مرسوم تنفيذي رقم 26-34 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وخمسة آلاف دينار ( 000 605 625 دج) واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وخمسة آلاف دينار ( 000 605 625 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل م ص ا ل م ج ت نم ت ا ص و س لإ ا ع ض و ي د في ر ع ي ا ر ة ف و ا ا ا ر ة لج ل ع لا ال ص وع ا ل ز ة ت و ع ي ز ت ز ا ئ ي م ا ا م ر دح ا ر لا ر د ة ة ن ت ا ي ت ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 3 3 3 5 5 5 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 3 3 3 5 5 5 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 4 7 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 4 7 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 4 4 4 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 2 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 6 1 1 5 9 9 2 1 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 6 1 1 5 9 9 2 1 1 6 4 4 ت و ا ل و ز ا ل ص ا ع ي ص ت ت ل ن ع ط ن ط ب ا ن في ا ر و ر ا و ع و ع ي ي ا م ي خ ة ا ة ر ن ر لج ا ج ص ا ل و ل و ص ص ا ل ت ز ت ا ل ي ر ا ي ر ب ا ق ئ ي ر ف ر لا د ر د ق ر لا ي لا ي ع ا م ل ن ة ن ة ت ي ي ي ج ز ة ة ة ا م و ا ع ت ا م لا ر م ل خ ا ت ا ل د
– – ز ص ا ب ا لم ت ا ا م ب س ا ل ت 1 د خ ف : ف د ن ع ا ع م ف ا ت ين ق لم ا ل ا د م ت ف
– – ف ا ت ع د و ا ت ح ة ب ع 0 0 ا ن 0 0 ا ل و 0 0 ا ر ب 0 0 لا ا 0 0 ل خ ا ن 5 5 ت ب 6 6 ز ص م ا 2 ي م ا : ز لم : ا ن ن ص ف ي ق ة 0 0 ا ا 0 0 ا ل ت ا 0 0 ع ح ل 0 0 ا ت د 0 0 ل م ت و 5 5 د س ل 6 6 ف ا ة ع د ي، ا ت ا ي بم لج ر و د ج و ب ل ا ا لم لا ر ق ل خ ا ل ت ا ن ح
– – ز ص ل و ب ن ق م ا م ا ا لا ب ا س لم ت 3 ت ا ث : ل ي ا م ن ا ة ع ا ف ا ت ر ق ل ل ا س د م ت
– – ف ا ن ع د ة ا ت 6 2 0 2 ، 0 0 ا 0 0 لم 0 0 ا ر 0 0 لا و 0 0 ل خ ا ت ض 0 0 ت ل 0 0 ز ص ب 0 0 ا ا و 2 2 م ا ب ع ل ت ة ت ح 4 ت و : ح 0 0 ن ا ي ن ت 0 0 ل عف 0 0 تق 0 0 ا ل ت 0 0 د ما د ص 0 0 ف ا ت 0 0 د ع د ع ر 0 0 ا 2 2 ت ف و 0 0 ز 0 0 ي 0 0 ا ر ر 0 0 لا ر 0 0 ل خ ا 5 5 ت ل 6 6 ز ص ص 0 0 ا 2 2 ا م ن ا ن ل ا ع ة مجم ا 0 0 ل و ل 0 0 ا ص 0 0 ع ع 0 0 ا ت ي 0 0 ل م ب د 5 5 د ا ا لا 6 6 ف ا ل 0 0 ع د د ن 2 2 ا ت ي ي ن ة ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-240
مرسوم رئاسي رقم 26-240 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.