 0 0 ن ة 0 0 0 0 0 0 ا ت ص ف، 0 0 0 0 0 0 ل م ق بم 0 0 0 0 0 0 د ا 0 0 0 0 0 0 ف ا ا ا و لج ع د ل ت 1 1 1 2 1 5 ا ح ج 1 ت د ب و ل 0 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 ا ن لم 6 6 3 5 4 لا ر و 3 0 1 2 4 ل خ ا ن ل 9–6 6 7 9 ت ا ل ح 5 0 2 9 2 ز ص ب ا ق 8 3 6 7 7 ا ا ا لم 8 1 3 0 5 م لا ب 2 7 2 2 1 س ا 4 1 ل ت 3 ي 0 0 0 0 0 ث : ة 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 ا م ن س 0 6 2 5 3 ع ا ف 8 1 7 2 1 ا ت ر ق ن 3 9 2 7 9 ل م ا ة 1–6 5 9 1 د ت 2 7 7 2 8 ف ا 6 7 0 6 8 5 ع د 2 ا 0 5 3 7 7 8 ت 2 2 1 2، ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ض ا ض 0 0 8 8 2 8 لا ر 0 0 8 5 8 2 ل خ و 0 0 2 0 0 4 ت ا 5 0 5 8 8 1 ز ص ل ع 0 0 6 7 5 0 ب ة 9 0 8 6 2 8 ا ا م ا 4 4 0 1 1 7 ا ب ت 2 1 2 1 6 لح ت ح 4 ت 0 0 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 0 0 0 0 عف ص 0 0 8 8 2 8 ل 2 0 8 5 8 2 ا تق ر 7 0 2 0 0 4 ل ما د ف 0 0 5 8 8 1 ف ا ت 8 0 6 7 5 0 د ع د 6 0 8 6 2 8 ا و ت و 6 4 0 1 1 7 ز 2 1 2 1 6 ي ر 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 ط 6 0 4 1 7 2 ا لا ر 3 0 9 7 0 7 ا 9 0 8 6 8 3 ل خ ق 1 1 6 2 8 9 ت ة ز ص و 0 0 9 4 3 7 8 0 9 0 3 3 ا م ا ا 7 4 7 4 3 9 ا ل ل 4 2 1 2 1 7 ط ا 0 0 0 0 0 0 مجم ق 0 0 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 0 0 ا و ت 0 0 4 0 7 1 ع ع 0 0 0 3 0 4 ا ت ا 1 0 2 3 8 3 ل م ب لم د ا 3 1 3 5 8 8 ا ف ا ل ت 1 0 4 5 8 8 ع د د 4 0 9 3 0 3 ا ي ج 2 4 3 9 9 6 ت ن 3 2 2 2 1 9 د ا د ر ة
52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 رجب عام 1447 ه 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-37 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار ( 000 000 408 1 دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار ( 000 000 408 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م و ا لم ال ت ز د ن و ي و م و ش ت ر ض ج ل ي ر م ت ا ي ط ق ا ل و ا ل س لإ ة ت و د د و ا ل ي ج ع ع ع ي ا م ع ة ة م ي ر ت لا ا ا ر تح ا لا ا ر ة ا ق ل ص ة ع لإ ا ا ب ا ة د ل و ل ع ت ا ا ت ت ا ر ز ع ة د لخ م ي ا ا م ا ل ال ر ت ا ر و ت ا ا ص د ة ة ا ج ت ر ا ت ر ج ر د ا ر ي ف ا ت ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2–2 – 4 4 4 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – 2 2 2 4 4 4 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 1 8 6 1 7 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 1 8 6 1 7 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3–3 – 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3–3 – 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3–3 – 8 8 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3–3 – 8 8 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 5 1 0 9 1 0 5 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 5 1 0 9 1 0 5 4 2 3 1 1 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 53 ت و ط ع ت و ا و ت ا و خ ي ل ت ر ل ن ا ر ت ع ب ا ز ر ج ز ق ر و ي ج و ا ي ت ر ي ة ا م ي ع ا لمح ن ز ا ن م ي ا ل ج ر ي ة لم ص ا ر ة ا ا ل خ و ا ل د ب ا ل ب ص ل ص و ا د ف ق د ر ر ر ا ت ا ل ي لا ا ا د ت ت ع م ر ة ا لا ات ي ج ة ل ت ز ا م ا و لا ر ا ل خ ا ع – – ت ل ت ز ص ا ب م ا لم ا م ب ا س د ا ت ت 1 خ : د ن ا ل ا ع م ف د ا ت ين ق ف ل م ا ع د م ت – – ف ا ا د لم ع ا ت ف ت و ح 0 0 ا ة 0 0 ل 0 0 ا لا ر ب ب 0 0 ا ع 0 0 ل خ ب ن 0 0 ت 2 3 ز ص و 5 0 ا 2 ا 1 م ا ن لم : ن ن م ص ف ي 0 0 ق ا ز 0 0 ا ا ا 0 0 ع ل ت ا ح ن 0 0 ا ت ي 0 0 ل م د ت 0 0 د ت ة ف ا س 2 3 د ا ل 5 0 ع ا ي د 1 ت ي و و ر ت ل ا ر ة لج ق، ي بم د ة و و ا ر ا ج ل لا ل ل خ صبا لم – – ت ا ز ص ل ب ا ق ل ا ا ا د ح م لا ب ر ا ا ن ق س ا ت و ت 3 ن ث : ا م ن لم ا ا ف ع ر ق ا ا ت ا ل ل ت ي د م ة – – ف ا ل ع د س ا ت ن ة
، ا لا ر ا لم – – ل خ ا ت ل و ز ص ب ض ا ا م ا ب ل ب ل و ت ع ح 4 ة و : ت ا ن يح ع ل ف ا ت ق ت ل م ا – – د ت ف ا ت ع د ص ا ت ر ف 0 0 و 0 0 0 0 ز 0 0 ا لا ر ي 0 0 ل خ ر 0 0 ت 2 3 ز ص ا ز ل 5 0 ت 1 ا ت م ا ل ج ا ر 0 0 ممج ة 0 0 و ا 0 0 ا ا ع ع لخ 0 0 ع 0 0 ا ت 0 0 ل م ب ا 2 د ا ر 5 3 ف ا ل 0 د د ج 1 ع ا ي ت ي ن ة ا ر
54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 رجب عام 1447 ه 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-38 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : : توزع رخص الإلتزام المقدر مبلغها بمائة وستة وعشرين مليارًا وستمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 000 728 616 126 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وتسعة وعشرين ملياراً وتسعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 000 728 919 129 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م و و ا ت لم ض ز م تح ي و ج م ح ب ر ض ر ل ي ط ة م ت ا لإ ا ل م ا و و ا ل س ق ا ا ل ع د ي د ا ل ب و ي ل ت ع ع ي ا ر ت ة م ة س ج ة م ر ج ا ر تح ا لا ا ة لم ا لم و ا لإ ا ا ا اق ق ر ع د ل و ل ر م ب س ة ت ت ا ر ز ع ي ا ر ة ا ل ا م ي ا ة س ت و ل ت ا ا ر م س ا لج ه ط د ص د ة ة ا ل ا خ ا ت و ك ن ر ت د ي ل ي ف ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – 0 0 0 5 5 5 9 9 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 – – – 0 0 0 5 5 5 9 9 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 3 6 0 6 1 5 7 0 6 2 8 7 5 2 5 2 1 3 8 8 7 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 3 6 0 6 1 5 7 0 6 2 8 7 5 2 5 2 1 3 8 8 7 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 3 3 8 3–3 8 4 2 9 9 9 1 3 5 2 4 7 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 5 8 3 1 9–9 3 1 5 0 4 4 3 8 1 6 1 1 8 5 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6–6–5 5 6 7 7 3 3 0 3 3 4 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6–6–5 5 6 7 7 3 3 0 3 3 4 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 7 7 0 7 1 8 0 6 5 2 7 5 4 0 1 9 1 0 0 5 6 6 4 5 5 8 3 6 1 1 1 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 2 2 0 2 2 8 0 7 7 0 7 6 3 0 9 1 2 3 0 2 3 1 5 1 6 2 0 2 9 5 5 9 7 6 9 3 3 2 3 2 2 2
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 55 ت ض و ن ع ت ظ و ا ي و ت ب ل ن و و م ت ر ط ب ا ز غ ا ر ض ق ر و ي لأ ق ب و ا ي ي ر ن ي ط ي تم م ع ال ش ة ة ن ت ا ا ا و ج ر ط لم ل لم ي ا ج ة س ن ا ل خ ا ن و ن ن ل ب ر ال ا ف ا ا ف ر ص ي ت س ق ف ل ر ة ج س س ا ا ة و ع م ر ة ي ج ا ي ق لا ة ة ل ت ز ا م ا لا ر و ل خ ا ع – – – ت ا ل ز ص ا ب ت ا لم ا م م ب ا س د ت 1 ا ت خ : د ن ا ا ل ا ع م ف د ا ت ين ق ف ل م ا ع – – – – د م ت ف ا ا ع د لم ا ت ف ت و ح 0 0 0 ا 0 0 0 ل ة 0 0 0 ا ر ب ب 0 0 0 لا ا 0 0 0 ل خ ع ب ع 0 0 0 ت ن 3 6 9 ز ص و 3 3 ا 2 ا م ا ن لم : ن ن ص م ص م ف 0 0 0 ق ي 0 0 0 ا ا ا ز 0 0 0 ع ل ت ا ح ن 0 0 0 ا ت ي 0 0 0 ل م ت 0 0 0 د ة 3 6 9 ف ا س 3 3 ع د و ا ل ا ي ض د ت ي و ر بلا ط ة لج ، 0 0 ا بم د 0 0 ل و 0 0 ا س و ا ل 0 0 لا ر ج و ج 0 0 ل خ ق ب ا 0 0 ت ا لم – 3 3 ز ص ل 5 5 ب اقل ا م ا ا ل ح لا و ب و ب ا س طنق و ت 3 ن ت ن ث : ي 0 0 م ن ة ا 0 0 ا ف لم 0 0 ا ا ع ر ق ا 0 0 ا ت ا ل 0 0 ل ت ي 0 0 د م ة – 7 7 ف ا 3 3 د ل ع س ا س ت ن ة
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ا، لا ر، 0 0 0 ا 0 0 0 ل خ ا لم 7 0 7 ت ل 5 0 5 ز ص ب و 1 5 6 ا ا ض 2 2 م ا ل ب 0 0 ت و 1 1 و ح 4 ع 0 0 0 و : ة 0 0 0 ي ن ت 0 0 0 ا ل ف عح 0 0 0 ق 0 0 0 ا ت ا ل ت 0 0 0 ل م ت د 7 0 7 ف ا 5 0 5 ع د ت 1 5 6 ع ا ص 2 2 ت 0 0 1 ر 1 1 ف 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 ا ز 0 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ ي 0 0 0 ت ر 0 9 9 ز ص ة 6 8 4 1 5 7 ا ا م ا 2 2 ا ل 0 0 ل ت 1 1 ج ا 0 0 0 مجم ر 0 0 0 و ة 0 0 0 ا ع ع ا 0 0 0 ع ل 0 0 0 ا ت د 0 0 0 ل م ب د ا 0 3 د ا خ 6 7 3 ف ا ل 1 5 3 ع د د ل 7 ا ي ي ي 2 2 ت ن ة 0 0 1 1 ا ر
56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 22 رجب عام 1447 ه 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-39 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وأربعة عشر ملياراً وخمسمائة واثنين وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 000 884 572 614 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وتسعة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وستة وأربعين ألف دينار ( 000 446 307 859 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 11 جانفي سنة 2026 م الم ا لم د د ن ن ا ل و ت إ ا ل الم و ت ع ع س ا لم ه م ا ن الإ ك د ي ال ي ا ن ن د ئ ت ر ت ي ن ة ع ج ا ا لج ا م و ل ا ل ع ا ل ع ي ا ل ر م د لج ق ر ل س ي ي ا ت و د د ر ه ك م ة د ي ن ي ي ا ئ د ل ة ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 3 4 0 0 1 6 8 9 2 0 0 6 8 4 5 5 6 6 0 7 8 6 3 0 3 3 5 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 3 4 0 0 1 6 8 9 2 0 0 6 8 4 5 5 6 6 0 7 8 6 3 0 3 3 5 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 4 6 6 0 0 0 4 3 3 0 0 0 6 6 6 0 0 0–7 2 2 0 0 0 9 2 2 0 0 0 2 4 4 0 1 1 8 1 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 0 0 0 4 5 5 0 0 0 6 4 4 0 0 0–7 6 6 0 0 0 9 0 0 2 9 1 8 6 6 1 2 0 3 3 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 9 9 – – – 1 – 6 6 4 2 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 9 9 – – – 1 – 6 6 4 2 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 9 2 1 3 8 6 6 1 6 8 9 6 8 8 6 8 4 5 1 1 1 0 7 8 7 1 0 0 0 3 3 9 7 5 5 1 1 2 9 3 4 4 0 1 1 7 8 1 1 0 0 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 3 8 6 6 1 6 8 9 6 0 0 6 8 4 5 1 0 0 0 7 8 7 1 4 4 0 3 3 9 7 3 3 3 0 3 9 9 6 6 1 1 2 7 0 3 3 0 0 3 5 1 1 2 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 57 ت و ت ط ا ع و ل ن و ي أ ت ب ا ز ر ت د ه ر و ه و ي و ي ا ت ي ا ي ع ا ئ م ن ل س ج ئ ة ج ر ا ة و ك ذ ا و ا ا ل خ ب لإ و لإ ا ل ن ي ق س ق ب ص ة ف ر ل ي ا ل ر ا ئ ي ا لإ م ل م ع م ا ق ي ج لا ل ي ة ل م ت ز ا م و ا ر ا ع لا ل خ ت – – – – ت ا ل م ز ص ا ب لم ا ا م ا د ب س ا س ا ت ت 1 خ ا : ا : ل ا د ن د ع م ف ف ا ت ين ق ع ل م ا د ت ا – – – – ف ا لم ع د ا ف ت ف ت و ح 0 0 0 0 ة 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 لا ر 7 5 3 8 ع ل خ ت ا ع 1 0 4 4 ت س ل ن 1 4 3 7 ص ب و 0 8 7 5 ز ا 3 1 1 3 ا ي ب ا ن 1 م ي ر 2 م
ا لم : ي 0 0 0 0 ا ز 0 0 0 0 ع ن 0 0 0 0 ت ص ف ا ن ا ل ق و 7 5 3 8 د م ا ي 1 0 4 4 ا ا لم ة 1 4 3 7 ف ا ل ت 0 8 7 5 ع د ح ا 3 1 1 3 ا د ل 1 ت ي د نوا ة ل لج 0 0 0 و ة 0 0 0 و، د 0 0 0 ا بم و 4 0 0 ا ر ل 4 0 0 لا ر ت ل 6 0 0 ل خ ه و 7 0–0 ت ا ل يجا 9 9 9 ز ص ب ئ لم 2 ب ا م ا ا ة م ل 8 لا ب ح 5 س ا ل ق عاق ت 3 م ن ث : و ر و 0 0 0 0 م ن ن 0 0 0 0 ا ا ف ا ن 0 0 0 0 ع ا ا 4 0 0 0 ر ق ي لم 4 0 0 0 ا ت ا ة ل م ت 6 4 6 0 د ا 7 7 2 0 ف ا ل 9 5 9 5 ع د ي 8 1 2 ا ة ت ة 0 ل 5 س
ن 0 0 0 ة 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 ا 0 لا ر 0 0 0 0 2 0 0 0 ل خ، 1–0 0 ت ا ل 4 4 4 ز ص ب ا لم 9 ا ا 7 م ا ب و 3 ل 2 ت ض ح 4 و : و 0 0 0 ي ن ع 0 0 0 ي ا ف ة 0 0 0 ع ل 0 0 0 ق تح 0 0 0 ا ت ا 0 0 0 ل م ت – د ت 1 0 0 ف ا 4 4 4 د ع د 9 ا ت ت ت 7 ص
2 ر 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 8 ا و 6 0 4 4 لا ر ز 7 4 3 7 ل خ ت ي 8 8 7 5 ت 6 0 5 6 ز ص ر 3 1 1 ا ا ا 6 م ل ل 9 س
ك 0 0 0 0 مجم ن 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ا ع و ع و 1 5 3 8 ا ت ا 6 0 4 4 ل م ل 7 8 9 7 د ب ع 8 5 9 5 ف ا ا م 6 7 4 2 ع د ل ر 9 1 1 3 ا د 8 ت ي ا ن 8 ن 4 ا ر
