مرسوم تنفيذي رقم 26-60 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 209 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 500 309 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ل م ا ج ا لأ ن ت لم ش م ا ع ص و لإ لى مجل و د ا ط ا س ر ض ل ر ع ا ر ل ا ع ف و ل ت ر ا ا لا ة غ ب لأ ع ا ة ع ر ة ع ل ال ي ئ ت ع ا ل ة لى ي ت ا ع ح م م ر س ا مجل ل ت د ة ب س ل ا ي غ ت ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 9 0 5 3 1 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 9 0 5 3 1 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 8 1 4 6 7 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 8 1 4 6 7 6 2 3
– – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 5–5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 8 6 9 0 8 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 8 6 9 0 8 0 0 0 3 1 2 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ر و ق ا ع ت ي ل ن و ة ب ا ز ا ر و ل و ا ي ي ع ت م ن ع ر ع ج ر ب م ا خ ي ا ل ي ل ب ة م ف ر ص ر ا ا ل ع م ل ي ج ا لا غّ ة ة ل ت ز 0 ا م 0 0 و 0 ا لا ر 0 ا ع 0 ل خ ا ت ا ل ت 5 ز ص ا ب م 4 لم ا ا 1 ا م ب ا س د ا ت ت 1 خ : 0 د ن ا ل 0 ا م ف د 0 ع ق ف 0 ا ت ين ق 0 ل م ا ع 0 د م ت ف ا ا د لم 5 ع د 4 ا ت ف 1 ت و ح 0 ة 0 ا ل 0 ا ب ب لا ر ب ع 0 ل خ ا ن 0 ت ب 0 ص ز ص و 4 ا 2 ن ا 6 م ا لم :
ن م ص ف ي ق ز ا لج 0 ا ا ا 0 ا ل ت ن 0 ع ح ي د 0 ا ت ة و ل م ت ل 0 د س ا 0 ف ا ل ع د ي د ا 4 ا ي و لم 6 ت ي ل ر ل ل ل غ ة ح ة، بم ق ا ل ع و ا ر ج لا ر ب ب ب
– ل خ ا ي ت ل ة ز ص ب ق ا ا ا ا م لا ب ن س و 3 ن ت 0 ث : ا لم 0 ا م ن 0 ع ف ا ف ا ا 0 ا ت ر ق ل 0 ل م ا ي 0 د ت ة 0 ف ا ع د ل 0 ا س 1 ت ن ة 6 2 0 0 0 2 0 ا لا ر، 0 ل خ ا ا 0 ت ل لم 5 ز ص ب ا ا و م ا ب ض ل ت 4 و ح 4 : ع و ة 0 ا ي ن 0 ع ل ف تح 0 ت ق 0 ا ل م ا 0 د م ت ت 5 ف ا ع د ت ا ص ت ص ر ف 0 0 ر 0 ا ئ لا ر ئ 0 ل خ ي 0 ت س 5 ز ص 9 ا ا 0 م ل ا ل ل 2 0 مجم مجل 0 و س 0 ا ع ع 0 ا ت ا 0 ل م ب لأ 5 د ا ع ف ا ل 9 ع د د لى 0 ا ت ي 3 ت ن ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.