مرسوم تنفيذي رقم 26-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وستين مليون دينار ( 000 000 360 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار ( 000 000 393 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 108 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ت ل ر ل ا ا لم ج ق م لم ت ا ص م لإ ي ج ر و و ة صرض د ن ت ع ا ر ا لم ش م ف د و ا ة ع ع لا د ا ط ا ل ر ع ا ن ا و ئ ة ع ل ي لم ت ع ا ل ط ي ت م ا د سح م ن ن ا ة ييةت د مجت ا ت م ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 1 3 8 1
– – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 3 3 3 3
– – –
– – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 7 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 9 1 8 3 2 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م و ت ت ا ع و ر ل ن ز ق ب ا ي ر و ي ا لم ا ي ع ة م ن ر د ا ل ج ن ا خ ي ا ل ص ل ب ف ر مجت ر م ع ا م ا ع ي لا ج ل ة ت ز ا م 0 0 و 0 0 ا ا ع لا ر 0 ل خ ت 0 ت ا ل م 5 ز ص ا ب 4 لم ا ا 2 ا م ب د س ا ت ت 1 خ ا : ا 0 ل 0 د ن د 0 ا ع م ف ف 0 ا ت ين ق ع 0 ل م ا 0 د م ت ا لم ف ا 5 د ع د 4 ا ف 2 ت ت و ح ة 0 ب 0 ا ل 0 ا ب ع لا ر ن 0 ل خ ا و 0 ت ب 0 ز ص ا 5 ن ا 2 1 م ا : م 1 لم ن ي ص ف ز 0 ق ا ا ا ن 0 ا ا ل ت ي 0 ع ح ة 0 ا ت 0 ل م ت ا 0 د س ل ف ا د 5 ع د ي ل و ا 1 ا ي ل ل لج 1 ت م ة ر ج، بم د ت و م و ل ع ج ا لم ا ا لم ب لا ر
– ل خ ل ت ا د ق ح ص ل ن ا ز ب ن ق ا ا ا ي م لا ب و س ن ت 3 ت ا 0 ث : لم 0 م ن 0 ا ا ع ا ف ا ا ف ل 0 ا ت ر ق ي 0 ل م ا ة 0 د م ت 3 ف ا ل د س 3 ع ا ت ن ة 6 2 0 2 ا، لا ر ا ل خ ا لم
– ا ت ل ز ص ب و ا ا ض م ا ب ل ب ت و ح 4 ع و : ة ا ي ن تح ع ل ف ا ت ق ت ل م ا
– د ت ف ا ت ع د ع ص ا ت ر ف 0 ر 0 ئ 0 ا لا ر ي 0 ل خ س 0 ت 0 ز ص ة 0 ا ا ا 6 م ل لم 3 ر مجم ص 0 0 ا و د 0 ا ع ع 0 ت ا ل 0 ا ل م ب و 0 د م ا ف ا ل ط 3 د د ن 9 ع ن ا ي 3 ت ي ن ي ا ر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.