58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لم و و و م ا ل ا ض ج تج ت ل ع ت ا ه و م ال س لإ ه م ز و و د ي ي ر ع د ي ز ئ ي ع ع ي ا ر ة ا ن ر ة م أ خ ا ت تح ا ر ة ا ا لا ا لإ ا ر ل و ل ع د ل ا ل ى ع ع ا س ت ت ا و ع م م لم ت ر ز ك م ي ا ا م و ر د ن ت ا ر م ا ن ي ص د ة ة ي ي ن ا ت ة ة ة ر ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 2 2–2 – 0 0 0 9 9 9 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 2 2 2–2 – – 0 0 0 9 9 9 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 5 1 6 7 8 5 1 8 9 2 3 2 5 7 2 9 4 2 6 7 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 5 1 6 7 8 5 1 8 9 2 3 2 5 7 2 9 4 2 6 7 0 1 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0 0 0 5 0 0 0 1 2–2 0 9 7 7 0 4 5 5 0 4 4 4 0 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 7 7 0 1 3 3 0 6 8–8 0 2 5 5 0 2 1 1 0 9 1 1 0 8 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0–0 – 7 7 7 9 4 4 6 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 7–7 – 9 4 4 6 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 8 4 6 0 8 8 3 8 2 2 2 1 5 7 2 7 5 2 7 7 5 4 2 6 0 4 5 5 0 1 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 0 4 1 6 7 8 4 7 8 5 2 7 7 5 3 2 0 3 2 6 7 3 0 2 2 0 9 2 2 0 5 3 3 5
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل ا ل ا ل ت و ت ل ت ج ا ع ج ل ج ج ل ن ل ت ب لأ ه ر ه ه ا م ي ب ي ي ر و ن ز ي ز ز ا ي ا ة ا ا م ن و ت ت ت ج ا و ا ل ص ا ل ا ل ا ل ا ا ل ع ت ع ل ل ب م ك م ع ف ر ح و م ر ة و و و و ا م ي م ع م ي ن ي م ي ج ة ة ي ة ة ا لا ر ل خ ا – – – ت ل ز ص ا ب لم ا ا ا م ب س ت 1 خ : ا د ن ع م ف ا ت ين ق ل م ا د م ت – – – ف ا ع د ا ت 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ل ا ل 9 0 9 لا ر ب 5 0 3 ل خ ا 9 0 2 ت ب 3 9 5 ز ص 1 2 1 ا 2 1 1 3 م ا لم : ن ص ف 0 0 0 ق 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ل ت ع ح 9 0 9 ا ت 5 0 3 ل م ت ا 9 0 2 د س لج 3 9 5 ف ا 1 2 1 ع د ي 1 1 3 ا ي د ت و ر ل ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 2 3 5 ا لا ر ح 0 8 8 ل خ ق 2 3 5 ت 3 2 5 ز ص ا ل 1 9 0 ز ب ( ت 6 6 3 ا م ا ا ا 5 0 6 لا ب ب 2 1 6 س ع 1 1 ) ت 3 0 0 0 ث : 0 0 0 م ن 0 0 0 ا 2 3 5 ع ا ف 0 8 8 ا ت ر ق 2 3 5 ل م ا 3 2 5 د ت 6 9 5 ف ا 5 1 7 ع د ا ت 8 0 8 2 2 9 1 1 ا لا ر ل خ ا – – – ت ل ز ص ب ا ا م ا ب ل ت ح 4 و : ا ي ن ل عف ا ت ق ل م ا – – – د ت ف ا ع د ا 8 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 1 3 4 لا ر 6 8 2 ل خ 1 3 8 ت 7 1 0 ز ص 2 2 2 ا 7 8 6 ا م ا 5 0 6 ل 2 1 6 1 1 0 0 0 مجم 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 1 3 4 ا ت 6 8 2 ل م ب 1 3 8 د م ا 7 1 0 ف ا ل 7 2 7 ع د د 6 3 0 ع ا ي 8 0 9 ت ن 2 2 9 ا 1 1 ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 59 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-40 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وستين مليارًا وتسعمائة وتسعة وأربعين مليونًا وخمسمائة وواحد وثلاثين ألف دينار ( 000 531 949 61 دج)، و اعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة وخمسين مليارًا وستمائة وتسعة وستين مليونًا وثلاثمائة واثني عشر ألف دينار ( 000 312 669 57 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ا ل ا ا ل د ر لم ج ا ل ت ت ا ال ت ي ف و م ا س لإ ت ك ك ن و ل د د ع و و ي ض ع ع ي ا ل و ا ل ي ة و ي ر ي ا ي ق ز و م ر ة م ل ن ن و ا لا ا ة م ب ر ي ع لإ ا ا ا ل ح و آ و ا لأ ر ة ع د ل و ل ق ا ن ا ت ا ع ر ث ل ت ي ل و ا ت ر ز ا ت ل قح م ي ا م آ ن ق ع ش ا ر ي ي ا ت د ة ة ي ل ي ف ؤ ا م و ت م ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 5 5 0 5 2 2 0 2 3 7 6 3 8 7 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – 5 5 0 5 2 2 0 2 3 7 6 3 8 7 8 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 1 7 7 4 0 4 1 6 6 3 0 3 7 2–2 4 6 0 3 9 9 0 1 1 6 6 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 1 7 7 4 0 4 1 6 6 3 0 3 7 2–2 4 6 0 3 9 9 0 1 1 6 6 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 4 0 0 0 0 6 3 6 0 3 9 2 7 5 0 6 2 8 1 0 7 6 3 3 2 6 6 0 4 5 7 8 5 8 1 5 6 9 0 7 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0 5 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 3 0 3 0 0 0 8 7 3 0 7 8 5 5 9 1 1 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 4 0 4 4 6 0 1 1 6 – – – 0 2 2 2 5 0 5 6 9 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 4 0 4 4 6 0 1 1 6 – – – 0 2 2 2 5 0 5 6 9 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 0 5 5 3 1 6 7 7 3 0 5 2 0 2 5 0 6 9 5 6 1 7 1 8 4 2 4 7 2 9 1 9 5 1 6 3 8 2 1 9 1 0 3 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 5 5 0 1 7 0 7 4 4 9 3 6 0 6 8 1 9 9 0 0 0 4 8 2 6 9 3 2 2 8 1 6 3 7 1 5 1 7 7 9 0 2 2 5 4 5 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت و و و ز ا ع ي ا لا ا ل ا ل ا ل ل ن ع ت ث ال ث ت ب أ م ق ت ا ص ا و ق و ر و ر ا ك ف ج ا ج ا ي خ ا ة ف م ن ل ي ة ي ن ص الإ ه ه ج ا ل و ا لإ ا ع ا ل س ا ل ا ل ا ل ب ت د س د ل ب ا ا ع لا ي ي ف ر لا د ا م ن لا ن ر ا ل ة و ي ي م ي ع م ت ن ة ي ز ي ي ج ة ة ا ن م و ا ع ت ا م لا ر ا ل خ ا د – – – – – ت ل ا ز ص ا ب ت لم ا ا م ب س ا س ل ت د 1 ف خ : ع ا د ن ا ع م ف لم ا ت ين ق ل م ا ف د ت ت – – – – – ف ا و ع د ا ح ت ة ب ع 0 0 0 0 ن 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 لا ر ن 0 0 0 0 ل خ 4 7 0 1 ت ت ا م – 1 5 7 4 ز ص ل ي 7 4 1 3 ز ص س ب 1 2 ا ا ز م ي ب ا ي ن ر ي 2 ي ة 0 0 0 0 ا لم : ا 0 0 0 0 ا ن ل 0 0 0 0 ع ص ف د 0 0 0 0 ا ت ق و 0 0 0 0 ا ل ا ا ل 4 7 0 1 د م ا ت ة – ل 1 5 7 4 ف ا ح، 7 4 1 3 ع د بم ع ا 1 2 ا ت لج و ج د ب و 0 0 ل 0 0 ق 0 0 ق ا 8 8 ا ا لم 4 4 لا ر ن 0 0 ل خ و ل 1 – – – 1 ت ا ن ح 5 5 ز ص ل 1 1 ب ا ق ا ا م ا لم 4 4 لا ب س ا ت 3 ل ي 0 0 ث : ة 0 0 م ن ل 0 0 ا س 4 4 ع ا ف 4 4 ا ت ر ق 0 0 ل ا ن د م ة ت ة 7 – – – 7 ف ا 2 2 د 6 9 9 ع 2 ا 2 1 1 ت 0
، ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ض 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 ل خ و 0 0 5 5 و ت ا 4 6 4–4 ز ص ل ع 9 4 3 7 ب ا ة 3 9 3 6 ا م ا 1 2 ا ل ب ت تح ح 4 ت 0 0 0 0 و : 0 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 ل ف ص 0 0 0 0 ا ت ق 0 0 5 5 ل م ا ر – د ت 4 6 4 4 ف ا ف 9 4 3 7 ع د 3 9 3 6 ع ا 1 2 ت و ز ي ر 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 0 0 ش لا ر ش 8 0 0 0 8 ل خ 4 0 0 0 4 ت ؤ 0 4 2 0 6 ص و 5 7 0 7 9 ز 4 1 8 1 5 ا ن 5 0 4 0 م ا 4 1 1 7 ل ا ل د ي 0 0 0 0 0 مجم ن 0 0 0 0 0 ا و ي 0 0 0 0 0 ا ع ع ة 4 0 0 0 4 ا ت و 4 0 0 0 4 ل ب 0 4 2 0 6 د م ا 1 7 0 7 5 ف ا ا لأ ف ا ل 2 1 8 1 3 ع د د و 3 0 4 8 ع ا ي ق 2 1 1 4 ت ن ا ا ف ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 61 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-41 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة وأربعين ملياراً ومائتين وستة وسبعين مليوناً وخمسمائة وألفي دينار ( 000 502 276 44 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 839 748 41 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ح ص م ت م ا ج ر ا ر لم ت م ي ف م ا لإ ي ا ل ة و و ا ل س م ت، و ض د ي د ر ت ا و ع ع ي ا ر ا ل ا ث ل ز م ر ت ث م ف و ا لا ة ر ن ي ع ا لإ ا ا ا ين ر ع ل ا ا ث ل و ة ت د و ل ع ث و ن ة ار ز ق ا تح م ي ا ال ا اس ل ا ا ر م ث في ث ت د ة ة ق ت ق ا ت ا في غ ا ف لا ة ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 3 0 3 3 5 0 5 5 8 0 8 8 – – 8 0 8 8 2 3 9 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 3 0 3 3 – – 5 0 5 5 5 8 0 8 8 8 0 8 8 2 3 9 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1 8 0 0 4 5 0 – – 1 7 2 0 9 2 1 4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1 8 0 0 4 5 0 – – 1 7 2 0 9 2 1 4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 4 6 0 0 8 6 3 9 1 4 3 8 1 9 6 3 4 8 1 9 0 7 8 7 1 8 4 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 2 7 0 3 2 4 6 5 0 1 6 3 9 0 4 6 1 1 2 1 5 8 0 3 3 1 0 9 3 2 5 2 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 6 6 6 9 6 1 7 7 9 0 3–0 0 6 6 5 5 5 0 1 4 9 9 2 9 8 2 2 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 6 6 6 9 6 1 7 7 9 0 3–0 0 6 6 8 5 5 2 1 7 9 9 2 9 8 2 2 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 1 0 3 3 6 9 6 5 0 2 2 0 4 6 6 3 9 3 9 7 1 6 7 1 8 2 3 2 5 6 6 4 5 4 9 5 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 4 7 1 3 3 3 6 4 6 8 0 2 2 0 4 8 9 3 2 8 1 4 2 8 1 3 2 7 8 3 2 4 8 1 4 4 9 6 2
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا لا و ب ا ع ت ا ت ا ل ا ل ن و ل ا ل ك ك ل ف ب ا ت ث ا ت ر و ز ر ق ر ا ا ن ي ا ا ل ع ب و ا ي ث في و ن م ن ع ن م و ج ش و ا و ا ر ا ل و م لم ا ل خ ث ال ر ي ا ل ب ق ف ط لآ ف ص ن ا لم ة د ر ا ن ا ا ر ا في ي ن ل ع ب ع م ت ة ي ج ا و لا ج ة ل ت ز ا م ا و لا ر و ل خ ا ع ت ا ل – – – – ص ا ب ت ز لم م ا ا م ب ا س د ت 1 ا ت خ : د ن ا ل ا ل ع م ف د ا ت ين ق ف ل م ا ع – – – – د ت ف ا ا ع د لم ا ت ف ت و ح 0 0 ا 0 0 ل ة 0 0 ا ر ب 0 0 لا ا ب 0 0 ل خ ب ع – 0–0 ت ن 1 1 ز ص و 5 5 ا 2 ا 2 2 م ا ن لم : ن ن ص م ص م ف ق ي 0 0 ا ا ز 0 0 ا ا ع ل ت 0 0 ح ا ن ا 0 0 ا ت ل ي 0 0 ل م ت – 0–0 د ة ف ا س 1 1 د ا 5 5 ع ا ي ل 2 2 ت ي د ر و ل ا ة لج ، 0 0 0 0 ا بم د 0 0 0 0 ا ل و 0 0 0 0 ا ب و 0 0 0 0 لا ر ا ج ل 0 4 0 4 ل خ ب 5 3 0 3 ت ب ا لم 9 4 0 4 ز ص 7 1 5 6 3 ق 1 1 6 7 ا ق ل م : ا ح 2 6 6 ن ن ن ف و ق ق ن ا ت ا 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ا ع لا ا 7 0 0 0 ا ت ل 5 2 0 2 ل س ي 4 7 0 7 د م ة 6 8 8 6 ف ا ت 1 0 2 3 ع د ث ل 1 1 2 3 ا س ت م 3 3 3 ن ا ن ر ة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ا، 1 2 5 7 لا ر ا 5 4 0 4 ل خ لم 0 0 3 3 ت ا 3 4 5 9 ز ص ل و 2 1 6 7 ب 1 6 7 3 ا ا ض م ا ب 6 9 9 9 ل و 1 ت ح 4 ع و : ة 0 0 0 0 ي ن تح 0 0 0 0 ا ف 0 0 0 0 ع ل 1 2 5 7 ا ت ق ت 5 4 0 4 ل م ا 0 0 3 3 د م ت 3 6 3 9 ف ا ت 4 3 5 8 ع د ص 1 8 8 6 ا ت 6 9 9 9 ر 1 ف 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 ا 1 2 5 7 لا ر ي 5 8 0 8 ل خ ر 5 3 3 6 ت ص ة 2 9 5 4 ز ص 0 7 1 9 ا ا 3 9 4 3 م ا ل 8 5 0 6 ل ث 1 1 2 ق ا مجم ف 0 0 0 0 و ة 0 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 ع ع و 8 2 5 7 ا ت ل ا 0 6 0 6 ل م ل 5 7 3 0 د ب ف 9 5 1 7 ف ا ا ن 5 9 8 7 ع د ل 2 1 0 2 ا د و ت ي 9 3 0 3 ن ن ن 1 1 2 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 63 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-42 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وثلاثمائة وستة وستين مليوناً ومائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 139 366 41 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 739 837 41 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ت ص م ال ا لم ا ج ا ر لم ال ش لأ ك ف م ت ا س ر ع و ا ل س لإ ل و د د ي اك لى ف و ض ع ع ي ا ا ل ا ا ل ي ر ش ح ش ة ز و ا م ر ة و ل ب ي لا ا ة ب ة ب ل ا ع لإ ال ا ا و ا م ش ل ر ة ع د و ل ب ب ؤ ت ا ع ت س ب ا ل تح م ر ز ا س ا ب ش ي ا ر م ل س مجل ت ا د ي س ب ة ة ا ا ة ت ا ت ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 8–8 8 8–8 – – 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 8–8 – 8 8–8 – – 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 9 0 0 5 7 8 9 9 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 9 0 0 5 7 8 9 9 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5 0 5 8 8 8 9 7 6 4 3 0 5 4 0 4 5 9 5 8 4 5 3 6 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 4 7 5 2 4 9 0 4 8 3 8 6 0 0 4 5 1 2 4 5 7 2 1 1 7 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 5 7 7 4 0 8 7 – – – 4 7 5 2 2 2 2 8 3 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 5 7 7 4 – – – 0 8 7 4 7 3 2 0 2 2 8 3 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 4 7 8 3 8 0 8 7 7 1 3 0 3 8 6 6 0 7 7 3 8 6 7 3 0 9 1 3 5 9 5 7 2 1 2 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 4 7 8 3 3 0 3 7 7 7 6 5 1 4 7 7 5 8 4 7 1 3 1 3 5 6 7 8 5 8 3 3 9 1 2 3 4 2 4 3 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا لا و ا ع ج ت تم ل ن ت ر ب ا ت م ق ك ر و و ا ع ي ين ا ي ز ة م ن ي ي ا ج ل ا ع ا ل ت ل ا ل ت ن ش ا ل ر ش ب ع ب ف ر خ ل ي ي ا ر ا ط ب ع م ص م ي ي ج ة ا لا ل ت ز ا ا م لا ر ل خ ت ا و – – ت ل ا ز ص ا ب ع ا لم ا ت م ب س م س ت ا 1 د خ ا : ا : ت د ن ا ع م ف ق ا ل ا ت ين د ل م ا – – د ت ف ف ا ع ع د ا ت ا لم ف ت 0 0 و 0 0 ا ل ح 0 0 ا ر ب 0 0 لا ا ة 0 0 ل خ ب ب 0 0 ت ص ع 7 9 ز ص 3 9 ا 2 ن م ا و لم : و ن ا ن ا ص ف 0 0 ق م 0 0 ا ا ا ي 0 0 ع ل ت ح ز 0 0 ا ت ل ا 0 0 ل م ت ن 0 0 د ف ا س ي 7 9 د ب ة 3 9 ع ي ا ي ا ا ت ي ل ا ل ر د و ا لج مجل ل س ة 0 0 ا، د 0 0 ا ل بم و 0 0 ب ا ب ا ا 0 1 لا ر ا لأ ل 0 0 ب ع و 7 3 ل خ ج ا ت لى لم 3 2 ز ص 3 ب 0 0 3 6 5 ا ل م : ل ح 4 ن ل ق 1 ف ش ا ق ق ب ن ا ا و ت ب ن 0 0 0 0 ا ا 0 0 ع ا لا لم 0 1 ا ت س 5 5 ل م ا 8 1 د م ل 1 7 ف ا ت ي 0 4 ع د ث ة 9 1 ا م ت م ت ل 5 س ا س 1 ر ن ة 0 0 6 0 0 2 0 0 0 ا 0 0 4 لا ر 2 0 5 ل خ، 5 4 ت ا ا 5 7 ز ص ل لم 0 5 ب 2 2 ا م ا و 3 ا ل ب 2 ت ض ح 4 و و : ع 0 0 ي ن ة 0 0 ا ف 0 0 ع ل ف تح 0 4 ا ت ق 0 5 ل م ا 5 4 د م ت ت 5 7 ف ا 0 3 ع د 2 2 ا ت ت ص
