مرسوم رئاسي رقم 26-18 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعين ألف دينار ( 000 070 794 4 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وخمسمائة وثمانية عشر مليونا ومائة وسبعين ألف دينار ( 000 170 518 4 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةإن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات مجلس الأمة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ا لم ج ت م ص م ج و و ر ض ع ل ف س و ا ع لا ا ر ة ع لأ ئ ت م ي تح م ة س ا ت د ا ب ت 0 0 0 0 7 5 1 5 8 2 0 0 0 0 7 5 1 5 8 2 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 5 5 5 5 1 — 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 7 9 4 4 0 0 0 0 7 1 8 1 5 ا ل ت ت ع ش خ م ت ر ص و ل ز ي ي ا لح ع ص ي ع و ك م ر و خ خ ر ا م ا ص ص ة ق ب ة ا لا ل ت 0 ز 0 ا 0 ا م 0 لا ر 7 ل خ و 5 ت ا ا ع ز ص ل 1 ا لم ب ت 5 ا م ا 8 م ب م س ا 2 د ت 1 ا خ : ت 0 د ن 0 ا ا 0 ع م ف ل 0 ا ت ين ق د 7 ل م ا ف 5 د م ت ع ف ا 1 ع د ا 5 ا لم 8 ت 2 ف ت و 0 ح 0 ا ل 0 ا ب ة لا ر ب 0 ل خ ا 0 ت ب ع 5 ز ص ن 5 ا 2 و 5 م ا : ا 5 لم : ن 1 ن ص ف م ق ي 0 ا ا ز 0 ا ع ل ت 0 ح ا ا ت ن 0 ل م ت ي 0 د س ة 5 ف ا 5 ع د ي ا ا ل ا 5 ت ي د لج 5 ر و 1 ل د ة و ، بم ل ا ا لا ر و ا لم
— ل خ ا ج ت ل ل ز ص ب ب ح ا ا لا ا ق م ب ق ق س ا 3 ن ت و ث : ن 0 ا ع م ن 0 ا ف ا 0 ا ت ر ق لم ل م ا 0 د ت 0 ف ا ت ا 1 د ل ع ي ا ي 1 ت ة 2 ل س ن ة 0 6 0 ا لا ر 0 2 ل خ 0 0 ت ا 2 0 ز ص ل ب، 0 ب ا م ا ا لم 0 م ا ب 9 ل ت و ح 4 ض و :
ي ن و 0 ا ع ل ف ع 0 ل 0 ا ت ق ة ل م ا 0 د ت تح 0 ف ا 0 د ع د ع ت ا ت 0 9 ت ص 0 ر 0 ف 0 ا 0 لا ر 7 ل خ ر 0 ت ئ ز ص ي 7 س 9 م ا 4 م ا 4 ل م ج مجم ل 0 و س 0 ا 0 ع ع 0 ا ت ا 7 ل م ب لأ 1 د ف ا ا م 8 ع د ل ة 1 ا د 5 ت ي ن 4 ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 25-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.