مرسوم رئاسي رقم 26-20 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وستين مليونا وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 000 540 862 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وأربعين ألف دينار ( 000 540 910 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المحكمة الدستورية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةإن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمراً بالصرف لحسابات المحكمة الدستورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا لمح م ت ا لم ج ك ص م و و م ر ض ة ف ع ا و ا ل ع لا د ر ع س ئ ة ي تح ت ت س م و ت ا ر ة ت د ي ا ت ة 0 0 0 3 5 8 3 9 4 0 0 0 3 5 8 3 9 4 0 0 0 1 5 7 8 6 2 0 0 0 1 5 7 8 6 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 3 9 7 2 0 0 0 6 3 9 7 2 0 0 0 0 4 5 2 6 8 0 0 0 0 4 5 0 1 ت ا و لمح ت ز خ ي ك ص ع م ر ة ي ف خ ا ص ل د ص س خ ت ا ا ا و ص لا ر ل ي ت ة ز ا م و 0 ا ع 0 ا ت 0 لا ر م 3 ل خ ا ا 5 ت ا ل د 8 ز ص ا ب لم ا ا ت 3 ا م ب 9 س 4 ا ت 1 ل خ د : ف 0 ا د ن ع 0 ع م ف 0 ا ت ين ق ا لم 3 ل م ا د م ت 5 ف ا ف 8 د ت 3 ع ا و 9 ت ح 4 ة ب ا ع 0 ا ل ن 0 ا ب و 0 لا ر و ا 1 ل خ ب ا ن 5 ت 7 ز ص 2 م 8 ا م ا ي 6 لم : ز 2 ن ص ف ا ن ق ي 0 ا ا ة ا ل ت 0 ع ح ا 0 ا ا ت ل 1 ل م ت د 5 د س و 7 ف ا ل ع د ي ة 8 ا ت ي، ا 6 لج 2 ر بم و د ج و 0 ل 0 ا ب 0 لا ر ا ل خ لم 0 ت ا ق 0 ص ل ا ل 0 ز ب ن ح ا ا لا ا و 2 م ب ق 7 س ن ت 3 ا ث : لم 0 ا م ن ا 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة 0 د ت ف ا ل 0 د س 0 ع ا 2 ت ن 1 ة 6 2 0 0 2 0 ا، 0 لا ر ا ل خ لم 6 ت ا 3 ز ص ل و 9 ب ا ض ا ض م ا 7 ا ب 2 ل و ت ع ح 4 ة و :
ي ن تح 0 ا ع ل ف 0 ل ا ت ق ت 0 ل م ا 6 د ت 3 ف ا ت 9 ع د ص ا ت 7 ت ر 2 ف ر 0 ئ 0 ا ي 0 لا ر س 0 ل خ ة 4 ت 5 ز ص ا 2 ا لمح 6 م 8 ا ل ك م مجم ة 0 ا و ا 0 ع ل 0 ا ت ع د 0 ل م س 4 د م ب 5 ف ا ا ت ع د ل و 0 ا د 1 ت ي ر 9 ن ي ا ة ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 25-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.