2 ر ف 0 0 0 0 و 0 0 و ا 0 5 لا ر ز 0 5 ل خ ي 2 7 ت ر 6 8 ز ص 4 5 ا ا 8 8 م ا ل 7 ل ش 3 ب ا مجم ب 0 0 و 0 0 ع ا 0 0 ع ع ا لم 0 5 ا ت 5 0 ل م 3 6 د ب ك 4 3 ف ا ا ل 4 8 ع د ل ف 1 4 ا د ت ي 1 8 ن 3 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 65 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-43 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر ملياراً وستمائة وثمانية وثمانين مليوناً وثلاثمائة وتسعين ألف دينار ( 000 390 688 14 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر ملياراً وثمانمائة وستة وستين مليوناً ومائة وستة وسبعين ألف دينار ( 000 176 866 15 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
66 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / م لا ت و ت ج س ط ال ل ط تح و ت ت و م ت ا و ب ج ت ك خ إ ر لخ ي ن ط ن ي و ت و ر ه ب و ر ا ع د س د ا ال ي ا و لم ا م و ء ز لا ي ل و و ت ا م ا ت م س اتر ت و ص لا ت ا ا ء ا ا ت ج أ و ا ل س لإ ل و لا ت ر ج ل ك ص ايم ا اصر ع د د ت س ق ا لج لأ ل ت ع ي ا ك ت ع ي ت ي ا لح ا ا ين لا فمم ي ر ن ر ت ة م ة لا ن ت لا رةوقخ لى ة ز ت ش س ا ا ا ع و س الإ ا لم ت و د لإ ا ل ي لمح ا ال ط ل ل ا ادول وةدا ئ ا لا ا ا سلةعن ك زتا ع ج ا م لخ ر لم ا ر ز ب ي س لا ا لا ش يلي ا يام ت يياطت ع ة س لم ة س ر ا ر ا ئ و ل م آ ت لم ةةتة و ى ل و ك ل لرو ل ا و ل يمكتا ك ل و آ ت م لا ي ب ا لح م ع ا ل ةويب ت ا ل ة ر ض ن م و ا ت اةط ق ة ص ص ا ي و د ي ط ة ع د ي م ن لا ا د ع ث ي ل ي ة ة ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – 0 0–0 – 0 0 0 5 5 5 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – 0 0–0 – 0 0 0 5 5 5 1 1 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 6 6 0 8 8 0 1 1 5 1 6 8 7 5 3 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 6 6 0 8 8 0 1 1 5 1 6 8 7 5 3 0 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 5 5 5 2 2–2 – – – – – 0 0 0 7 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 7 5 5 0 0 2 3 7 7 0 0 6 0 0–0 5–5–4 3 4 4 6 6 2 6 4 4 2 2 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4–4 – – – – – 9 5 5 6 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 4 4–4 – – – 4 0 0 9 2 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 0 0 7 3 5 6 1 0 8 8 0 1 8 1 1 3 8 7 5 3 0 8 1 1 1 1 6 9 9 4 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 7 5 0 5 0 0 0 0 9 1 7 6 3 0 8 8 0 7 6 9 1 1 3 7 0 3 4 6 9 0 7 8 3 8 8 9 2 2 9 5 5 5
22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ت ط ت ت ط و ت ط و و ي ط و ز يرو و ا ع ايي ل ن ي ر لخ ر ب ا ع ر ر و و ا لم د ا ل ا ر ا م ن لخ ا م ي ل و ا ش ن خ لا ا ت د ج ص س ص ا ط م ا ا ا ا ل ل لا لم ا ت ل ب ك ت ف ر ا ي ت ا ل ر لا ياا ع ا م ل ة ة ل ل ا ب ب ي ج ت ل س ارر ز ل ب ي ة لرد ي ا م ك ي د ي ي ة ي و د ة ة ي ا ع ة ت م ا د ا ا لا ر ا ت ل خ ا – – – – ت ل ا ز ص ا لم ب ل ا ا د م ب ف س ع ت 1 خ ا : لم : ا د ن ع م ف ف ا ت ين ق ت ل م ا و – – – – د ت ح ف ا ع د ة ا ت ب ع ن 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 ل ب ا 0 0 0 0 ا ب ن 0 0 0 0 لا ر ا 7 2 1 3 ل خ ب م 1 6 6 2 ت ص ي 3 1 4 6 ز ص 2 1 ا ز م ا لم : ا ن ن ص ي ف ي ق ة 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا ع ل ا ا ل 0 0 0 0 ح ت د 0 0 0 0 ا ت ا ل ل و 7 2 1 3 ل م 1 6 6 2 د ت س ل ا 3 1 4 6 ف ا س ة لج 1 ع د ل، ا ي ك ت ي ي بم د ر ة و و و ج ل ا ل ابا ب ل لم لا ا لا ر ا سقل ب ح ل خ ا ت ل ن ق – – – – ز ص 3 ك و ا : ي ن م ن ة ف ا لم ق ا ا 0 ت ل 0 ي 0 ا ة ع ة ا لا 0 ا ت ل 2 ل م س س 6 د 4 – – – ف ا ت ن 2 ع د ث ة 9 ا ت م
ا 2 ر 0
، 0 0 ا 0 0 ا لم 0 0 ا 0 0 لا ر و 0 0 ل خ ا ض 0 0 ت ل – – 0 0 ص ب 4 4 ز ا و 7 7 ا م ا ب ع 8 8 ل ت ة ح 4 تح 0 0 و : 0 0 ا ي ن ت 0 0 ع ل ف 0 0 ا ت ق ل ت 0 0 ل م ا 0 0 د ت ص – – 0 0 ف ا 4 4 ع د ر 7 7 ا ت ف 8 8 و ز 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 ا ر 0 0 0 0 لا ر 0 0 0 0 ل خ ا 7 2 1 3 ت ل 1 6 6 2 ز ص ب 3 1 4 6 ا ر 1 4 4 ا م ا ي 7 7 ل 8 8 د و مجم ا 0 0 0 0 و لم 0 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ت ب ا 9 2 1 3 ل م ص 7 6 6 2 د ا 7 1 4 6 ف ا ل لا ع د د 3 4 4 ع ا ي ت 9 7 7 ت ن 8 8 1 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 67 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-44 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة عشر ملياراً ومائتين وتسعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف دينار ( 000 971 279 14 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة عشر ملياراً ومائتين وتسعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف دينار ( 000 971 279 14 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ا لم ت ن ص م ا ع ا ج ش ر ر لم ت ا ف م ا س لإ ا ئ ف و و ل د د لم ة ة ض ع ع ي ا و و و و م ي ر ا ص ز و ا ر ة لإ ا لم ا لم ي ع لا ا لإ ب غ ع ا ل ا د ر ة ت د و ل اع ر ؤ ؤ ت ا ر ز ع ة س س ا ق تح م ي ا ا ار م س س ت ت د ة ة ص ا ا ا ت ت ت ا د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7–7 9 9 9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7–7 9 9 9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 9 9 0 9 7 0 0 0 9 0 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 9 9 0 9 7 0 0 0 9 0 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 8 8 8 5 5–5 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 8 8 8 5 5–5 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 4 4 3 8 8 0 8–8 1 0 0 9 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 4 4 3 8 8 0 8–8 1 0 0 9 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 7 7 0 7 9 7 0 7 9 8 1 9 7 6 6 2 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 7 7 0 7 9 7 0 7 9 8 1 9 7 6 6 2 4 4
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ت ا ل ا لم ر ن و ت ا لم ق ا ع ر ا ش ع ت ل ن ؤ ي ر ر ب ت ق ة ف ا و ي س اق ئ ق ر و ة ة ة ي ا ي ز ا س ت و و ة م ن ي لم ا ص ا جع ت ا لم لم ا ق ق ا ا ل ا د ؤ ت ا ل ر و ا ل ق ص ب خ لا ن ا لم ا س ف ر ت ا و ر ا ص ي ش ع لا س ا د ع م ة ر ت ي ج ئ ف ي ا ت ة ة ة ة ة ا لا ل ت ز ا ا م لا ر ل خ و ت ا ل ا – – – ص ا ب ع ز لم ا ا ت م ب م س ا ت 1 د خ ا : ت : د ن ا ع م ف ا ت ين ق ل ا ل ا د د م ت ف – – – ا ع ف ع د ا ا لم ت ف ت 0 0 0 و 0 0 0 ا ح ل ح 0 0 0 ا ر ب ة 0 0 0 لا ا 5 5 0 ل خ ب ب 8 8 7 ت ص ع 3 4 8 ز ص 2 ن ا م ا و لم : و ا ن ا ن ص ف ا لم 0 0 0 ق م 0 0 0 ا ا ا ؤ ي 0 0 0 ع ل ت ز ح س 0 0 0 ا ت ا 5 5 0 ل م ت س ن 8 8 7 د س ي ف ا س ا 3 4 8 د ت ة ع ا ي ت ي ا ل ر ا د لوا ن لج ا ل ش ة ا، د ل ئ بم و ا ب ا ة ل لا ر ا و ل خ ب و ج ا ت ا لم – – – ز ص لم ب
ا ل م : ؤ ح ق ح ن س ا ق ف ن ق س و ا ت ا ن ت ت ا ا لم ع ا لا ا ا ت س لم ا ل م ل د ص ي – – – ف ا ت د ة ع د ث غ ا ت م ل ر س ا ة ر ن ة 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 ا لا ر 2 0 9 9 ل خ، 0 4 4 ت ا ا 0 1 1 ص ل لم 0 0 0 ز ب 5 3 8 ا م ا و 3 3 ا ل ب ض 1 1 ت ح 4 و و : ع 0 0 0 ي ن ة 0 0 0 ا ف 0 0 0 ع ل ف تح 0 6 6 ا ت ق 0 9 9 ل م ا 0 4 4 د م ت ت 0 1 1 ف ا 0 0 0 ع د ت 5 3 8 ا ت ص 3 3 1 1 ر ف 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 6 6 لا ر ز 5 4 9 ل خ ي 8 3 1 ت ر 3 6 0 ز ص 0 0 1 ا ا ق 5 3 8 م ا 3 3 ل ت 1 1 ص مجم ا 0 0 0 د 0 0 0 ا و 0 0 0 ع ع ا لم 0 6 6 ا ت 5 4 9 ل م ع 8 3 1 د ب ف ا ا ر 3 6 0 ا د ل ف 0 0 1 ع ا د 5 3 8 ت ة ي ة 3 3 ن 1 1 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 69 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-45 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وستمائة وواحد وستين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 263 661 2 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وخمسمائة وستة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 263 506 3 دج ) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
70 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ر ا ج لم ت ا ف م ا س لإ و و ل د د و ض ع ع ي ا م ي ر ز و ا ر ة ي ع لا الإ ر ع ا ل ا ة ت د و ل ع ا ا ر ز لا تح م ي ا ا ا ر م ت ت د ة ة ص ا ت ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 8 0 8 8 0 3 5 8 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 8 0 8 8 0 3 5 8 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0–0 4 0 0 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0–0 0 0 0 1 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0–0 1 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 2 0 8 8 1 3 5 8 6 0 0 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 2 0 8 8 6 3 5 8 0 0 0 5 0 0 3 1 1 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا و لا ا ع ت ا لإ ل ن ص ا ع ب ا لم لا ر و ا ل ؤ ا ي ا ؤ م م ت الم لإ س ن و ع و ج ؤ لا س ا ا ز لا ا ل ي س م ا ت ل ب ت ص ف ر ع س ي ر ا ا ع م ر ا ت ل خ ي ي ج ة ص ا لا ا ل لا ر ت ل خ ز – – – ت ا ل ا ز ص ا ب م ا لم ا و م ب ا س ا ع ت 1 ت خ م : م د ن ا ا د ع م ف ع ا ا ت ين ق ت ل م ا د م ت ا – – – ا ف ا ل ع د ع د ا ت ف ع ا لم 0 0 0 ا ف 0 0 0 ل 0 0 0 ا ب ت 0 4 4 لا ر و 4 8 2 ل خ ا ت ب ح 5 4 0 ص 3 8 2 ز ص ة 1 ا 2 ب م ا ب لم : ع ن ن ص ف و 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا ا ا ن 0 0 0 ع ل ت ح م 0 4 4 ا ت 4 8 2 ل م ت ي 5 4 0 د ف ا س ز 3 8 2 د ا 1 ع ا ا ي ن ت ي ي ر ة ا ا لج ل د د ا و ل و ل ل ا ب ة ل لا ر ا، ل خ ب بم ا ت لم – – – ز ص 3 و ل م ا : ج ح ن ب ق ف ق ق ا ت ا ت ن 0 0 0 0 ا و 0 0 ع ا ن 0 0 لا 0 0 ا ت س 0 0 ل م ا د م لم – 5 5 ف ا ت 4 4 ع د ث ا 1 1 ع ا م ل ت ي ا ة ر ل س 0 0 ن 0 0 ا ة ل ة 0 0 ب 6 0 0 ا لا ر ا 2 0 0 ل خ ب 0 – 4 4 ت 2 0 0 ز ص 4، 4 4 ا 0 0 ا : لم 2 2 م ن ف و ق ض 0 0 ا 0 0 ت و 0 0 ا ع ع 0 0 ا ت ا ل ة 0 0 ل م ت – 4 4 د تح 0 0 ف ا ح 4 4 د ع د 3 3 ا و ت 2 2 ت ي ل ت ص 0 0 0 ر 0 0 0 ف 0 0 0 ا 0 4 4 لا ر 4 8 2 ل خ و 5 8 4 ت ص ز 3 8 2 ز ص 4 5 ي ا ي 0 0 م ا ل ر 2 2 ا لا مجم ت 0 0 0 و ص 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع ا 0 4 4 ا ت ل 4 8 2 ل م ب 5 8 4 د ا 3 3 7 ف ا ل 9 9 ع د د 4 4 ا ي ت ي 2 2 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 71 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-46 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وخمسة وعشرين ملياراً ومائتين وأربعة عشر مليوناً وستمائة وخمسين ألف دينار ( 000 650 214 125 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وستمائة وخمسين ألف دينار( 000 650 314 127 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا م ا م ا ل ا ج لم ا ل ل و ت ت لم ظ ر ت ت ا ك ص م ت ا ر ا ع ع ل و ا ل س لإ اف ر ف ل ت ا و و د د ل ل ل ل و ق ي ز ع لم ي ر ض ع ع ي ا م ق م ة م ي ل ن ف م ي ر ة ف ة ز ي ه و ا ر ة ت ت ا ي م ن لا الإ ك ا لم ك ا لم ة ا لم ي و و ع ع ا ل ا و و لم و ا لم ا ة ت د و ل ع ن ق ن ت ا ه ين ل ز ا ر ز ين ا ين ع ك لم ا ه ت ي تح م ي ا و ي ر ن ع ر ا ا ر م لا ش و ه ا ي ل ت د ة ة ت ن ن ت ين ي ة ا ي ي ين ي م ت ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 0 0 0 0 9 3 6 9 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 6 9 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 4 5 9 3 8 6 3 9 2 1 3 1 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 4 5 9 3 8 6 3 9 2 1 3 1 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0–0–0 0 0 9 0 0 0 8 5 5 7 7 9 6 6 6 1 1 7 0 0 2 2 7 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 4 4 2 2 9 6 6–6–2 2 5 0 3 3 1 1 8 3 9 9 5 5 9 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 8 7 7 0 – – – – 4 4 7 1، 4 4 4 8 8 5 7 6 6 8 1 7 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 4 4 0 5 7 7 0 – – – – 4 4 7 5 7 3 3 2 5 5 0 2 6 6 5 2 9 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 0 7 7 0 6 0 0 0 0 1 1 6 4 8 6 4 4 1 5 6 1 2 3 6 2 2 4 0 2 8 7 5 7 7 8 5 7 8 2 2 1 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 4 4 0 5 1 0 1 0 7 7 0 6 4 0 4 0 6 6 6 4 9 6 5 4 0 4 9 1 9 3 3 2 8 0 4 3 6 7 4 1 2 0 7 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1
