مرسوم تنفيذي رقم 26-41 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة وأربعين ملياراً ومائتين وستة وسبعين مليوناً وخمسمائة وألفي دينار ( 000 502 276 44 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وأربعين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 000 839 748 41 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ح ص م ت م ا ج ر ا ر لم ت م ي ف م ا لإ ي ا ل ة و و ا ل س م ت، و ض د ي د ر ت ا و ع ع ي ا ر ا ل ا ث ل ز م ر ت ث م ف و ا لا ة ر ن ي ع ا لإ ا ا ا ين ر ع ل ا ا ث ل و ة ت د و ل ع ث و ن ة ار ز ق ا تح م ي ا ال ا اس ل ا ا ر م ث في ث ت د ة ة ق ت ق ا ت ا في غ ا ف لا ة ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 3 0 3 3 5 0 5 5 8 0 8 8 – – 8 0 8 8 2 3 9 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 3 0 3 3 – – 5 0 5 5 5 8 0 8 8 8 0 8 8 2 3 9 2 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1 8 0 0 4 5 0 – – 1 7 2 0 9 2 1 4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1 8 0 0 4 5 0 – – 1 7 2 0 9 2 1 4 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 4 6 0 0 8 6 3 9 1 4 3 8 1 9 6 3 4 8 1 9 0 7 8 7 1 8 4 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 2 7 0 3 2 4 6 5 0 1 6 3 9 0 4 6 1 1 2 1 5 8 0 3 3 1 0 9 3 2 5 2 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 6 6 6 9 6 1 7 7 9 0 3–0 0 6 6 5 5 5 0 1 4 9 9 2 9 8 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 6 6 6 9 6 1 7 7 9 0 3–0 0 6 6 8 5 5 2 1 7 9 9 2 9 8 2 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 1 0 3 3 6 9 6 5 0 2 2 0 4 6 6 3 9 3 9 7 1 6 7 1 8 2 3 2 5 6 6 4 5 4 9 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 4 7 1 3 3 3 6 4 6 8 0 2 2 0 4 8 9 3 2 8 1 4 2 8 1 3 2 7 8 3 2 4 8 1 4 4 9 6 2 ا لا و ب ا ع ت ا ت ا ل ا ل ن و ل ا ل ك ك ل ف ب ا ت ث ا ت ر و ز ر ق ر ا ا ن ي ا ا ل ع ب و ا ي ث في و ن م ن ع ن م و ج ش و ا و ا ر ا ل و م لم ا ل خ ث ال ر ي ا ل ب ق ف ط لآ ف ص ن ا لم ة د ر ا ن ا ا ر ا في ي ن ل ع ب ع م ت ة ي ج ا و لا ج ة ل ت ز ا م ا و لا ر و ل خ ا ع ت ا ل
– – – – ص ا ب ت ز لم م ا ا م ب ا س د ت 1 ا ت خ :
د ن ا ل ا ل ع م ف د ا ت ين ق ف ل م ا ع
– – – – د ت ف ا ا ع د لم ا ت ف ت و ح 0 0 ا 0 0 ل ة 0 0 ا ر ب 0 0 لا ا ب 0 0 ل خ ب ع
– 0–0 ت ن 1 1 ز ص و 5 5 ا 2 ا 2 2 م ا ن لم : ن ن ص م ص م ف ق ي 0 0 ا ا ز 0 0 ا ا ع ل ت 0 0 ح ا ن ا 0 0 ا ت ل ي 0 0 ل م ت
– 0–0 د ة ف ا س 1 1 د ا 5 5 ع ا ي ل 2 2 ت ي د ر و ل ا ة لج ، 0 0 0 0 ا بم د 0 0 0 0 ا ل و 0 0 0 0 ا ب و 0 0 0 0 لا ر ا ج ل 0 4 0 4 ل خ ب 5 3 0 3 ت ب ا لم 9 4 0 4 ز ص 7 1 5 6 3 ق 1 1 6 7 ا ق ل م : ا ح 2 6 6 ن ن ن ف و ق ق ن ا ت ا 0 0 0 0 لم 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ع ا ع لا ا 7 0 0 0 ا ت ل 5 2 0 2 ل س ي 4 7 0 7 د م ة 6 8 8 6 ف ا ت 1 0 2 3 ع د ث ل 1 1 2 3 ا س ت م 3 3 3 ن ا ن ر ة 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ا، 1 2 5 7 لا ر ا 5 4 0 4 ل خ لم 0 0 3 3 ت ا 3 4 5 9 ز ص ل و 2 1 6 7 ب 1 6 7 3 ا ا ض م ا ب 6 9 9 9 ل و 1 ت ح 4 ع و : ة 0 0 0 0 ي ن تح 0 0 0 0 ا ف 0 0 0 0 ع ل 1 2 5 7 ا ت ق ت 5 4 0 4 ل م ا 0 0 3 3 د م ت 3 6 3 9 ف ا ت 4 3 5 8 ع د ص 1 8 8 6 ا ت 6 9 9 9 ر 1 ف 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ز 0 0 0 0 ا 1 2 5 7 لا ر ي 5 8 0 8 ل خ ر 5 3 3 6 ت ص ة 2 9 5 4 ز ص 0 7 1 9 ا ا 3 9 4 3 م ا ل 8 5 0 6 ل ث 1 1 2 ق ا مجم ف 0 0 0 0 و ة 0 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 ع ع و 8 2 5 7 ا ت ل ا 0 6 0 6 ل م ل 5 7 3 0 د ب ف 9 5 1 7 ف ا ا ن 5 9 8 7 ع د ل 2 1 0 2 ا د و ت ي 9 3 0 3 ن ن ن 1 1 2 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-266
مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 26-241
مرسوم رئاسي رقم 26-241 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 26-220
مرسوم رئاسي رقم 26-220 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 26-219
مرسوم رئاسي رقم 26-219 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 26-218
مرسوم رئاسي رقم 26-218 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.