مرسوم رئاسي رقم 26-17 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وسبعين مليارًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 337 73 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارًا وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 077 74 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ا ت ا لخ ص م ا ل ل ا ج و ش و و ر لم ت ا ا ط ا رزفو م ال س لإ لج ؤ نجي و د د و ض ع ع ي ا ب ا ل ي ي ر و م ي ر ا ي ن ةةازوا ر ة لخ لا ا ة ا ب ل وشي ع لإ ا ا ا ال لإ ا ة ع د ل و ل ر ف لخ ا ر ت ار ع ج و لج ؤ تح ز ا ط ر و ا ل م ي ا م ي ا د ا ر ن ر ا ن وتد ة ة ي ق ل ا ة يجي ل ت ة ة ة ، 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 7 — 0 0 9 2 2 7 5 5 2 4 4 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 7 — 0 0 9 2 2 7 5 5 2 4 4 7 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 5 6 9 0 9 6 6 0 6 6 9 2 1 0 0 1 2 6 6 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 5 6 9 0 9 6 6 0 6 6 9 2 1 0 0 1 2 6 6 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 — 0 6 0 0 9 0 0 2 0 0 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 — 0 6 0 — 0 9 0 0 6 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 4 4 3 1 — 1 1 2 2 2 4 4 9 9 9 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 4 4 3 1 — 1 1 2 2 2 4 4 9 9 9 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 6 3 0 3 4 8 0 8 7 3 2 5 3 0 1 1 3 2 2 3 6 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 8 6 3 0 3 4 8 0 8 7 3 2 5 7 0 1 1 0 2 2 4 6 6 7 1 1 ال ت ا ل و و د ن ع ال ب ن ا ل ن ز ش ل ش ب ي و ا ؤ م و ا ط ر و ع و ا لخ ا ا ا ي س ل م ر ن ق ا ن خ ا ر ي ن ل ج ا ل ة د ا ص ق ج ص ب ا ل ن ي و ل ل ب ص ة ال لي و ف ر ع م ر ا ا ل لا ا ع م لا ي ق س ل ة ا ي ج ت ت ي ة ز ا م 0 0 0 و 0 0 0 ا 0 0 0 ا ع 0 2 2 لا ر ت 7 6 3 ل خ م 0 6 7 ت ا ا ز ص ل د 6 1 7 ا ب 9 3 2 ا م لم ا ا ت 6 1 8 ب 3 0 3 س 1 ا 2 3 ت 1 ا ل 0 0 0 خ د : ف 0 0 0 ا د ن ع 0 0 0 ع م ف 0 2 2 ا ت ين ق ا 7 6 3 ل م ا لم 0 6 7 د ت ف ا ف 6 1 7 ع د ت 9 3 2 ا ت 6 1 8 ت و 3 0 3 ح 1 2 3 ة 0 0 0 ب 0 0 0 ا ا ع 0 0 0 ا ل لخ ن 6 8 4 لا ر ب و 0 6 7 ل خ ا ا ا 4 5 9 ت ب ر ن ز ص ج 0 4 4 م 9 9 8 ا م 2 ي 3 5 9 ا : ة ي 3 8 1 لم ز 1 ن و ص ا ف ا ف ن 0 0 0 ق ا لج ا ي 0 0 0 ا ل ا ة 0 0 0 ع ح ت ا ا 6 8 4 ا ت ل ل 0 6 7 ل م ت ي د 4 5 9 د س ة و 0 4 4 ف ا ل ع د ي ا ل 9 9 8 ا و ة ا 3 5 9 ت ي، لج 3 8 1 ر ط بم 1 ن د و ي و 0 0 0 ي ج 0 0 0 ة ل 0 0 0 ا ب ب ا لا ر ا 0 0 0 ا لم 0 7 7 ل خ ا لخ ق 0 6 6 ت ل ا ل ز ص ب ن ح 0 9 9 ا ا ا 9 3 2 ا لا ب ر و ق 5 7 3 م س ج ن 2 3 ت 3 و ت ا ث : ا لم 0 0 0 م ن ل 0 0 0 ا ش ا 0 0 0 ع ا ف ل ر ق ؤ ي 0 0 0 ا ت ا ة 0 7 7 ل م ت و 0 6 6 د ن ل ف ا س 0 9 9 د ع د 9 7 6 ا ا لإ ن 5 4 0 ت ة ف 2 1 4 6 ر 6 ي 2 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 2 ي 2 0 0 0، ة، 0 8 8 ا ا لا ر ا لم 0 4 4 ل خ ا 0 2 2 ت ل و 6 3 9 ز ص ب 5 2 7 ا ض 1 8 9 ا م ا ب ل و 7 7 ت ح 4 ع : ة 0 0 0 و ي ن تح 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 ع ل ق ت 0 8 8 ا ت ا 0 4 4 ل م ت 0 2 2 د ت 6 3 9 ف ا ص ع د 5 2 7 ع ا 1 8 9 ت ر 7 7 ف 0 0 0 و 0 0 0 ز 0 0 0 ا ي 6 8 4 لا ر ر 7 4 2 ل خ 4 1 6 ت ا ص ل ز ص د 2 9 1 3 8 2 م ا و 8 2 1 م ا ل ل 9 7 7 ة 1 3 5، مجم و 0 0 0 و ز 0 0 0 و ي 0 0 0 ا ع ع ر 6 8 4 ع 7 4 2 ا ت ا 4 1 6 ل م ب ل د ش ا ش 2 9 1 ف ا ل 3 2 6 ع د د ؤ 8 0 8 ا ت ي و 9 8 7 ن ن 1 3 5 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 25-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-234
مرسوم رئاسي رقم 26-234 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-216
مرسوم رئاسي رقم 26-216 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-179
مرسوم رئاسي رقم 26-179 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-178
مرسوم رئاسي رقم 26-178 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-177
مرسوم رئاسي رقم 26-177 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-176
مرسوم رئاسي رقم 26-176 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.