22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت و و و ا ع ت ظ و ا ل ت ل ن ط تح ت ر ب ا و ي ع ق ر و ف س ل ي ا ي ت ي ي ة م و ر ين م ن ا ا ج ز ا ل لم ا ل ا ت ق لم ت ا ل ي ك ت ا ك ل ب ع و ك ب ه و ف ر ي و ل ن ي ر ا ر ن ن ي ي ن ع م خ ين ة ين ي ج ة ص ا لا ل ا ت لا ر ز ل خ ا ا م – – ت ل ز ص ا ب لم و ا ا ا م ب ع س ت ت 1 م خ : ا د ن د ا ع م ف ا ت ا ت ين ق ل م ا د م ت ا ل – – ف ا د ع د ع ف ا ت ع ا لم 0 0 ا ف 0 0 ل ت 0 0 ا لا ر ب و 0 0 ل خ ا ح 0 0 ت ب 0 0 ز ص ة 2 5 ا 2 ب 3 4 ا م ا ع 2 2 لم : ن ن ص و ص و ف 0 0 ق ا ن 0 0 ا ا ا 0 0 ع ل ت ح م 0 0 ا ت ي 0 0 ل م ت 0 0 د ز 2 5 ف ا س ا 3 4 ع د ن 2 2 ا ي ي ت ي و ر ة ا ا ل ا ا لج ت ل ع د و د 0 0 ا ل يلو 0 0 ل ة ا ب م ل 0 0 لا ر ا، 0 0 ل خ ب ا بم ا 0 0 ت لم لم 2 1 ز ص و 5 3 3 ه ج ل 9 0 ا م : ن ح 5 6 ن ي ب 4 4 ق 1 1 ف ين ق ق ا ا ت ن 0 0 و 0 0 ا ن 0 0 ع ا لا 4 4 ا ت س ا 4 4 ل م لم 5 4 د 1 7 ف ا ت د ا 7 5 ع د ث ل 7 8 ا ت م ي 0 0 ا ة 1 1 ر ل س ن 0 0 ا ة 0 0 ل 6 0 0 ا ب 2 6 6 لا ر ا 0 7 7 ل خ ب 6 3 2 ت 1، 1 7 ز ص 4 ا 7 5 ا لم 2 0 م : 7 9 ن و 8 8 ف ض ق ا و 0 0 ت 0 0 ا ع ع 0 0 ت ا ة 4 4 ا ل ل 1 1 د م ت تح 4 1 ف ا ح 1 2 ع د ت 2 7 ا و 6 5 ت 9 ي 7 9 ل ت 8 8 ص 0 0 ر 0 0 ف 0 0 6 6 لا ا ر 7 7 ل خ و 8 4 ت ز 8 5 ز ص ي 9 0 0 9 ا م ا ر 2 3 ل ة 0 0 1 1 ا ل 0 0 مجم ت 0 0 ك و ك 0 0 ا و ع و 8 8 ع 5 5 ا ت ي 9 5 ل م ب ن د م ا 4 4 ف ا ل 2 7 ع د د 6 6 ع ا ي 8 0 ت ن 9 0 ا 1 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 73 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-47 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون ومائتين وسبعة وسبعين ألف دينار ( 000 277 300 420 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وتسعة وثمانين ملياراً وثمانمائة مليون دينار( 000 000 800 889 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ص ت ص ت ا م ت ت ط ط ل ج ط ط ي ا ي و ا لم ع تح و ا ا و لم ا م م و ا لم ن ي ن ي ن ت ي ي لح ة ر ن ة ر و و ر ر ن ش الم ا ش م ع الم د ش ا لم ا لم لم ي ت الم ي آ آ ت ص ا ت ا آ ت ن ن ت ن ن ة لا ا س لإ ن ن د ش ش ش ش و ر ع ل د د ش ش ي ا آ ا ت ع ي ا ا لح ة ا و آ ت آ لأ ت آ ت لأ ا لم ف ي ر ا لم آ آ ت و لأ ا لإ ت س م م ر ت س س ن و ا ا ة و د ا ل ش ا لأ ا ا لأ ا لأ ا د لإ ال ا ج ا ي ا لأ ن ا لأ ا س س س ش ز ا د و ل لأ د س ا س س س ي ت ا ر ع ه س ي س ق س ر ا ي آ ت ز ا ة ل ي ة ا ا ي س ا س ة ر ي ا ر م ا ا س س س ة ا لم ة ة س ا ة ي ي ا ا ا لأ ة ي لم ل ي ي ا ل ة لم ل و ي ل ة ة ب ة ق ش ة ة و س ا ا ح ا لم ا ط ا ض ل ج ل ل لم ع غ ل ل ك ب ب ر ط ا د ا و ل ن س ه ك ح ح ي ط ر ي ل ع ق ك ر ر ة ا ا ي ة ة ل ك ي ر ر ة ة ي ي ي ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 0 0–0 – – – – – – – – – 6 6 6 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 0 0–0 – – – – – – – – – 6 6 6 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 4 6 0 3 6 9 0 0 0 0 4 4 8 3 7 1 4 3 7 8 4 6 0 5 5 0 9 3 3 1 7 8 9 0 1 2 1 1 3 4 5 0 9 7 6 4 6 6 1 1 6 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 4 6 0 3 6 9 0 0 0 0 4 4 8 3 7 1 4 3 7 8 4 6 0 5 5 0 9 3 3 1 7 8 9 0 1 2 1 1 3 4 5 0 9 7 6 4 6 6 1 1 6 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 6 3 0 0 0 9 9 6 0 6 4 1 5 4 2 2 0 6 6 1 4 5 0 2 2 1 9–9 0 8 8 8 5 3 9 0 9 6 1 1 6 1 7 0 8 9 0 4 4 7 9 9 1 2 3 5 9 4 7 2 9 2 9 8 7 6 3 0 3 4 7 9 2 2 5 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 0 2 0 2 0 2 2 6 0 0 9 0 0 6 0 6 4 7 1 1 2 2 9 0 0 1 2 3 0 0 1 1 9–9 9 9 9 4 3 7 8 7 5 6 7 7 4 4 9 9 6 5 7 1 9 2 7 7 8 3 1 8 1 0 3 4 7 2 5 7 3 5 6 2 4 3 7 6 3 7 1 1 3 5 1 1 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – – – – – 3 0 0 7 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – – – – – 0 0 0 3 0 0 7 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 9 0 0 0 6 6 2 3 2 5 7 3 0 3 4 3 7 9 7 7 8 5 3 2 6 6 2 5 2 7 0 7 8 1 9 1 0 5 1 7 1 0 1 3 0 3 8 7 6 0 6 6 6 2 8 1 9 0 1 4 6 3 9 9 1 2 3 5 9 5 7 2 9 0 7 7 9 8 7 6 3 0 3 4 7 2 2 2 2 2 5 2 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 4 6 0 6 6 2 3 8 1 0 3 0 3 3 4 8 9 7 7 8 0 9 0 6 6 2 5 5 0 0 5 6 1 8 9 0 5 1 7 1 0 2 9 8 7 7 4 1 0 2 2 5 5 0 9 6 6 8 2 1 8 8 8 8 3 2 8 1 0 3 4 8 9 7 7 5 7 3 5 6 2 4 3 7 8 2 2 3 7 1 1 3 5 1 1 8 3 4 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ت ط ت ط و ا لم و ي و ي ر ن و ز ا ع ر الم و ش ل ن ي و ا آ ب ا ع ص ص ن ل ت ر و ش ط ر ي ي آ ر ا ا م ي ا ا ن ت ق لأ ن خ ن ة س ج ة ص ا ا ل ا لأ ا ل ا ا ل ط ط س س س ا ل ل ب ر ر ا ي ي ف ر ا ق ق س ا ة ر ا لا ي ر ل ع م ل ا ل ة ة ل ت س ة ط ي ج ز ي ل ل ر ة ا ط ق ا م ر ر ة ق و ا ع ت م ا ا د لا ر ا ل خ ا ت – – – – ت ل ز ص ا ب لم ب ا ا ا ل م ب د س ف ت 1 ع خ : ا د ن لم ا ع م ف ف ا ت ين ق ت ل م ا و – – – – د ت ف ا ح ع د ا ة ت ب ع ن 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 لا ر ن 0 0 0 0 ل خ ت ا م 0 2 1 3 ت ل 5 8 2 5 ل ز ص س ب ي 0 6 7 ا ي ا ز 0 5 5 م ب ا 1 1 ي ا ن ر ي 2 ا ة 0 0 0 0 ا لم : 0 0 0 0 ا ع ن ا 0 0 0 0 و ل 0 0 0 0 ا ت ص ف و د 0 2 1 3 ل م ق ا و 5 8 2 5 د ا ا لم ل ا لج 0 6 7 ف ا ل ت ة ع د ح ن، 0 5 5 ا ش د 1 1 ت بم و آ تول ج ا لم 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 ق ل 8 2 1 1 ا لا ر اقح 4 8 0 3 ع ا 5 7 4 7 ل خ دنق 2 1 6 0 ت ا ي و 2 2 7 2 ز ص ل ب ة ن 0 9 0 0 ا م ا ا 3 1 1 6 م لا ب 3 9 6 8 ا لم 1 2 س ت 3 ا ث : ل 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 م ن ة 0 0 0 0 ا ع ا ف ع ل 8 0 0 8 ر ق س 4 4 0 8 ا ت ا 5 9 0 4 ل م ت ن د 2 7 0 0 ة ف ا ة 2 5 5 3 ع د 6 7 8 8 4 ا 2 5 9 8 ت 2 1 5 0 7 0 1 1 1 3 2 ، 0 0 0 ا لم 0 0 0 ا 0 0 0 ا لا ر و 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل خ ل ض – 0 0 0 ت ب ز ص ا و 5 8 3 ا ب 1 8 0 ا م ل ع 2 3 م ت ة ح 4 و : تح 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 ع ل ف ت 0 0 0 ل ا ت ق 0 0 0 ل م ا ت – 0 0 0 د ت ص 0 0 0 ف ا 5 8 3 د ع د 1 8 0 ا ت ر 2 3 ت ف 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 8 2 1 1 ا لا ر ي 4 0 1 6 ر 0 6 6 2 ل خ 3 7 0 1 ت ا 2 3 2 8 ز ص لأ 0 0 4 4 ا ا ش 3 2 1 6 م ل 3 9 6 8 غ 1 2 ا ممج ل 0 0 0 0 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 ا ل ع ل 8 0 0 8 ع ع 4 6 1 1 ا ت م 0 7 2 0 ل م ب د ا و 3 3 4 1 ف ا ل م 2 7 9 9 ع د د 7 9 1 8 ا ي ي ي 2 5 0 8 ت ة ن ة 1 5 1 7 ا 1 1 1 3 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 75 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-48 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الري.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وسبعين ملياراً ومائتين وخمسة وثلاثين مليوناً ومائة وخمسين ألف دينار ( 000 150 235 370 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وواحد وخمسين مليوناً وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف دينار ( 000 898 951 530 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ح ا ل ل ا ا لم م ش ا ل ا ب ل ت ش ل ت ا ل ت م ا ب ر ا لم و ز و ي ب ط ي الم ص ر ض ج ة و ك و ب و ت ا أ ا ه ا ا ي ي م ا س لإ الم ن ت ي ا ل س ل لم ا ي و و و ل ظ ا ر ص ر ه ل و د ز ع د ي د د ل ا ي ي ا ع ع ا ن م ا ل ط ح ا ل و ا ب ي ة م ي ر ص و غ ا ه ص ش لم ا ر ا ر ة م ة ب ح ي ت ا لم تح لا ا لإ ر ي ر ل ا ل ا ب ي ا ع ال ا ن ال م ف ص لح ك ا ي ل ت ت د و ل ع ت ف ع ا و ا لم لا ه ا ر ت ا ر ز ا ل ط ي ي ا ح ن ة ا ت ه ي م ي ا ف ة ة لم س ح ا ا ل ت ا ا ر م ي ه ال ي ع ل ص ا د ة ة ض ي ص ا ت ق ي ل ش ا ل ص ص ا ر ل و ي ل ت ت ب س ة ة ر ن ر ا ح ي و ا ا ف ن ي ئ ب ز ع لح ا ت ط ي ي ة ع ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 1 1–1 – – – – – – – – 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 1 1–1 – – – – – – – – 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 1 6 7 8 6 4 4 4 3 3 9 2 0 0 0 6 9 6 3 3 0 1 9 1 2 5 7 1 5 7 7 7 5 8 2 1 5 8 3 3 8 1 5 5 5 0 1 1 1 3 1 1 3 3 3 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 1 6 7 8 6 4 4 4 3 3 9 2 0 0 0 6 9 6 3 3 0 1 9 1 2 5 7 1 5 7 7 7 5 8 2 1 5 8 3 3 8 1 5 5 5 0 1 1 1 3 1 1 3 3 3 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 7 0 0 0 9 9 2 0 0 0 5 5 0 0 0 9 9 9 0 0 0 1 1 0 0 0 8 8 4 6–6 2 9 1 0 8 8 4 4 7 1 1 2 8 1 7 1 8 9 9 5 1 1 3 5 9 7 2 9 5 5 4 3 2 5 5 5 8 8 8 5 5 2 2 5 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 1 5 3 7 0 9 9 7 0 0 0 6 6 8 1 0 9 9 6 0 0 0 3 3 1 7 9 8 8 1 1–1 4 4 8 6 8 4 6 6 9 4 4 5 2 7 4 3 8 7 7 2 4 4 2 2 4 9 1 0 2 2 5 5 5 0 5 6 3 3 4 8 9 1 1 8 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0–0–3 3–0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 8 3 3 6 6 0 0 9 9 4 1 1 0 0 0 0 9 9 1 7 7 2 2 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0–0–3 3–0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 8 3 3 6 6 0 0 9 9 4 1 1 0 0 0 0 9 9 1 7 7 2 2 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 3 4 8 6 4 1 1 5 2 9 1 0 1 1 6 9 6 9 9 1 3 9 3 2 0 2 1 5 7 6 6 5 9 2 2 7 0 7 3 6 9 8 8 3 7 8 3 7 0 8 3 1 2 2 2 2 2 3 6 0 7 2 0 6 6 0 4 4 3 9 3 7 8 7 7 7 1 1 5 6 2 2 6 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 7 5 7 2 1 3 4 1 1 9 2 9 1 0 1 2 5 1 6 9 9 8 3 9 3 2 2 4 3 3 6 6 6 1 4 2 7 9 5 4 9 7 6 0 0 5 0 0 6 0 7 5 5 1 1 1 9 6 6 2 3 5 9 1 1 3 3 0 4 4 5 2 7 7 8 2 2 3 1 1 9 9 1 1 9 9 5 2 2 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ح و ا لم ح ش ع ش ا ل ن ي و د ب ا د ا ا ه ا لأ ا لم ر و ل ا لم م ا ي ت غ ت م ي ق و ن و ن و ر ل ا ا ج ز ي ر ا ر ا ا ل د د لم د ا ل ي ت ي ل ب ع ق ة ا لم ا ا ف ر ل ئ لم ر ر ي ا ي ع ا م د ئ ا ئ خ ي ي ي ج ة ة ي ة ص ة ا لا ل ت ز ا لا ر ا م ل خ ا و – – – ت ل ز ص ا ب ا لم ا ع ا م ب س ت م ت 1 ا خ د : د د ن ا ت ا ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا ل – – د ت د – ف ا ف ع د ا ع ت ا لم 0 0 0 ف 0 0 0 ت 0 0 0 ا ر و 9 0 9 لا ح 8 1 9 ل خ ت ا ل 6 0 6 ت س ب ة 1 1 2 ز ص ا 1 3 4 ي ب ب ا م ي ع ر ن 2 و ا لم : ا 0 0 0 ا ن ن 0 0 0 ع ص 0 0 0 ف ت م 9 0 9 ا ت ق 8 1 9 ل م ا ا ي د ل ت ز 6 0 6 ف ا ح 1 1 2 ع د ا 1 3 4 ا ن ت ي ا ة لج ا ل د 0 0 0 ا د و 0 0 0 ل و ل 0 0 0 ل ب ل 0 2 2 ا ا ة ا 6 1 7 لا ر ب، لم 3 5 8 ل خ بم 1 3 4 ت 3 ل 4 2 6 ز ص و ح 7 2 9 : 3 3 ا ج ق 4 4 م ن ف ب ق ا ق 0 0 0 ت ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع و ا و 0 2 2 ا ت لا ل ن 0 1 1 ل م س 0 5 5 د 5 5 0 ف ا ت ا لم 3 7 1 ع د 2 7 0 ا ث ت ا م ا 1 3 5 ل 5 5 ا ي ر ة ل س 0 0 0 ا 0 0 0 ل ن 0 0 0 ل ب ة 0 3 3 ا لا ر ا 0 9 9 ب 6 0 5 5 ل خ 2 0 9 9 ت 0 0 8 8 ز ص 4 2 0 2 2 ا :، 3 0 3 م ا 4 1 5 ن لم ف ق و 0 0 0 ا ض 0 0 0 ت 0 0 0 ا ع و 0 3 3 ا ت ا ل ع 0 9 9 ل م ت 0 5 5 د ت ة 0 9 9 ف ا ح تح 0 8 8 ع د 0 2 2 ا و 3 0 3 ت ي ت 4 1 5 ل ت 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 ر 9 5 4 ا لا ر 4 1 6 ف 0 1 1 ل خ 3 4 7 ت 4 9 ز ص و 5 4 9 ز 7 5 2 ا ا 3 3 7 م ل ي 4 5 9 ر مجم ا ل 0 0 0 ر 0 0 0 ر و 0 0 0 ا ي ع ي 9 5 4 ع 8 1 0 ا ت 6 1 8 ل م ب د ا 6 6 2 ف ا ل 4 9 4 ع د د 2 0 3 ع ا ي 4 4 8 ت ن 4 6 0 ا 1 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 77 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-49 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدّولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وثلاثة عشر مليارًا ومائة وأحد عشر مليوناً ومائة ألف دينار ( 000 100 111 813 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وأحد عشر مليارًا وأربعمائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف دينار ( 000 800 417 811 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
