مرسوم تنفيذي رقم 26-52 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وستمائة وأربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وواحد ألف دينار( 000 401 624 7 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألف دينار ( 000 763 933 15 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البيئة وجودة الحياة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ت و و ا ج ر ا ا ت لم ت ا ب ل ت ل ص م ا س لإ ي غ ب و و ل د ة ي ر ض د ي ي ا ئ ع ع ي ا ر و ر لح ف م ت ا ة و ا لا ر ة و ت ي و ع ا لإ ا ا ع ا و ع د ل ا ل ا ة ج ز ة ت ا و ع ي لم و ي تح م ر ز ا ة ي ي ا م ب ن د ر ا ر ي ا ة ة ت د ة ة ئ خ ا ت ي ي ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5–5 – 1 1 1 8 8 8 5 5 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 5 5–5 – 1 1 1 8 8 8 5 5 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 9 5 4 8 0 0 2 3 9 9 3 0 3 8 8 3 5 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 9 5 4 8 0 0 2 3 9 9 3 0 3 8 8 3 5 8 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 6 6 6 0 6 6 6 0 9 1–1 5 2 2 2 8 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 2 9 9 0 0 0 0 0 9 9–9 5 3 0 0 1 1 5 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 5 5 0 7 7–7 3 4 0 0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 5 5 0 7 7–7 3 4 0 0 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 0 0 1 5 6 8 4 4 2 6 9 4 0 0 0 6 2 2 5 7 7 6 1 1 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 1 0 6 4 5 0 8 7 8 2 1 9 3 7 0 8 6 3 0 5 5 8 9 0 0 0 5 5 5 1 و ت ع و ا ل ا ا ل ن ز ت ا ل ل ب ب ن ب ا ي و و ي ا ي ر و ع ا لم ئ ا ي ع ل ئ ة م ر ا ص ة س ة ن ل الح و ج خ ب ن ت ا ي ا د ا ل ا ل ص و ع ض ا ت ل ب ل ي م ن ف ر و ة ر ة م ر ا ا ج ي ي ع م لا ي ة ة ي ج ل ة ت ز ا م و ا ا ع لا ر ل خ ا ت
– – – ت ل م ز ص ا ب لم ا ا ا د م ب ا س ت ت 1 خ ا : ا : ل د ن د ا ع م ف ف ت ين ق ع ا ل ا د م ت ا لم
– – – ف ا ع د ع ف ا ت ت و ح ة 0 0 0 ا 0 0 0 ل ب 0 0 0 ا ر ب ع 1 1 2 لا ا ن 6 1 5 ل خ ب ت و 1 5 6 ت 6 0 5 ز ص ا 3 5 0 ا 2 ن 1 ا م ا لم : م ن ي ص ف ز 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا ا ا ن 0 0 0 ع ل ع ت ي 1 1 2 ح 6 1 5 ا ت ة 1 5 6 ل م ت د م ا 6 0 5 ف ا س ل 3 5 0 د د 1 ع ا ي و ت ي ل ر ة ، ا لج بم 0 0 0 و د 0 0 0 ا ل و 0 0 0 ب ج 0 0 0 ا ر ل 0 0 0 لا ا ب 0 0 0 ل خ ب ا ت ق لم 2 1 8 ز ص 3 7 0 ز 3 ا ل 2 9 2 ا ن ح 1 م : و ن ق ن ق ف ق ا ا لم ت 0 0 0 ا 0 0 0 ا ا ل 0 0 0 ع لا ي 0 0 0 ا ت س ة 0 3 3 ل م 6 3 9 د م ل 4 0 9 ف ا ت س 5 6 2 ع د ث 6 9 6 ا م ن ت ة 8 0 ا 1 ر 6 2 0 2 0 0 ا، 0 0 ا ل ا 0 0 ب لم 0 0 ا لا ر ا 8 8 ب و 0 0 ل خ ض
– 7 0 ت 8 4 ز ص 4 1 و ا و م : م ع ن ة ف ق تح 0 0 ا 0 0 ت ت 0 0 ا ع 0 0 ا ت ا ل ت 8 8 ل م ت ص 0 0 د
– 7 0 ف ا ح 8 4 ع د ر 1 ا و ت ي ف ل و ز 0 0 0 ي 0 0 0 ر 0 0 0 ا لا ر ة 1 1 2 ل خ 6 9 3 ت ا 1 5 7 ص ل 8 8 3 ز ص ب 6 0 5 ا ي 2 1 4 م ا ل ئ 1 1 ة و 0 0 0 مجم ج 0 0 0 و ا و ا و 0 0 0 ع ع 1 1 2 ا ت د 6 2 6 ا ل ب ة 7 9 6 د م ا ا ا 0 7 5 ف ا ل لح 9 9 7 ع د د 6 0 8 ا ي ت ي ت ي 9 0 ن ا 1 ا ا ة ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-245
مرسوم رئاسي رقم 26-245 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-190
مرسوم رئاسي رقم 26-190 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة وجودة الحياة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.