مرسوم تنفيذي رقم 26-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 315 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 102 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م لح ا ل ا لم ج ت ا ص و م لإ ق و د و مجل ر ض ع ا ق س ف ر و ا ة ا ع لا لإ ا ل ر ع ا و ة ع ل ن ئ ت ع س ط ي ت م ا س ح م ا ن ا ة ن ي ت د ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 3 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 3 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 – 2 0 0 0 0 0 – 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 2 5 5 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 2 5 5 1 4 3 2 ت ر و ت ق ح ا ع و ي ل ن ز ة ق ب ا و ر و ي ا لإ و ق ا ي ع ن ح م ن س م ا ج ر م لإ خ ا ا ل ا ن ي ن ا ل ص ة س ب ف ر ح ا ر ا ق ن ع م ا لا و ي ج ا ل ق ة ت ز ا م 0 0 0 0 و 0 0 ا ا ا 6 0 لا ر ع 7 0 ل خ ا ت 9 0 ت ا ل م 9 3 ز ص ا ب لم ا ا 2 8 ا م ب د 1 س ا ت ت 1 خ ا : ا 0 0 ل 0 0 د ن د ا ع م ف ف 0 0 ق 6 0 ا ت ين ق ع 7 0 ل م ا د م ت ا لم 9 0 ف ا 9 3 د ع د 2 8 ا ف 1 ت ت و ح ة 0 0 0 0 ا ب 0 0 ا ل ع لا ر ب 0 0 ا ن 1 0 ل خ ب و 8 0 ت ز ص ا ز ن 7 0 ا 2 3 0 م ا م 1 لم :
ن ي ص ف ز 0 0 ق ا 0 0 ا ا ن 0 0 ا ل ت ي ع ح ة 0 0 ة ا ت 1 0 ل م ت ا 8 0 د س ل ف ا د 7 0 د ي و 3 0 ع ا لح ا 1 ت ي ل لج ر ة ق، د و بم و ق و ل 0 0 ا ج 0 لإ ا لم 0 ا لا ر ن ب 0 ل خ س ل
– 0 ت ا ق ح 0 ص ل ا ا ز ب ن ا ق 3 ن ا ا ا ن م لا ب و س ن ت 3 ت ا 0 ث : لم 0 ن 0 ا م ن ا 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة
– د ت 0 ف ا ل 3 ع د س ا ت ن ة 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 ا، 0 0 لا ر ا 0 0 ل خ ا لم 5 5 ت ل ز ص ب و 2 2 ا ا ض م ا ب ل ت و ت ح 4 ع و : ة 0 0 ن تح 0 0 ا ي ع ي ع ف 0 0 ل ق 0 0 ا ت ت ل م ا 0 0 د ت 5 5 ف ا ت 2 2 ع د ص ا ت ر ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا لا ر ي 6 0 ل خ س 8 0 ت 2 5 ز ص 0 5 ا ا ا ل 7 1 م ل 3 مجم مجل س 0 0 و 0 0 ا ع 0 0 ع ع ا 6 0 ا ت ل 8 0 ل م ب و د م ا ط 2 5 ف ا ل 0 5 ع د د ن 7 1 ا ي ت ي ت ي 3 ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.