78 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ال د و ت ت و ع ا ص م ن ل م ل ا ج د ف و ت لم ت ا ع ي ن أ ج و ش ر م ا س لإ م ذ ا ظ ج ا لا ف و و ل د ا ا لا ه إ ت غ ض د ي لا ن لا س ا ز لى ط ج ي ع ع ي ا ر ج ظ ج ج م و م ر ي ت ة س و ت ل و ا ة ت ا ت ا ا ا ي م ز ع لا ا لإ ا م م م س م لح ل و ي ع ل ا ا ا ا ا ت و ر ا ة د و ل ع ع ل ع ة ع ش ق ع ا ل ر ت ا ر ز ض م ا ي ض تح م ي ا ي ي ال ي ا غ ال ل ت ا ل ا ر م م ض ة ي ي ع ا ة ا ة ل ت ش م ت د ة ن ش م ا م غ ا ن ل ت ا غ ي ن ي ل ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 8 7 7 1 8 3 9 8 7 – – – – – – 3 7 1 9 1 2 3 5 0 4 5 9 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 8 7 7 1 8 3 9 8 7 – – – – – – 3 7 1 9 1 2 3 5 0 4 5 9 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 6 2 2 2 5 5 8–6 6 – – – – 5 5 7 0 0 8 8 8 4 4 8 8 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 6 2 2 2 5 5 8–6 6 – – – – 5 5 7 0 0 8 8 8 4 4 8 8 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 – – – – – – – 5 5 6 6 6 2 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 0–0 0 – – – – 2 2 0 3 3 2 2 7 6 6 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 5 3 2 0 2 4 0 0 9 7 7 7 0 7 8 0 0 4 3 8 8 1 9 4–6 6 1 7 8 6 3 9 4 2 2 4 9 3 4 3 7 2 9 1 1 9 1 0 3 5 6 6 0 7 0 6 6 2 1 3 8 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 8 5 3 2 0 2 4 0 0 9 7 7 7 0 7 0 0 0 4 3 8 8 3 1 6–6 6 1 7 8 6 4 1 1 2 2 4 9 3 4 0 5 1 9 1 1 9 0 9 3 5 6 6 0 6 0 6 6 2 1 3 8 ل 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 5 3 2 6 8 0 7 3 0 9 7 7 7 0 7 1 9 4 4 4 3 8 8 7 5 1 7 8 6 1 7 8 6 6 3 1 2 9 2 4 9 3 4 8 3 1 4 6 1 9 1 1 9 5 5 3 2 3 5 6 6 3 0 1 6 6 2 1 4 8 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 5 3 2 6 8 0 7 3 0 9 7 7 7 0 7 8 9 4 4 4 3 8 8 4 2 7 7 8 6 1 7 8 6 5 2 1 2 2 5 4 9 3 4 1 6 4 4 3 7 9 1 1 9 2 1 1 2 1 3 5 6 6 1 8 1 6 6 2 1 3 8 ا 3 3 4 4 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ال ال ا لم ت ت م س ش ر ف و ت اق ت ا ع ي ر ت ل ن و ي ب ش ب ا ز ي ة ر ر ع ي ر و ي ا ل ي ت ة ا ي ع لإ ل ة ط ا م ن د ع و ب ل ج ر ا ر م ي ع ل ا ل ا ا ل خ ي ت ق م ا ل ن ب ص و ا ة ف ر ظ لأ ر ا لم ي ح ل ل ا ع ع م ا ا م ك ي ج لا لي ي ا م م ة ة ل ل ت ز 0 0 ا م 0 0 0 0 ا و 8 8 لا ر 8 8 ل خ ا ع 5–5 ت ا ل ز ص ب ت 3 3 ز ا ب لم م 5 5 ا ا 0 0 م ب ا 3 3 س د ا ت ت 1 0 خ : 0 0 ا د ن ا 0 0 ع ل 0 م ف د 8 8 ا ت ين ق ف 8 8 ل م ا 5–5 د ت ع 3 ف ا 3 5 ع د ا لم 5 0 ا 0 ت 3 3 ف ت و 0 0 ا ح 0 0 ا ل 0 0 ا ب ة 3 3 لا ر 5 5 ل خ ا ب ت ب ع 6–6 ص 8 8 ز ص ن 5 5 ا 2 و 2 2 م ا ا لم : ا ن ن ص ف م 0 0 ق ا ي 0 0 ا ا ا 0 0 ع ل ت ز ح ا 3 3 ا ت ن 5 5 ل م ت ي 6–6 د 8 8 ف ا س ة 5 5 د ع د 2 2 ا ي و ا ل ت ي د ر ا ر ل وّ ض ا ل لج ل ة م، د ا ل ا بم و ب ن ا ر و ل لا ا ا ل خ ب لا ج ا ت ج ب لم – – – ز ص 3 ت ل ا ح م : م ق ح م ن ااق ف ع ن ق و ي و ا ن ت 0 0 ا 0 0 ا ا لم 0 0 ا ع ا 0 0 لا ا 0 0 ا ت س ل ل 0 0 ل م ي د – 8 8 ف ا ت ة 4 4 ع د ث ل ا ت م س ا ر ن ر ة
ا 0 ل 2 ا ب، لا ر ا ا ل خ ب لم – – – ت ز ص 4 و ا : ض م ن و ف ع ق ا ة ت تح ا ع ا ت ا ل ت ل م ت – – – د ف ا ح ف ت ع د ص ا و ت ي ل ر ف 0 0 و 0 0 ز 0 0 ز ا 1 1 لا ر ي 4 4 ل خ ر 2–2 ت 2 2 ز ص ا 1 1 ل 3 3 ا ا ع م ل م 3 3 ل 0 0 0 مجم و 0 0 0 ا و ا ل 0 0 0 ع ع ت 1 0 1 ا ت ش 4 0 4 ل م ب 2 0 2 د م ا غ 2 8 0 ف ا ل د ي 1 4 6 ع د د 3 3 ا ل ي ل 3 3 ت ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 79 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-50 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية ملايير وثلاثمائة وتسعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف دينار ( 000 341 399 8 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة عشر ملياراً وستمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وسبعة عشر ألف دينار ( 000 017 635 17 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ت ا ل ت و س ا ج ر ا ل ج ت لم ت ا ص ي ص م ا س لإ ق ي ا ا و و ل د د ي ن ه ل ح ر ض ع ع ي ا ال ة و ا و ت ي ر ف و ا ع ت ق ة ف و ا م ر لح ة أ ل و لا ا ة ا ع تح ط ي و ع لإ ا ر ا ل د ا و ع د ل ا ل ل س ت ي ل ز ة ت ا و ع ين ف ر ي ص تح ر ز ين ق ة ي م ي ا ا ل ي ت ن ر ا ر م ط ت د ة ة أ د ا ة ا د ي و ع ت ا ة ء ة ة ي ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8–8 – – 3 3 3 5 5 5 3 3 3 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8–8 – – 3 3–3 5 5 5 3 3 3 1 1 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 1 1 0 2 3 6 0 9 0 8 5 7 3 9 3 8 2 2 5 6 7 7 4 1 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 1 1 0 2 3 6 0 9 0 8 5 7 3 9 3 8 2 2 5 6 7 7 4 1 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 2 6 2–2–0 0 1 1 6 3 6 6 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 0 2 6 6 0 4 7 7 2 2 2–2–2 4 8 8 6 5 7 7 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 7 7 7 0 0 3 3 3 0 0 8 2–2 7 9 7 7 7 7 8 4 7 7 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 7 7 7 0 0 3 3 3 0 0 8 2–2 7 9 7 7 7 7 8 4 7 7 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 4 0 6 6 9 0 3 3 7 0 9 5 9 2 2 5 3 6 9 6 1 7 8 5 3 7 7 1 2 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 2 1 1 0 1 6 6 3 9 0 0 0 7 8 9 5 5 3 2 5 3 8 3 3 1 4 8 5 6 9 9 1 6 7 5 5 1
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل و ص س ا ع س ل ن د ب ا ن ع ي ر و و ا ا ل م ا ا ا ا ع س ل س ل س ا ي ت لح ة ا لم س م و ي ة ن ا ا ش ي ي ج ز ر ل ح ا و ا ا ف ت ا ح ت ح ا ل ي ق ي ر ة ر ل ب ع ل ة ي ق ة ف ر ي ع ي ر ا ر د ة ع م خ ي ي ج ة ص ة ا لا ل ا ت لا ر ز ل خ ا ا م – – – – ت ل ز ص ا ب و ا لم ا م ب ا ع س ت ت 1 م خ : ا د ن د ا ع م ف ا ت ا ت ين ق ل م ا د م ت ا ل – – – – ف ا د ع د ع ف ا ت ع ا لم 0 0 0 0 ا ف 0 0 0 0 ل ت 0 0 0 0 ا ر ب و 1 1 6 7 لا ا 9 3 0 3 ل خ ب ح 2 0 2 2 ت ص ة 4 1 8 9 ز ص 1 1 9 0 ا 2 ب 1 2 م ا ع لم : ع ن ن ص و ف و 0 0 0 0 ق ا ن 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 0 0 ع ل ت 1 1 6 7 ح م 9 3 0 3 ا ت ي ل م ت 2 0 2 2 د ز 4 1 8 9 ف ا س ا 1 1 9 0 ع د ن 1 2 ا ي ي ت ي و ر ا ة ل ا ا ص ل لج د 0 0 0 ن و د 0 0 0 ا ا ل و 0 0 0 ل ل ع ة 0 0 0 ا ب ل 0 5 5 لا ر ا ة، 2 5 5 ل خ ب ا بم ا 0 4–4 ت ل لم 6 3–3 ز ص ت و 7 9 9 3 ق ج ل ا ح م : ل ح ن ي ب ن ق ف د ق ي ق ا ة ا ا 0 0 0 0 ت ن 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ع ا ن 0 8 0 8 لا 0 5 0 5 ا ت س ا 2 4 0 4 ل م لم د 2 7 0 7 ف ا ت ا 6 9 0 9 ع د ث ل 1 4 1 5 ا م ي 1 9 9 ت ة ا ر ل س ن 0 0 0 ا ة 0 0 0 ا ل 6 0 0 0 ب ا ب 0 0 0 لا ر ا 2 0 0 0 ل خ ب 0 0 0 0 ت 2 6–0 0 ص، 6 4 4 ز 4 ا لم ا 6 م : ن و ف ض ق 0 0 0 ا و 0 0 0 ت 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 ة ا ت ا ة 0 0 0 ل ل م ل تح 0 0 0 د ت 6–0 0 ف ا ح 6 4 4 ع د ت 6 ا و ت ي ل ت ص 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 ا 1 1 6 7 لا ر 9 8 0 8 ل خ و 4 5 2 7 ت ز 0 5 8 3 ز ص ي 4 4 3 8 ا ا ر 4 9 2 1 م ا ل ة 1 1 ا ل مجم س 0 0 0 0 و ي 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ع ا 1 9 6 5 ا ت ح 9 8 0 9 ل م ب ة 4 4 2 6 د ا 2 8 8 6 ف ا ل 4 0 3 4 ع د د 8 5 3 8 ا ي ت ي 1 9 9 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 81 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-51 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وخمسين ملياراً وثلاثمائة وتسعة وستين مليوناً وسبعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 000 703 369 255 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وثمانية وخمسين ملياراً وخمسمائة واثنين وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة آلاف دينار ( 000 306 532 258 دج) المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / و ا الح ح الم و ز لم ا ا م ا ح لأ ت لأ ي و م ر و ا ل ا س الا خ س ر ج ا ل ت ي م ض ك ت ا ل ة ح ص ة م ت ا ة ن ن ن ا ي ر ر و ا ل س لإ الج م م ا ل ة ة ت ة ا ل و د د ش ط ي ص ت ع ع ع ي الإ ي ي ا لم و و و ا و ي ا ر ة ا ة ف ج ض ة م ن م ط و ا لم ت ق ل ق تح ا لا ر ة س ع ا لا ا س ر ض ا لأ ض ا ا لإ ا و لا ل ة ق ت م ع ل ا ا ج ا لإ ج ن ة ر ي ش ت ت د و ل ع ن ي ينّ و أ ا ا ن ا ر ز ي ة ت ن ت ة ة ي ا لخ خ ي م ز ا م س م ا لأ ا ا ا ا ت ا ي ار م و ا لأ ا ا ل د ة ا ع ا ا ش س ا لم ا ص لم و ص ة ل ن ي ن ع ص ط ا ت ي ي خ ر ر ش ة ر ر ة ن ة ا ص ة أ ذ أ ف ا ط ة و ة ي ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 6 6 0 6 4 4 0 4 – – – – – – 5 3 2 5 6 9 7 6 6 9 6 6 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 6 6 0 6 4 4 0 4 – – – – – – 5 3 2 5 6 9 7 6 6 9 6 6 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 2 2 0 2 0 0 8 8 0 8 – – – – 5 5 5 8 6 4 8 4 3 8 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 2 2 0 2 0 0 8 8 0 8 – – – – 5 5 5 8 6 4 8 4 3 8 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 5 5 0 1 1 5 0–0 – – – 0 8 8 5 6 6 4 4 4 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 5 1 6 5 2 2 2 2 3 9 2 7 8 8 9 9 8 1 0 7 3–3 8–8 1 7 9 1 3 3 8 8 1 7 8 7 9 9 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 8 4 7 1 3 8 8 2 1 3 9 3 3 6 0 0 8 6 4 2 6 9 2 1–1 7 1 9 1 8 9 6 4 4 3 5 8 2 7 9 8 6 6 9 2 1 6 1 7 2 1 7 9 2 1 3 4 9 9 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 8 0 8 4 7 1 6 0 0 2 1 3 9 3 3 2 2 2 8 6 4 7 6 4 3 0–0 7 1 9 3 8 2 6 2 2 3 5 8 6 7 4 7 3 3 9 2 1 2 1 4 2 1 1 1 7 9 2 1 3 4 9 9 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 8 0 8 4 7 1 0 7 0 7 2 1 3 9 3 3 7 8 0 8 8 6 4 2 2 5 9 3 8 1 7 1 9 1 7 8 6 4 0 5 3 5 8 6 8 4 3 7 8 5 9 2 1 6 1 8 5 1 2 1 7 9 2 1 3 5 1 1 9 9 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 9 8 0 8 9 8 7 0 1 0 1 4 1 5 2 2 5 3 3 0 3 7 6 3 6 3 9 2 6 8 4 6 1 8 5 6 1 3 9 0 0 2 5 7 7 5 3 5 4 8 3 0 2 2 7 2 0 8 2 3 2 7 9 2 1 4 5 1 1 9 9 1 1 2 1 1 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ذ ح ت و م ا و و ي لا ع ز ا ا ي ح ا ل ا ا لأ ل ن ي ت لا ة ت ب ا ر ح و ي ش ر و ع ب ت إ ا خ ا ي ر ي ي د ج خ م ة م ن خ ا ج ا ا ت ا ج و ج ت ص ا ص ا ل ا ت ا ا ل ت لأ ا ل ب ع ش لخ ذ ف ر ل ا و ر ا لا ي لخ ع ا م م خ ا و ل ا ص ي ج ت ص ا ص ة ة ز ة ا م و ا ع ا ت لا ر م ل خ ا ل ا – – – ت ا ب د ز ص لم ا ا ت ا ب م ب س ت 1 ا ل خ د : د ا د ن ف ع م ف ع ا ت ين ق ا ل م ا لم د ت – – – ت ف ا ف ع د ا ت ت و ح ة 0 0 ب 0 0 ب ا 0 0 لا ر ع 0 0 ل خ ت ا ن 0 0 ت س ل و – 5 5 ز ص س ب ز ا ا ي ا ن م ب ي م ر 2 ي ا ز لم : ز 0 0 ا ن ا 0 0 ع ن 0 0 ص ف ي 0 0 ا ت ق 0 0 ل ق م ا ا ة – 5 5 د ل ت ف ا ح و ا ل ع د ا د ا ت لأ وّ س ل ا ة لج ر، 0 0 ة بم د 0 0 ا ل و و 0 0 ب و 4 4 ا ر ق ج ل 7 7 لا ا 1 1 ل خ ب ض ا ت ب لم 7–7 ز ص ا 4 4 ز 3 ي ق ل 5 5 ا ق ا ح م : ا ن ا لم ن ق ف و ق ر ن ا ت أ ت أ ة ا 0 0 لم 0 0 ا ا 0 0 ع لا ا 4 4 ل ا ت ل 8 8 ل س ي 9 9 د م ة 5–5 ف ا ت ل 0 0 ع د ث ع س 1 1 ا م ت م 3 3 ا ن ر ة
