مرسوم تنفيذي رقم 26-47 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون ومائتين وسبعة وسبعين ألف دينار ( 000 277 300 420 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة وتسعة وثمانين ملياراً وثمانمائة مليون دينار( 000 000 800 889 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ص ت ص ت ا م ت ت ط ط ل ج ط ط ي ا ي و ا لم ع تح و ا ا و لم ا م م و ا لم ن ي ن ي ن ت ي ي لح ة ر ن ة ر و و ر ر ن ش الم ا ش م ع الم د ش ا لم ا لم لم ي ت الم ي آ آ ت ص ا ت ا آ ت ن ن ت ن ن ة لا ا س لإ ن ن د ش ش ش ش و ر ع ل د د ش ش ي ا آ ا ت ع ي ا ا لح ة ا و آ ت آ لأ ت آ ت لأ ا لم ف ي ر ا لم آ آ ت و لأ ا لإ ت س م م ر ت س س ن و ا ا ة و د ا ل ش ا لأ ا ا لأ ا لأ ا د لإ ال ا ج ا ي ا لأ ن ا لأ ا س س س ش ز ا د و ل لأ د س ا س س س ي ت ا ر ع ه س ي س ق س ر ا ي آ ت ز ا ة ل ي ة ا ا ي س ا س ة ر ي ا ر م ا ا س س س ة ا لم ة ة س ا ة ي ي ا ا ا لأ ة ي لم ل ي ي ا ل ة لم ل و ي ل ة ة ب ة ق ش ة ة و س ا ا ح ا لم ا ط ا ض ل ج ل ل لم ع غ ل ل ك ب ب ر ط ا د ا و ل ن س ه ك ح ح ي ط ر ي ل ع ق ك ر ر ة ا ا ي ة ة ل ك ي ر ر ة ة ي ي ي ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 0 0–0 – – – – – – – – – 6 6 6 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 0 0–0 – – – – – – – – – 6 6 6 1 1 1 3 3 3 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 4 6 0 3 6 9 0 0 0 0 4 4 8 3 7 1 4 3 7 8 4 6 0 5 5 0 9 3 3 1 7 8 9 0 1 2 1 1 3 4 5 0 9 7 6 4 6 6 1 1 6 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 4 6 0 3 6 9 0 0 0 0 4 4 8 3 7 1 4 3 7 8 4 6 0 5 5 0 9 3 3 1 7 8 9 0 1 2 1 1 3 4 5 0 9 7 6 4 6 6 1 1 6 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 6 3 0 0 0 9 9 6 0 6 4 1 5 4 2 2 0 6 6 1 4 5 0 2 2 1 9–9 0 8 8 8 5 3 9 0 9 6 1 1 6 1 7 0 8 9 0 4 4 7 9 9 1 2 3 5 9 4 7 2 9 2 9 8 7 6 3 0 3 4 7 9 2 2 5 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 0 2 0 2 0 2 2 6 0 0 9 0 0 6 0 6 4 7 1 1 2 2 9 0 0 1 2 3 0 0 1 1 9–9 9 9 9 4 3 7 8 7 5 6 7 7 4 4 9 9 6 5 7 1 9 2 7 7 8 3 1 8 1 0 3 4 7 2 5 7 3 5 6 2 4 3 7 6 3 7 1 1 3 5 1 1 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – – – – – 3 0 0 7 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0–0 – – – – – – – – – 0 0 0 3 0 0 7 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 9 0 0 0 6 6 2 3 2 5 7 3 0 3 4 3 7 9 7 7 8 5 3 2 6 6 2 5 2 7 0 7 8 1 9 1 0 5 1 7 1 0 1 3 0 3 8 7 6 0 6 6 6 2 8 1 9 0 1 4 6 3 9 9 1 2 3 5 9 5 7 2 9 0 7 7 9 8 7 6 3 0 3 4 7 2 2 2 2 2 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 4 6 0 6 6 2 3 8 1 0 3 0 3 3 4 8 9 7 7 8 0 9 0 6 6 2 5 5 0 0 5 6 1 8 9 0 5 1 7 1 0 2 9 8 7 7 4 1 0 2 2 5 5 0 9 6 6 8 2 1 8 8 8 8 3 2 8 1 0 3 4 8 9 7 7 5 