مرسوم تنفيذي رقم 26-24

مرسوم تنفيذي رقم 26-24 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-261

    مرسوم رئاسي رقم 26-261 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 26-233

    مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 26-114

    مرسوم رئاسي رقم 26–114 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 26-101

    مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.