0 0 0 0 0 0 0 ا 2 0 0 0 ل، ا ب ا 0 8 8 لا ر ا لم 0 8 8 ب 7 4 1 ل خ و 7 4 2 ت 4 8 3 ز ص 4 ض 7 4 2 ا م : 7 1 9 م و 2 2 ن ف ع ق ة 0 0 0 ا تح 0 0 0 ت 0 0 0 ا ع ا ت 0 8 8 ا ت ل 0 8 8 ل م ت 7 4 1 د ت 6 4 1 ف ا ح ص 2 8 1 ع د 3 4 8 ا و ت ي ر 7 1 8 ف 2 2 ل 0 0 0 و 0 0 0 ز 0 0 0 ا ي 4 8 2 لا ا ر 7 8 6 ر 8 9 8 ل خ ة 4 4 9 ت 9 8 7 ز ص ا 2 4 7 ل ا ت م ا ت 8 1 9 ل ض 2 2 ا مجم م 0 0 0 و ن 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع ا 4 8 2 ا ت ل 8 8 7 ل م ب و 6 9 6 د م ا ط 2 4 7 ف ا ل 3 8 1 ع د د ن 4 4 9 ا ت ي ي 0 1 1 ن 3 3 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 83 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-52 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وواحد ألف دينار( 000 401 624 7 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 763 933 15 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ت و و ا ج ر ا ا ت لم ت ا ب ل ت ل ص م ا س لإ ي غ ب و و ل د ة ي ر ض د ي ي ا ئ ع ع ي ا ر و ر لح ف م ت ا ة و ا لا ر ة و ت ي و ع ا لإ ا ا ع ا و ع د ل ا ل ا ة ج ز ة ت ا و ع ي لم و ي تح م ر ز ا ة ي ي ا م ب ن د ر ا ر ي ا ة ة ت د ة ة ئ خ ا ت ي ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5–5 – 1 1 1 8 8 8 5 5 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5–5 – 1 1 1 8 8 8 5 5 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 9 5 4 8 0 0 2 3 9 9 3 0 3 8 8 3 5 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 9 5 4 8 0 0 2 3 9 9 3 0 3 8 8 3 5 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 6 6 6 0 6 6 6 0 9 1–1 5 2 2 2 8 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 2 9 9 0 0 0 0 0 9 9–9 5 3 0 0 1 1 5 5 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 5 5 0 7 7–7 3 4 0 0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 5 5 0 7 7–7 3 4 0 0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 0 0 1 5 6 8 4 4 2 6 9 4 0 0 0 6 2 2 5 7 7 6 1 1 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 6 4 5 0 8 7 8 2 1 9 3 7 0 8 6 3 0 5 5 8 9 0 0 0 5 5 5 1
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ت ع و ا ل ا ا ل ن ز ت ا ل ل ب ب ن ب ا ي و و ي ا ي ر و ع ا لم ئ ا ي ع ل ئ ة م ر ا ص ة س ة ن ل الح و ج خ ب ن ت ا ي ا د ا ل ا ل ص و ع ض ا ت ل ب ل ي م ن ف ر و ة ر ة م ر ا ا ج ي ي ع م لا ي ة ة ي ج ل ة ت ز ا م و ا ا ع لا ر ل خ ا ت – – – ت ل م ز ص ا ب لم ا ا ا د م ب ا س ت ت 1 خ ا : ا : ل د ن د ا ع م ف ف ت ين ق ع ا ل ا د م ت ا لم – – – ف ا ع د ع ف ا ت ت و ح ة 0 0 0 ا 0 0 0 ل ب 0 0 0 ا ر ب ع 1 1 2 لا ا ن 6 1 5 ل خ ب ت و 1 5 6 ت 6 0 5 ز ص ا 3 5 0 ا 2 ن 1 ا م ا لم : م ن ي ص ف ز 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا ا ا ن 0 0 0 ع ل ع ت ي 1 1 2 ح 6 1 5 ا ت ة 1 5 6 ل م ت د م ا 6 0 5 ف ا س ل 3 5 0 د د 1 ع ا ي و ت ي ل ر ة ، ا لج بم 0 0 0 و د 0 0 0 ا ل و 0 0 0 ب ج 0 0 0 ا ر ل 0 0 0 لا ا ب 0 0 0 ل خ ب ا ت ق لم 2 1 8 ز ص 3 7 0 ز 3 ا ل 2 9 2 ا ن ح 1 م : و ن ق ن ق ف ق ا ا لم ت 0 0 0 ا 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 ع لا ي 0 0 0 ا ت س ة 0 3 3 ل م 6 3 9 د م ل 4 0 9 ف ا ت س 5 6 2 ع د ث 6 9 6 ا م ن ت ة 8 0 ا 1 ر 6
0 0 ا، 0 0 ا ل ا 0 0 ب لم 0 0 ا لا ر ا 8 8 ب و 0 0 ل خ ض – 7 0 ت 8 4 ز ص 4 1 و ا و م : م ع ن ة ف ق تح 0 0 ا 0 0 ت ت 0 0 ا ع 0 0 ا ت ا ل ت 8 8 ل م ت ص 0 0 د – 7 0 ف ا ح 8 4 ع د ر 1 ا و ت ي ف ل و ز 0 0 0 ي 0 0 0 ر 0 0 0 ا لا ر ة 1 1 2 ل خ 6 9 3 ت ا 1 5 7 ص ل 8 8 3 ز ص ب 6 0 5 ا ي 2 1 4 م ا ل ئ 1 1 ة و 0 0 0 مجم ج 0 0 0 و ا و ا و 0 0 0 ع ع 1 1 2 ا ت د 6 2 6 ا ل ب ة 7 9 6 د م ا ا ا 0 7 5 ف ا ل لح 9 9 7 ع د د 6 0 8 ا ي ت ي ت ي 9 0 ن ا 1 ا ا ة ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 85 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-53 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وسبعة ملايير ومائتين وثلاثة وتسعين مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانين ألف دينار ( 000 989 293 107 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وسبعة ملايير ومائتين وستة ملايين وستمائة ألف دينار ( 000 600 206 107 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و م م و ا ت ج لم ا ا ا لم أ ب لأ ت م ت ا خ ؤ ع د ص ا ل س لإ لا س ة ا و و د د ء ا ض ع ي ق ا لح ا ل و ل ر ع ع ا ي س ر ر م ي ر ا ي ف و ا ر ة ا ا ي ي لم لا ا ت ت ا ا ع لإ ا ا ا ض م ض و ع د ل ل ة ة ت ا و ع ا ل ا ا ي ا ز ر ز ر ل لج ر ة تح م ا ر ة س ي ي ا ر م ي ي ر ا ا ا م ت د ة ة ض ض ا ت ا ع ت ة و ي ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 2–2 – 4 2 4 2 4 2
3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 2–2 – 4 2 4 2 4 2
3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 8 0 8 6 5 8 0 8 6 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 8 0 8 0 5 8 0 8 6 6 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 6 1 7 6 0 6 5 2 2 0 2 0 1 5 0 5 8 3 6 6 2 4 0 6 0 7 6 0 2 1 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 5 6 8 6 0 6 1 8 5 0 5 5 3 6 0 6 8 7 1 2 3 8 7 7 0 7 2 9 5 1 6 9
0 0 0 0 0 0 8 4 5 0 9 – – – 3 8 8 6 2 3 4 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 8 4 5 0 9 – – – 3 8 8 3 8 5 4 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 8 5 8 9 0 9 5 9 2 0 2 3 3 5 0 5 2 9 9 6 5 8 2 3 1 5 0 7 6 1 7 6 0 4 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 9 0 9 2 6 5 0 5 8 6 6 0 6 2 0 4 2 6 8 2 4 1 5 7 7 9 1 0 6 0 4 5 2
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا لم ا لم ا و ا ل و تح ل ت ت ا ع ن ن ا ه ك ط ل ن ا خ ف ب ا ف ض ب و ر و ب ل ت س ي ة ي ا ي ا ل ا ل و ر م و ا ر ع و ش تح ن ز ت ا ا ا ج و لي لم ا ل ا ي ت ب س ر ا ل ع و ن س ة ي ل ب ت، ين ف ر ر ظ ت ا ر ر ر ض ع ا م خ ق ي و ي أ ي م ى ا د ة ي ج ص ة ض اء ة ة ا لا ل ت ا ز لا ر ا ل خ م – ت ا ل – – ص و ز ص ا لم ب ا ا ا ع م ب ت س م ت 1 ا خ د : د د ن ا ت ا ع م ف ا ت ين ق ل ا ا ل د م ت د – – – ف ا ف ع د ا ع ت ا لم ف 0 0 0 ت 0 0 0 و 0 0 0 ا ح لا ر ح 0 1 1 ل خ ت ا ة 0 2 2 ت ل 0 7 7 ص س ب ب 1 6 3 ز ا ع 3 2 6 ا ي ب م ي ن ر و 2 ا ا : ن لم 0 0 0 ا ن م 0 0 0 ع ص ف 0 0 0 ا ت ق ي ل م ا ا ز 0 1 1 د ل ت ا 0 2 2 ف ا ح ن 0 7 7 ع د ي 1 6 3 ا ت ة 3 2 6 ا ا لج ل د وّ د ل و 0 0 0 ة ل 0 0 0، 0 0 0 ا لا ر ا 4 7 2 بم لم 6 9 1 ل خ و 5 3 0 ت ا ل ز ص ل ج ح 4 3 6 ب 6 9 0 ا ا ا ب ق 9 6 3 م لا 1 5 6 ب 1 1 3 س ق ت 3 ا : ن ث : و 0 0 0 م ن 0 0 0 ا ف ن 0 0 0 ع ا 1 7 4 ا ت ر ق ا 8 2 2 ل م ا لم 7 0 3 د ت 5 3 7 ف ا ا 3 1 3 ع د ل 3 4 0 ا ي ت ة 1 2 3 1 1 3 ل س 0 ن 0 0 0 ة 0 0 0 ا 0 لا ر 6 0 4 8 2 0 5 5 ل خ ا 0 0 7 9 ت ل 2 9 8 ز ص ب 8 6 ا ا، 1 6 3 ا ب ا 7 1 م ا لم 7 3 ل 5 2 ت ح 4 و : ض 0 و 0 0 0 ا ي ن و 0 0 0 عف 0 0 ل ع 4 8 ا تق ة 0 5 5 ل ما 0 7 9 د ت تح 9 8 ف ا 1 8 3 ع د 3 1 5 ا ت 8 2 ت 5 3 2 ت ص 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 ف 4 2 1 ا لا ر 6 7 9 ل خ 4 8 6 ت و 7 8 8 ز ص ز 6 8 3 ي 7 8 7 ا ا 2 0 9 م ل ر 1 2 5 1 ا ل مجم ر 0 0 0 و ي 0 0 0 و ا ا 0 0 0 ع ع ض 1 2 3 ا ت 8 0 0 ل م ب ة 6 5 0 د ا 8 8 0 ف ا ل 9 5 4 ع د د 1 6 6 ا ي ت ي 2 7 6 ن 1 1 5 1 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 87 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-54 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وخمسة ملايين دينار ( 000 000 605 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار ( 000 000 622 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / م ا ج د ت لم ت ا ر ا ص م ال س لإ و ل ع و و ا ا س ال ا ل ر ض د ي د ا ل ل ت ب لا ر ض ع ع ا ت ة ب ف م ي ر ن ش ر ر ق و ا ر ة ا لم لم ا ع لا الإ ظ ر ل ن ت و ع ا ل ا ي ي ا ة د و ل ع ص ا ن ن ز ت ار ز ع م ي م ي تح م ا ي و ي ر ا ي ا ر م ة ة ص ع د ة ة ت ة ا ب ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 0 6 6 3 7 8 6 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 0 6 6 3 7 8 6 4 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 3 3 6 0 0 4 4 0 0 0 1 1 3 6 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 3 3 6 0 0 4 4 0 0 0 1 1 3 6 4 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8–8 –
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – 5 5 5 7 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – 5 5 5 7 7 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 3 3 6 0 6 4 0 2 5 5 7 3 6 0 9 7 7 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 3 3 6 0 6 4 0 2 2 3 7 1 6 2 0 7 8 4 6 4 4 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ت ا ت لح و و ع ع ز ا ز ك ي ل ن ي م ي ب ا ت و ز ر و ع ا ب م ا ا ي ة ل م ر ع ع ن خ ة و لا ج ا ل ا ق ا ل ص ع ل ب ا ل م ا ب ر ت ف ر ل لم ر ا ا لا ب ع م ل ا ل ن ين ي ج ت ة ز ا م 0 0 و 0 0 ا 0 0 ا ا ع 0 0 لا ر ت 0 0 ل خ 2 4 ت ا م 0 3 ز ص ل ا 8 2 ز ص ا لم ب د 1 ا ا ا م ب ت س ت 1 ا خ ل : ل 0 0 د 0 0 د ن ف 0 0 ا ع م ف ع 0 0 ا ت ين ق 0 0 ل م ا ا لم 2 4 د م ت 0 3 ف ا د ف 8 2 ع د 1 ا ت ت و ح ة 0 0 ا ب 0 0 ا ل ع 0 0 لا ر ب ن 0 4 ا ل خ ا و 0 6 ت ب 5 5 ص ا ن ز 5 8 ا 2 م ا م لم : م ن ي ص ف ز 0 0 ق ا ا ن 0 0 ا ا ا ي 0 0 ع ل ت ح ة 0 4 ا ت 0 6 ل م ت ا 5 5 د ل 5 8 ف ا س د ع د و ا ي ت ي ل ة ر، ا بم لج و د ج و ا ر ب ل لا ل خ ق ا لم ت ا – – ز ص ل ا ب ن ل ا م ا ا و ح لا و ب س ن ق ت 3 ا : لم ث 0 0 م ن ا 0 0 ا ا ف ل 0 0 ع ر ق ي 0 0 ا ت ا ة 0 0 ا ل ت 0 0 د م ل س 9 9 ف ا ع د ن ا ة ت ة
، ا لم ا لا ر و – – ل خ ا ض ت ل ز ص ب و ا ا م ا ب ع ل ت ة ت ح 4 ت و : ح ي ن ت ا ع ل ف ق ا ت ا ت ل م ت د ص د – – ف ا ع د ر ا ف ت ف و ز 0 0 ي 0 0 ر 0 0 ا ة 0 4 لا ر 0 6 ل خ ا 7 9 ت ل 5 1 ز ص ع 8 3 ا لا 1 م ا ل ق ا ت مجم 0 0 و م 0 0 و ا 0 0 ع ع ع 0 4 ا ت ا 0 6 ل م ب ل 7 9 د ا ب 4 0 ف ا ل د ر 9 4 ع د د 1 ا ي لم ت ن ا ا ر ن
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 89 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-55 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائتين وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 000 586 264 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 000 586 364 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
90 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م م و ر م ا ت ج ت لم ج ن ا ق ت ا و ص م لإ ت ف ب ل و ي ة س ض و د ا ق ليذن ر ع ا ع ف ر م يقو ا و ا ة م ا ع لمح ع لا و ن ي ر ع ا ا ملو ة ع ل ب ن ة ئ ت ع ي ر ا ا ي ت م ا ة ا ل س سح م ام لم ت ا ة ج س ب ت د ج ا ا ل ي ة ت ي ي ة ز ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 8 0 5 4 5 0 4 1 6 4 1 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 8 0 5 4 5 0 4 1 6 4 1 4 4
0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 — 0 0 6 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 — 0 0 6 6 4 4 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 8 0 8 5 1 4 4 0 4 6 1 4 2 6 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 8 0 8 5 1 4 4 0 4 6 1 4 3 7 4