7 3 5 6 2 4 3 7 8 2 2 3 7 1 1 3 5 1 1 8 3 4 22 رجب عام 1447 ه العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ت ت ط ت ط و ا لم و ي و ي ر ن و ز ا ع ر الم و ش ل ن ي و ا آ ب ا ع ص ص ن ل ت ر و ش ط ر ي ي آ ر ا ا م ي ا ا ن ت ق لأ ن خ ن ة س ج ة ص ا ا ل ا لأ ا ل ا ا ل ط ط س س س ا ل ل ب ر ر ا ي ي ف ر ا ق ق س ا ة ر ا لا ي ر ل ع م ل ا ل ة ة ل ت س ة ط ي ج ز ي ل ل ر ة ا ط ق ا م ر ر ة ق و ا ع ت م ا ا د لا ر ا ل خ ا ت
– – – – ت ل ز ص ا ب لم ب ا ا ا ل م ب د س ف ت 1 ع خ : ا د ن لم ا ع م ف ف ا ت ين ق ت ل م ا و
– – – – د ت ف ا ح ع د ا ة ت ب ع ن 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 لا ر ن 0 0 0 0 ل خ ت ا م 0 2 1 3 ت ل 5 8 2 5 ل ز ص س ب ي 0 6 7 ا ي ا ز 0 5 5 م ب ا 1 1 ي ا ن ر ي 2 ا ة 0 0 0 0 ا لم : 0 0 0 0 ا ع ن ا 0 0 0 0 و ل 0 0 0 0 ا ت ص ف و د 0 2 1 3 ل م ق ا و 5 8 2 5 د ا ا لم ل ا لج 0 6 7 ف ا ل ت ة ع د ح ن، 0 5 5 ا ش د 1 1 ت بم و آ تول ج ا لم 0 0 0 0 ا ب 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 ق ل 8 2 1 1 ا لا ر اقح 4 8 0 3 ع ا 5 7 4 7 ل خ دنق 2 1 6 0 ت ا ي و 2 2 7 2 ز ص ل ب ة ن 0 9 0 0 ا م ا ا 3 1 1 6 م لا ب 3 9 6 8 ا لم 1 2 س ت 3 ا ث : ل 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 م ن ة 0 0 0 0 ا ع ا ف ع ل 8 0 0 8 ر ق س 4 4 0 8 ا ت ا 5 9 0 4 ل م ت ن د 2 7 0 0 ة ف ا ة 2 5 5 3 ع د 6 7 8 8 4 ا 2 5 9 8 ت 2 1 5 0 7 0 1 1 1 3 2 ، 0 0 0 ا لم 0 0 0 ا 0 0 0 ا لا ر و 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل خ ل ض
– 0 0 0 ت ب ز ص ا و 5 8 3 ا ب 1 8 0 ا م ل ع 2 3 م ت ة ح 4 و : تح 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 ع ل ف ت 0 0 0 ل ا ت ق 0 0 0 ل م ا ت
– 0 0 0 د ت ص 0 0 0 ف ا 5 8 3 د ع د 1 8 0 ا ت ر 2 3 ت ف 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 ز 8 2 1 1 ا لا ر ي 4 0 1 6 ر 0 6 6 2 ل خ 3 7 0 1 ت ا 2 3 2 8 ز ص لأ 0 0 4 4 ا ا ش 3 2 1 6 م ل 3 9 6 8 غ 1 2 ا ممج ل 0 0 0 0 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 ا ل ع ل 8 0 0 8 ع ع 4 6 1 1 ا ت م 0 7 2 0 ل م ب د ا و 3 3 4 1 ف ا ل م 2 7 9 9 ع د د 7 9 1 8 ا ي ي ي 2 5 0 8 ت ة ن ة 1 5 1 7 ا 1 1 1 3 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-290
مرسوم رئاسي رقم 26-290 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 3
-
مرسوم رئاسي رقم 26-249
مرسوم رئاسي رقم 26–249 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-251
مرسوم رئاسي رقم 26-251 مؤرخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-188
مرسوم رئاسي رقم 26-188 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-187
مرسوم رئاسي رقم 26-187 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-186
مرسوم رئاسي رقم 26-186 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.