مرسوم تنفيذي رقم 26-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وعشرين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 225 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وخمسة وعشرين مليونا ومائة ألف دينار ( 000 100 225 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 106 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م و ا ل ا لم ج ا ل ت ا ل ل ص م لإ ت ب و ك ح ض و د مجل ر ع ا ن ث س ف ر و و ا ة لاا ع لا و ل ل ر ة ع ا ل ج عوئ ت ع لطيت م ا ي س مح م اين ا ة ت ي ت د ا ل ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 7 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 7 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
– –
– – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 5 0 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 5 0 2 6 2 1 و ت و ت ا ع و ن ط ل ن ز ش ا ل ب ا ت و ر و ي ا ط ا ع كلي ا م ي نعر ن ر ا ل و ل ج خ م ا ا ل ل ويب ا ل ص ل ب مجل ج ح ف ر س ر ا ي ث ع م ا لا ي ج ا ل ة ت ز ا م 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ع 0 0 لا ر 0 0 ل خ ت 7 0 ت ا ل م ز ص ا ب ا 0 9 لم ا د 5 6 ا م ب 1 س ا ت ت 1 خ ا : ا : ل 0 0 د ن د 0 0 ا ف 0 0 ع م ف 0 0 ا ت ين ق ع 0 0 ل م ا ا 7 0 د م ت لم ف ا 0 9 د ع د ع ف 5 6 ا ت ت 1 و ح ة 0 0 ب 0 0 ا ا ل 0 0 ا ب ع لا ر ن 0 0 ل خ ا ب و 3 0 ت ب 1 1 ز ص ا ز ن 4 7 ا 2 1 4 م ا : م لم ن ي ص ف ز ق ل ا ن 0 0 ا ا ل 0 0 ا ل ت ب ي 0 0 ع ح ح ة 0 0 ا ت ا ل م ت ث ل 3 0 د س د 1 1 ف ا و 4 7 ع د ي ا ا ا ل ل لج 1 4 ت ي ع ة ر ل، م د بم د ي و و ل 0 و ج 0 ا ا 0 ا ل ب لم 0 لا ر ت 0 ل خ ك ق ل
– 0 ت ا ق ح ص ل ن ا 9 ز ص ب و ن ق م ا ا لا ا ل و ب ل و س ن ج ت 3 ا ي لم 0 ث : ا 0 ا م ن ت ا 0 ع ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة
– 0 د ت ل ف ا س 9 ع د ا ن ت ن ة 6 2 ا 0 ل 2 ا ب، لا ر ا ا ل خ ب لم
– – ت ص و ز ص 4 ا ض م :
ن و ف ع ق ة ا ت تح ا ع ا ت ا ل ت ل م ت
– – د ف ا ح ت ع د ص ا و ت ي ر ل ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا ي لا ر ي 0 0 ل خ س 3 0 ت 8 1 ز ص 4 5 ا ا ا ل 6 2 م ا ل 2 مجل مجم س 0 0 و 0 0 و ا 0 0 ع ع ا 0 0 ا ت ل ل م ب و 3 0 د م ا ط 8 1 ف ا ل 4 5 ع د د ن 6 2 ا ت ي ي 2 ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.