22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا لم ت ا ل و ح ت ع و س د م ا ل ز ق ت ا ن ل ب ا ي ا ب ي ا ل ل ر ر و ع ا ق ع ك ق ا ت ا م ي ر و متا ن و ب ج خ ال ا لح ة ا ت م و ا ل ص س ي ع ل ب ك ا لأ لى ف ر م ة ر ي م ا ا لا ي ع ع م ر لى و ي ج ل ا ة ت ل ز ا م 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ع 0 0 ا لا ر 0 0 ت 0 0 ل خ ا م ت ل 0 5 ز ص ا ب ا 1 1 لم ا د 2 1 ا م ب ا س ت
ت 1 ا خ ل : ل د 0 0 د ن ف 0 0 ا ع م ف ع ع 0 0 ين ق 0 0 ا ت ا ا ل م ت لم 0 0 د 0 0 ف ا د ف 0 5 ع د 1 1 ا ت 1 ت و
1 ح ة 0 ب 0 ا ع 0 ا ل ن 6 لا ر ب ا و — 8 ل خ ب ا 0 ت ن ز ص 6 2 4 ا م م 1 ا لم : ي ن ز ص ف ا ق ن 0 ا ا ي 0 ا ل ت ة 0 ع ح 6 ا ت ا ل ل م ت د — 8 د س 0 ف ا و 6 ع د ي ل ا 4 ا ت ي ة لج 1 ر، بم د و و ج ل ب ا ا لم لا ر — — ل خ ق ل ت ا ا ح ز ص ل ن ب ق و ق ا م ا لا ا ب ن س 3 ا 3 لم ت 0 ث : ا 0 ا م ن ل 0 ع ا ف ي 0 ا ت ر ق ة 0 ل م ا ل — 0 د ت س ف ا 0 ع د ن 0 ا ت ة
0،
0 ا ا لا ر ا لم 0 ل خ — 0 ت ا ل و 5 ص ز ص ز ب ض 3 ا ا م ا ل ب و ت ع ح 4 ة 0 و : تح 0 ا ي ن 0 ع ل ف ق ت 0 ا ت ق 0 ل م ا — 5 د ت ت ف ا ف ص 3 د ع د ا ت ر ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا ي 0 6 لا ر س 0 8 ل خ 0 5 ت ز ص م 0 4 1 6 ا م ا ج 2 2 ل ل 1 س 0 0 مجم 0 0 ا و ا ا لمح 0 0 ع ع 0 6 ا ت 0 8 ل م ب 0 5 د اا ف ا ل س 0 4 ع د د 1 6 ا ت ي ب 2 3 ت نة 1 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 91 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-56 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة واثنين وثلاثين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 000 480 332 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة واثنين وخمسين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 000 480 352 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
92 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ل م و ال ل ا ج ت ش ت لم ا ل ك ا ل ص م ا و و ف س و لإ و م ا و د و ق ي م نفل ر ض ع ا مان ك يطف ر ي ا و ك ة و ا ل ة ة ا لا ة ا ف ف ع ف م ال ح س و ا ر ة ع ا ل حنت الئ ت ع ح ت ا ل ع ي ت ا ت ا ل ه د و لح م م هفس ق ي س ا د ة س ي ا ا ة ت ي ا ا س ة ت د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 7 6 0 6 8 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 7 6 0 6 8 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 9 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 9 6 4 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 — 0 8 — 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 — 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 4 4 0 2 2 0 3 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 4 4 0 2 2 0 5 5 0 3 2 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل و و ا ع ق ل ن ت و ا ب ا و م ي ر و ز ك ة ا م ي ي ا م ن ع ف ج ن ا ر ح ا ل ا ل ب خ ت ل ف ر ه ف ر ص س ع ا م ا ي ج ا د ة لا ل ت 0 ز 0 ا م
0 ا لا ر و 0 ل خ ا 0 ت ا ع ل ع 7 ز ص ا ب ت 6 لم ا م 2 ا م ب س ا د ت 1 ا ت خ : 0 د ن ا 0 ا ا ع م ف ل 0 ق د 0 ا ت ين ف ل م ا ع 0 د م ت 0 ف ا 7 د ا لم ع ا 6 ا ت 2 ف ت و 0 ح 0 ا ة 0 ل ا ل 0 لا ر ب ب 0 ل خ ا ع 0 ت ب ن ز ص و 5 2 6 ا م ا ن ا : ل لم : ل ن ش م ص ف ف ي 0 ق ا ز 0 ا ا ف ا ع ل ت ا ن 0 ع ح ي 0 ا ت ة ي 0 ل م ت ة 0 د س و ف ا ا ا ا ا ل 5 ع د ي ل د 6 ا و د ا لج ت ي ق و ر ل ا ة د ي و ة بم م ل و ن ج ا ا لم ا لا ر ا ب — ل خ ل ل ت ا ف ح ز ص ل ص س ق ب ا ق ا م ا لا ا ا ن ب د و س و 3 ن ت م ث : ك ا لم 0 ا م ن ا 0 ع ا ف ف ا 0 ا ت ر ق ح ل 0 ل م ا ي د م ت ت ة 0 ا 0 ف ه ل ع د س 0 ا 2 ت ن ة
0 0 0 ا 2 0 لا ر، 0 ل خ ا ا لم 8 ت ل 4 ز ص ب و ا ا ض م ا ل ب ت و ح 4 ع و : ة 0 ي ن 0 ا ع ل ف تح 0 ل ا ت ق 0 ل م ا ت 8 د م ت 4 ف ا ع د ت ا ص ت ص ر ف
0 ر 0 ا ئ 0 لا ر ي 8 ل خ س 4 ت ز ص ة
3 ا ا م ا م ا 3 ل ل س ل 0 ممج ط 0 ا و ة 0 ع ع 0 ا ت ا ل 8 ل م ب ع 4 د ا ل ف ا ل ي 2 ع د د ع ا 5 ا ت ي 3 ت ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 93 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-57 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة وعشرة ملايين دينار ( 000 000 410 2 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وعشرة ملايين دينار ( 000 000 110 3 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
94 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا ل و ا ا ج ل ع ا لإ ل ت لم ل ق ا لم م ت ل س ص م ا لإ و ش ن لا و و ل ا ل و د ا ر الا ي ر ظ ن لم طرضع ا ئ ا ا ي ر م ج ستا ف ت س ة ف ع م خ و ا لا ة ا لا ت ا ع ة ف ا لا ع و ا ت ل ر ع ا ن ت ب ق و ة ل ت ال ت ن لى س ل ط ئ ت ع خ ع ا ت ا ة ي تح م ا ا ئ خ ت م ا د ي ج ي ن س ا ب ي ة ي ي ت د ة ي ا بمر ا ة ة ت ة ي ي ة ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 0 0 0 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 0 0 0 0 0 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 8 7 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 8 7 5 7 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 0 0 0 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 8 7 5 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 8 7 5 1 8 3 2 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل ا ل ع و ع ت تح و ت م ا ع و و م تح و س ل ن ل ا ل ع ض ب ز الا ي لا ي لى ي ا ي ا ض ا ي ر و س ت س ت ي ا ي ع ي ر ر م ت ت م ر ن ر ا ر اجو ج خ ف لا ف لا و ا تنج ت م ا لإ ت ا ل ص اتم ا ن ل ب ئ ئتوش ن ف ر ي خ ي ي خ ظ ر ةاع ي ع ر ا ا ب ة ا ي ع م لا ي ب ا ف م ي ج ل ة ي ة ت ة ز ا م
0 و 0 ا ا 0 ا لا ر ع — 0 ل خ ت 0 ت ا ل م 0 ز ص ا ب ا 0 لم ا د 7 ا م ب س ا س ت
ت 1 خ : ا ل 0 د 0 ا د ن 0 ع م ف ف 0 ا ت ين ق ع — 0 ل م ا ا 0 د م ت لم ف ا 0 ع د ف 0 ا 7 ت ت 1 و ح 0 0 ة 0 0 ا ب 0 0 ا ل ع لا ر ب ن 0 0 ا 0 0 ل خ ب و 0 0 ت ا ز ص ن 0 0 2 0 1 ا 2 م 1 7 ا لم : م ن ي ص ف ز 0 0 ق ا ن 0 0 ا ا ا ل ت ي 0 0 ع ح ة 0 0 ا ت ا 0 0 ل م ت ا ل 0 0 د س لم د ف ا و 0 0 ع د ي س ا 0 1 ا ت ي ل لج 1 7 ر ت ة ق، د ل بم ة و ة ل و ل لا ج ا لم ا ن ب لا ر ت — — ل خ خ ل ت ا خ ق ح ص ل ا ا ز ص ب ن ق ا ا ا ب م لا ب ا و س ت ن ت 3 ا 0 ث : لم 0 م ن ا 0 ا ا ع ا ف ل 0 ا ي ا ت ر ق 0 ل م ا ة — 0 د م ت ل 0 ف ا س 0 ع د 7 ا ن ت ن ة
ا، لا ر ا ل خ لم — — ت ا ت ل ز ص ب و ا ا ض م ا ب ل و ت ح 4 ع و : ة ا ي ن تح ع ف ل ف ا ت ق ت — — ل م ا د ت ف ا ت ع د ص ا ت ر ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ئ ا 0 0 لا ر ي 0 0 ل خ س 0 0 ت ز ص 0 0 ا 0 1 ا م ا ل 1 4 م ل س 2 ل ط 0 0 مجم و ة 0 0 و ا ا 0 0 ع ع ل 0 0 ا ت و 0 0 ل م ب د ط 0 0 د ا ف ا ل ن 0 0 ع د د 0 1 ا ي ي 1 1 ت ة ن ة 3 ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 95 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-58 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائة وواحد مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 101 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وستة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 986 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
96 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و إ ا م ب لا ا ا د ل لم ج ا ء ج ت ا و ت ا ص و م لإ إ ا لآ لا و د و ع م مجل ر ض ال د ر و ا ق س ع ا ر د اد اء ا ع ت ف ر د ل و ا ة ر ب ي ص ع لا اس ال و ا ر ا ت ا ي ا ل ة ع ل ق ل ئ و د و ئ ت ع ا ا ت ي ا ي ط ي ت م ا ت ر و س لح م ي ص ب ن ا ة ر ي ي ت د ي ئ ا ت ا ي ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 1 1 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 6 3 0 9 0 0 1 8 2 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 6 3 0 9 0 0 1 8 2 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 6 3 5 9 5 1 7 3 0 6 3 1 7 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 6 3 5 9 5 6 7 8 8 6 1 9 7 2 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ا ا و ت ل لح ع و ت ا ا ل ن و ق ب ز ا لا و ب ا ي ا لا ي ا ر و ق ي ر ا ي ع ج ت م م و ن ر ت ص في ج خ م ا ل ا ا ا ت ا ل ص د ل ب ع ا ش ف ر ي ي ل ر ا ع ا م ا و لا مجا ر ي ج ل ل ة ت ز ا م 0 و
0 ا ا ع 0 لا ر 0 ل خ ت 0 ت ا ل م ز ص ا ب ا 1 لم ا د 6 ا م ب 6 س ا ت ت 1 خ ا : ا : ل 0 د ن د 0 ا ع م ف ف 0 ين ق ع 0 ا ت ا ل م ت ا 0 د م ت لم 0 ف ا 1 ع د ف 6 ا ت ت 6 و ح ة 0 ا ب 0 ا ا ل ع 0 لا ر ب ن 0 ل خ ا ب و 0 ت ب 0 ز ص ا ز ن 0 ا 2 2 م ا : م 2 لم ن ي ص ف ز ق ا ا لا ا 0 ا ا ن 0 ا ل ت ق ي 0 ع ح ت ة 0 ا ت ص ا ل م ت ل 0 د س د 0 ف ا ا و 0 ع د ي د ا ي ل ا لج 2 ت ي ة 2 ر و، و د ا بم و لا و 0 ج ل 0 ج 0 ت ا لم ا م ب 0 لا ر 0 ل خ ا ل 0 ت ا ع ق ح ص ل ي ا 5 ز ص ب ن ق 1 ا م ا لا ا و 2 ب و س ا ن 3 ل ت ب ا 0 ث : ي لم 0 م ن ئ ا 0 ا ا ع ف ي ل ا ي 0 ا ت ر ق 0 ل م ا ة 0 د ت ل 0 ف ا س 0 ع د 1 ا ت ن ة
0 0 0 2 0، ا، لا ر ا لم 0 ل خ 0 ت ا ل 5 ز ص ب و 5 ا ا ض م ا ل ب ت و ح 4 ع و : ة 0 ي ن تح 0 ا ع ل ف 0 ع ل ا ت ق ت 0 ل م ا 0 د م ت 5 ف ا ت 5 ع د ص ا ت ر ف 0 ر 0 ئ 0 ئ ا ي 0 لا ر 0 ل خ س 5 ت ز ص 1 ا 0 ا م ا ل 1 ل
مجل مجم س
0 و ا و 0 ع ع ا 0 ا ت ل 0 ل م ب و 5 د ا ط ف ا ل 6 ع د د ن 8 ا ت ي ي 9 ت ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 97 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-59 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وخمسة ملايين دينار ( 000 000 205 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وخمسة ملايين دينار ( 000 000 205 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
98 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا م ل ا لم ج ت ا ت ص م لإ ش و و مجل ض د ج ا س ر ع ا الا لأ ف ر ي و ا ة ج ع ع ا ع لا ت لى لإ ر ع ا ه و س ة ل ت ئ ت ع ا د ر ي ت م ا س لاح م ق م ا ة ي ت د ة ي ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 5 5 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6 0 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6 0 6 3 2 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا ل و د ت ا ع ي ر ل ن ن ق ب ا ر و ت ي ا يو ة ة م ي ن ز ا ا ج ي لإ ل ا س ت ا ل ع ع ل ب لا ا ف ر ر ل ر ا خ م ي ع م ي م ص ي ج ة ة ا لا 0 ل 0 ت 0 ز ا لا ر ا 0 م 0 ل خ ا و 0 ت ل 5 ز ص ا ب ا 1 لم ا ع ا م ب ت 1 س م ت 1 ا خ د : ا 0 د ن ت 0 ا ع م ف 0 ق ا 0 ا ت ين ل ل م ا د 0 د م ت 0 ف ا ف 5 ع د ع 1 ا ت 1 ا لم ف ت 0 و 0 ا 0 ا ل ح لا ر ب 0 ا ة 0 ل خ ب ب 0 ت ز ص ع 5 ا 2 ن 7 ا م ا و لم : ن ا ن ا ص ف 0 ق م 0 ا ا ي ا ل ت 0 ع ح ز 0 ا ت ا 0 ل م ت ن 0 د س ي ف ا ة 5 ع د ي ا ا 7 ا ت ي لإ ا لج ر س ل د و د لا و ل م ة ل 0 ي، 0 بم ا 0 ا لم لا ر ا لأ و 0 ل 0 ل خ ل ا ع ج ح 0 ت ل ز ص ب لى ب ق 5 ا ا ا 1 م لا ب س ق ا ت 3 ن ث : و 0 م ن ن 0 ا ع ا ف 0 ع ا ف ا ا ت ر ق لم 0 ل م ا 0 د م ت ا 0 ف ا ل 5 ع د ي 1 ا ة ت ة ل س ن ة ا 6 لا ر 2 ل خ 0 – ت ا ل 2 ز ص ب، ا ا ا لم م ا ل ب ت و ح 4 ض و : ا ي ن و ع ل ف ع ا ت ق ة ل م ا – د ت تح ف ا ع د ا ت ت ت ص 0 ر 0 ف 0 ا ر 0 لا 0 ل خ ر 0 ت ئ ز ص 5 ي 0 ا م ا س 2 ل ا ل ممج 0 و 0 ا ع 0 ع ع مجل 0 ا ت س ل م ب 0 د م ا 0 ف ا ل 5 ع د د 0 ا ت ي 2 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 99 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-60 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام و اعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 209 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 309 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ل م ا ج ا لأ ن ت لم ش م ا ع ص و لإ لى مجل و د ا ط ا س ر ض ل ر ع ا ر ل ا ع ف و ل ت ر ا ا لا ة غ ب لأ ع ا ة ع ر ة ع ل ال ي ئ ت ع ا ل ة لى ي ت ا ع ح م م ر س ا مجل ل ت د ة ب س ل ا ي غ ت ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 9 0 5 3 1 4 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 9 0 5 3 1 4 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 8 1 4 6 7 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 8 1 4 6 7 6 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5–5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 8 6 9 0 8 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 8 6 9 0 8 0 0 0 3 1 2 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ر و ق ا ع ت ي ل ن و ة ب ا ز ا ر و ل و ا ي ي ع ت م ن ع ر ع ج ر ب م ا خ ي ا ل ي ل ب ة م ف ر ص ر ا ا ل ع م ل ي ج ا لا غّ ة ة ل ت ز 0 ا م
0 و 0 ا لا ر 0 ا ع 0 ل خ ا ت ا ل ت 5 ز ص ا ب م 4 لم ا ا 1 ا م ب ا س د ا ت ت 1 خ : 0 د ن ا ل 0 ا م ف د 0 ع ق ف 0 ا ت ين ق 0 ل م ا ع 0 د م ت ف ا ا د لم 5 ع د 4 ا ت ف 1 ت و ح 0 ة 0 ا ل 0 ا ب ب لا ر ب ع 0 ل خ ا ن 0 ت ب 0 ص ز ص و 4 ا 2 ن ا 6 م ا لم : ن م ص ف ي ق ز ا لج 0 ا ا ا 0 ا ل ت ن 0 ع ح ي د 0 ا ت ة و ل م ت ل 0 د س ا 0 ف ا ل ع د ي د ا 4 ا ي و لم 6 ت ي ل ر ل ل ل غ ة ح ة، بم ق ا ل ع و ا ر ج لا ر ب ب ب – ل خ ا ي ت ل ة ز ص ب ق ا ا ا ا م لا ب ن س و 3 ن ت 0 ث : ا لم 0 ا م ن 0 ع ف ا ف ا ا 0 ا ت ر ق ل 0 ل م ا ي 0 د ت ة 0 ف ا ع د ل 0 ا س 1 ت ن ة
0 0 0 2 0 ا لا ر، 0 ل خ ا ا 0 ت ل لم 5 ز ص ب ا ا و م ا ب ض ل ت 4 و ح 4 : ع و ة 0 ا ي ن 0 ع ل ف تح 0 ت ق 0 ا ل م ا 0 د م ت ت 5 ف ا ع د ت ا ص ت ص ر ف
0 ر 0 ا ئ لا ر ئ 0 ل خ ي 0 ت س 5 ز ص 9 ا ا 0 م ل ا ل ل
0 مجم مجل 0 و س 0 ا ع ع 0 ا ت ا 0 ل م ب لأ 5 د ا ع ف ا ل 9 ع د د لى 0 ا ت ي 3 ت ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 101 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
102 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م لح ا ل ا لم ج ت ا ص و م لإ ق و د و مجل ر ض ع ا ق س ف ر و ا ة ا ع لا لإ ا ل ر ع ا و ة ع ل ن ئ ت ع س ط ي ت م ا س ح م ا ن ا ة ن ي ت د ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 3 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 3 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 –
0 –
0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 2 5 5 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 2 5 5 1 4 3 2 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ر و ت ق ح ا ع و ي ل ن ز ة ق ب ا و ر و ي ا لإ و ق ا ي ع ن ح م ن س م ا ج ر م لإ خ ا ا ل ا ن ي ن ا ل ص ة س ب ف ر ح ا ر ا ق ن ع م ا لا و ي ج ا ل ق ة ت ز ا م 0 0 0 0 و 0 0 ا ا ا 6 0 لا ر ع 7 0 ل خ ا ت 9 0 ت ا ل م 9 3 ز ص ا ب لم ا ا 2 8 ا م ب د 1 س ا ت ت 1 خ ا : ا 0 0 ل 0 0 د ن د ا ع م ف ف 0 0 ق 6 0 ا ت ين ق ع 7 0 ل م ا د م ت ا لم 9 0 ف ا 9 3 د ع د 2 8 ا ف 1 ت ت و ح ة 0 0 0 0 ا ب 0 0 ا ل ع لا ر ب 0 0 ا ن 1 0 ل خ ب و 8 0 ت ز ص ا ز ن 7 0 ا 2 3 0 م ا م 1 لم : ن ي ص ف ز 0 0 ق ا 0 0 ا ا ن 0 0 ا ل ت ي ع ح ة 0 0 ة ا ت 1 0 ل م ت ا 8 0 د س ل ف ا د 7 0 د ي و 3 0 ع ا لح ا 1 ت ي ل لج ر ة ق، د و بم و ق و ل
0 ا ج 0 لإ ا لم 0 ا لا ر ن ب 0 ل خ س ل – 0 ت ا ق ح 0 ص ل ا ا ز ب ن ا ق 3 ن ا ا ا ن م لا ب و س ن ت 3 ت ا 0 ث : لم 0 ن 0 ا م ن ا 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة – د ت 0 ف ا ل 3 ع د س ا ت ن ة
0 0 0 0 0 2 0 0 ا، 0 0 لا ر ا 0 0 ل خ ا لم 5 5 ت ل ز ص ب و 2 2 ا ا ض م ا ب ل ت و ت ح 4 ع و : ة 0 0 ن تح 0 0 ا ي ع ي ع ف 0 0 ل ق 0 0 ا ت ت ل م ا 0 0 د ت 5 5 ف ا ت 2 2 ع د ص ا ت ر ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا لا ر ي 6 0 ل خ س 8 0 ت 2 5 ز ص 0 5 ا ا ا ل 7 1 م ل
مجم مجل س 0 0 و 0 0 ا ع 0 0 ع ع ا 6 0 ا ت ل 8 0 ل م ب و د م ا ط 2 5 ف ا ل 0 5 ع د د ن 7 1 ا ي ت ي ت ي 3 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 103 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-62 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليون دينار ( 000 000 256 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وستة وخمسين مليون دينار ( 000 000 256 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
104 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ا و ا لج ا ج لا ا ت لم و في س ل ص م ا لإ ال تزا و و د ت ت ك ا لأ ض د ك م ش نئك ر ع ا ج ر ف ر ن ا و ا و ا ة وار ي د ع لا لي ل ة ي ا ل ة و ة ر ة ع ل و م ئ ت ع ج ال و ج ل ي ت ت ا ل ي م ا ي ع لخ ي ع س ةح م ا ل ا ل ا ة توب ت و ت د م م ا ر ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 4 4 9 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 4 4 9 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 5 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 5 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0–0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 9 6 5 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 9 6 5 5 9 2 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ا و و ل و ز و ع ا ط ت ا ي ل ر ل ن ع ت ن ب ا ك ق ر و ر بيي ناة ا م ي خ و ل ة ن عاا ج ص ل ل لم ل ا و و ت ا ل ج م س ن ل ب ا م ف ر لا ي ت ر ا ا د ي ع م ل ت ة ت ا م ي ج ز ة ة ا م و 0 ا 0 ع 0 ت 0 ا لا ر م 0 ل خ ا ا 0 ت ل د 4 ز ص ا ب ا 6 لم ا ت ا م ب 1 س ا ل ت 1 د خ ف : ف 0 د ن ع 0 ا م ف 0 ع ا 0 ا ت ين ق لم 0 ل م ا 0 د م ت ف ف ا ت 4 د ع د ع و 6 ا ت 1 ت ح ة ب 0 ع 0 ا ن 0 ا ل و لا ر ب 0 ا ا ن 0 ل خ ب 0 ت ز ص ز م 0 ا 2 ي 7 م ا ز لم : ن ا ص ن ص ن ف ق ي 0 ا ا ة 0 ا ل ت ا 0 ع ح ل ا ت ل د 0 ل م ت ل و 0 د م س ع 0 ف ا ل ل د ي و ة 0 ع ا، ا 7 ت ي م بم لج ر و و د ا ل ج و 0 ت ب ل 0 ك 0 ن ا لم ا لا ر و ق 0 ا ل 0 ل خ ل ن ح 0 ت ا ل و ز ص ب ج و 0 ن ق 2 م ا ا لا ا ي ب س ا ا ت لم ت ت 3 ا 0 ث : ل 0 م ن ي 0 ا ة ع ا ف ة ا 0 ا ت ر ق ل 0 ل م ا س 0 د ت 0 ف ا ن ع د ة 2 ا ت 6
، 0 ا 0 لم 0 ا لا ر 0 و 0 ل خ ا ض 0 ت ل ز ص ب 2 ا ا و م ا ل ب ع ت ة ح 4 تح 0 و : 0 ا ي ن ت 0 ع ل ف 0 ا ت ق ت 0 ل م ا د م ت ص 0 ف ا 2 ع د ر ا ت ف ر ئ 0 ي 0 س 0 ا لا ر 0 ل خ 0 ت ا لأ 0 ز ص 6 ك 5 ا م ا ا 2 ل د ي م 0 مجم ي 0 ا و ة 0 ع ع ا 0 ا ت لج 0 ل م ب 0 د ا ز ف ا ل 6 ع د د ا ع ئ 5 ا ت ي 2 ن ر ا ي ر ة
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 105 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وعشرين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 225 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وعشرين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 225 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
106 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م و ا ل ا لم ج ا ل ت ا ل ل ص م لإ ت ب و ك ح ض و د مجل ر ع ا ن ث س ف ر و و ا ة لاا ع لا و ل ل ر ة ع ا ل ج عوئ ت ع لطيت م ا ي س مح م اين ا ة ت ي ت د ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 7 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 7 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 5 0 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 5 0 2 6 2 1 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ت و ت ا ع و ن ط ل ن ز ش ا ل ب ا ت و ر و ي ا ط ا ع كلي ا م ي نعر ن ر ا ل و ل ج خ م ا ا ل ل ويب ا ل ص ل ب مجل ج ح ف ر س ر ا ي ث ع م ا لا ي ج ا ل ة ت ز ا م 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ع 0 0 لا ر 0 0 ل خ ت 7 0 ت ا ل م ز ص ا ب ا 0 9 لم ا د 5 6 ا م ب 1 س ا ت ت 1 خ ا : ا : ل 0 0 د ن د 0 0 ا ف 0 0 ع م ف 0 0 ا ت ين ق ع 0 0 ل م ا ا 7 0 د م ت لم ف ا 0 9 د ع د ع ف 5 6 ا ت ت
و ح ة 0 0 ب 0 0 ا ا ل 0 0 ا ب ع لا ر ن 0 0 ل خ ا ب و 3 0 ت ب 1 1 ز ص ا ز ن 4 7 ا 2 1 4 م ا : م لم ن ي ص ف ز ق ل ا ن 0 0 ا ا ل 0 0 ا ل ت ب ي 0 0 ع ح ح ة 0 0 ا ت ا ل م ت ث ل 3 0 د س د 1 1 ف ا و 4 7 ع د ي ا ا ا ل ل لج 1 4 ت ي ع ة ر ل، م د بم د ي و و ل 0 و ج 0 ا ا 0 ا ل ب لم 0 لا ر ت 0 ل خ ك ق ل – 0 ت ا ق ح ص ل ن ا 9 ز ص ب و ن ق م ا ا لا ا ل و ب ل و س ن ج ت 3 ا ي لم 0 ث : ا 0 ا م ن ت ا 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة – 0 د ت ل ف ا س 9 ع د ا ن ت ن ة
ا 0 ل 2 ا ب، لا ر ا ا ل خ ب لم – – ت ص و ز ص 4 ا ض م : ن و ف ع ق ة ا ت تح ا ع ا ت ا ل ت ل م ت – – د ف ا ح ت ع د ص ا و ت ي ر ل ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا ي لا ر ي 0 0 ل خ س 3 0 ت 8 1 ز ص 4 5 ا ا ا ل 6 2 م ا ل
مجل مجم س 0 0 و 0 0 و ا 0 0 ع ع ا 0 0 ا ت ل ل م ب و 3 0 د م ا ط 8 1 ف ا ل 4 5 ع د د ن 6 2 ا ت ي ي 2 ن ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 107 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وستين مليون دينار ( 000 000 360 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار ( 000 000 393 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
108 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ت ل ر ل ا ا لم ج ق م لم ت ا ص م لإ ي ج ر و و ة صرض د ن ت ع ا ر ا لم ش م ف د و ا ة ع ع لا د ا ط ا ل ر ع ا ن ا و ئ ة ع ل ي لم ت ع ا ل ط ي ت م ا د سح م ن ن ا ة ييةت د مجت ا ت م ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 7 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 9 1 8 3 2 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ت ت ا ع و ر ل ن ز ق ب ا ي ر و ي ا لم ا ي ع ة م ن ر د ا ل ج ن ا خ ي ا ل ص ل ب ف ر مجت ر م ع ا م ا ع ي لا ج ل ة ت ز ا م
0 و
0 ا ا ع لا ر 0 ل خ ت 0 ت ا ل م 5 ز ص ا ب 4 لم ا ا 2 ا م ب د س ا ت ت 1 خ ا : ا 0 ل 0 د ن د 0 ا ع م ف ف 0 ا ت ين ق ع 0 ل م ا 0 د م ت ا لم ف ا 5 د ع د 4 ا ف 2 ت ت و ح ة 0 ب 0 ا ل 0 ا ب ع لا ر ن 0 ل خ ا و 0 ت ب 0 ز ص ا 5 ن ا 2 1 م ا : م 1 لم ن ي ص ف ز 0 ق ا ا ا ن 0 ا ا ل ت ي 0 ع ح ة 0 ا ت 0 ل م ت ا 0 د س ل ف ا د 5 ع د ي ل و ا 1 ا ي ل ل لج 1 ت م ة ر ج، بم د ت و م و ل ع ج ا لم ا ا لم ب لا ر – ل خ ل ت ا د ق ح ص ل ن ا ز ب ن ق ا ا ا ي م لا ب و س ن ت 3 ت ا 0 ث : لم 0 م ن 0 ا ا ع ا ف ا ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة 0 د م ت 3 ف ا ل د س 3 ع ا ت ن ة
ا، لا ر ا ل خ ا لم – ا ت ل ز ص ب و ا ا ض م ا ب ل ب ت و ح 4 ع و : ة ا ي ن تح ع ل ف ا ت ق ت ل م ا – د ت ف ا ت ع د ع ص ا ت ر ف 0 ر 0 ئ 0 ا لا ر ي 0 ل خ س 0 ت 0 ز ص ة 0 ا ا ا 6 م ل لم
ر مجم ص
0 ا و د 0 ا ع ع 0 ت ا ل 0 ا ل م ب و 0 د م ا ف ا ل ط 3 د د ن 9 ع ن ا ي 3 ت ي ن ي ا ر
22 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 109 11 جانفي سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وتسعين مليون دينار ( 000 000 695 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار ( 000 000 745 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 . سيفي غريّب
110 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا و لم ج ا ل ت ا ص م لإ و و ل ر ض د ل ر ع ا ش مجل ف ر س و ا ة ب ع لا ا ر ة ع ا ل ب ا لأ ئ ت ع ت ت ع ي م ا لى س ح م ا ة ت د ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 3 7 2 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 22 رجب عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ن و ت ا ع ش ل ن ر ب ت ا ق ا و ط ق ر و ي ا ي ز ا ت ة م ي ن ا ج ع ا ل ا ل ش ا ل ر ل ب خ ب ف ر ا ر ا ص مجل س ب ع م ي ج ة ا لا ل 0 0 ت 0 0 ز 0 0 ا ا م لا ر 0 0 ل خ و 0 0 ت ا ص ل 0 0 ز ص ا ب ا ع ا لم ا ت 5 5 م ب 6 7 س م 2 3 ا ت 1 د خ ا : ا : ت 0 0 ا د ن 0 0 ع م ف ع ا 0 0 ا ت ين ق ل 0 0 ل م ا د 0 0 د م ت ف 0 0 ف ا ع ع د 5 5 ا ا ت ا 6 7 لم 2 3 ف ت و 0 0 ح 0 0 ا ل 0 0 ا ر ب ة لا ا 0 0 ل خ ب ب 0 0 ت ع 0 0 ز ص ن 0 0 ا 2 و 5 0 م ا لم : ا 2 3 ن ن ص ف م ق ي 0 0 ا ا ا 0 0 ع ل ت ز 0 0 ح ا ا ت ن 0 0 ل م ت د ي 0 0 ف ا س ة 0 0 د ا لج ا ع ا ي لأ ا 0 0 ت ي ع ل 5 0 د د 2 3 ر لى و و ل ل ل ة 0 ل، 0 ش بم ا لم 0 ا لا ا ر ب و ل 0 ل خ ا ا ج ح – 0 ت ل ب 0 ز ص ب ب ق 0 ا ا لا ا م ب 2 س ق 3 ا ت 3 ن ث : و 0 م ن ن 0 ا ا ف 0 ع ر ق ا لم 0 ا ت ا ل م ت ا – 0 د ل 0 ف ا ي ع د 0 ا ة 7 ت ل س ن ا ة لا ر ا 6 ل خ ل 2 – – ت ب 0 ز ص ا 2 ا ل ب ا م ت، ا ح 4 لم ا و : و ع ي ن ض ا ت ل ف ل م د ق و – – د ف ا ا ع ع د ت ا ة ت تح 0 0 ت 0 0 0 0 ا ت 0 0 لا ر ص 0 0 ل خ 0 0 ت ر ز ص ز ف 5 5 ا 1 9 م 5 6 ا ر ل ر ئ ي مجم س 0 0 0 0 و 0 0 ا ع ع ا ل 0 0 ا ت 0 0 ل م 0 0 د ب ف ا ا مجل 5 5 ع د ل س 1 4 ا د ت د 5 7 ي ن ا ر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة