مرسوم تنفيذي رقم 26-31 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وثمانية وثلاثين مليار اً وخمسمائة وأربعة وسبعين مليون اً وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 000 462 574 038 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وثمانية وأربعين مليارً ا ومائة وسبعة وستين مليون اً وسبعمائة وأربعة وثمانين ألف دينار ( 000 784 167 048 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة م ا ج ا ت لم ت ا ل ص م ا س لإ ت و و ل د د ك اض ع ع ي ا ا لم و ا ل ر ي ر ي ل ص ف و ا م ر ه ن ص لا ا ة ا ح ع ع لإ ا ل ا ر و ح و ة د و ل ات ت ة ز ت ار ز ع ع ة تح م ي ا ي ا ا ر م ز ر ت د ة ة ي ا ز ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 7–7 7 – 3 3 3 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 3 3 3 7–7 7 – 3 3 3 6 6 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5–5 5 – 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5–5 5 – 5 5 5 2 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 2 7 7 3 5 5 5 9 6–6 6 2 0 3 3 1 9 8 8 1 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 7 7 3 4 5 5 9 4–4 4 1 1 1 1 0 8 6 6 3 4 1 1 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 6 3 3 3 3 0 5 5 0 5 2–2 9 0 4 4 4 7 2 2 9 0 3 3 0 9 1 1 1 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 6 5 3 0 3 3 4 5 5 0 0 2 0 2 9 4 0 4 9 3 4 8 2 9 8 3 3 4 0 0 1 1 1 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 6 6 3 7 0 6 4 5 4 0 9 4 2 9 2 1 7 4 9 4 6 5 2 7 0 0 8 3 0 4 4 3 1 1 2 1 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 6 8 3 7 0 6 7 5 4 0 9 7 2 7 0 0 6 4 7 2 0 1 4 3 8 2 8 3 2 5 9 4 1 1 2 1 0 7 7 1 22 رجب عام 1447 ه / العدد 02 11 جانفي سنة 2026 م ا و ل ا ا ع ت ا ل ل ن ك ل و و ب و ق ا ق ر و ي ا ا ي ا ي ن ي ي م ن ت ة ة ج و في و و ا ا ا ا ل ز ل ع ل ل ب ي م لا ع ف ر ع ج ج لا ر ج ع ا م ر ا ت ل ي ج خ ة ص ا لا ا ل لا ر ت ل خ ا ز
– – – ت ل ا ز ص ا ب م ا لم ا ا م ب و س ا ع ت 1 ت خ : م د ن ا ا م ف د ع ا ا ت ين ق ت ل م ا
– – – د م ت ف ا ا ل ع د د ا ت ف ع ا لم ا ف ل ف ا لا ر ب ت ل خ ا و ت ب ح
– – – ص ز ة ا 2 م ا : ب لم ع ن ن ص ف و ق ا ا ا ا ن ع ل ت ح ا ت م ل م ت
– – – د م ي ف ا س ز ع د ا ا ي ن ت ي ي ر ة ا لج ا ل 0 0 0 د د 0 0 0 و و 0 0 0 ا ل 0 3 3 ا ر ة ل 3 2 2 لا 9 0 0 ل خ، ا ت ا بم لم 2 7 7 ز ص ل 1 5 5 ب و ل 1 9 9 ا ح 3 3 3 م ا لا ا ج 3 3 ب ق 1 1 س ب ت 3 : ق ث : ا 0 0 0 م ن ن 0 0 0 ا ا ف و 0 0 0 ا ع ر ق 0 0 0 ا ت ا ن 3 3 3 ل م ت 9 9 9 د م ا لم 1 7 7 ف ا 0 9 9 د ع د 3 8 8 ا ا ت ل 8 4 4 ي 2 2 ة 1 1 ل 0 0 0 س 0 0 0 ن 0 0 0 ا ر 6 6 6 لا ر ة 3 6 6 ل خ 6 0 4 4 ت 2 9 3 3 ز ص ا ل 4 1 1 ا ب 0 9 5 5 ا م 2 ا، 0 6 6 ا ل ب ا 1 6 6 ت لم 1 1 ح 4 0 و 0 0 0 و : ض 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع ي 1 1 ا ت ل ف و 6 8 8 ل ق ع 3 8 8 د م ا 0 ف ا ت ة 9 8 8 د 9 4 4 ع ا ت 8 2 2 تح 0 8 8 1 7 7 ت 1 1 0 0 0 ت 0 0 0 ص 0 0 0 6 9 9 ا لا ر ر 6 8 8 ف 9 4 4 ل خ 1 0 0 ت 6 7 7 ز ص 0 4 4 و ا م ز 4 0 0 ا 1 0 0 ل ي 3 3 ر مجم ا ل 0 0 0 ص 0 0 0 و 0 0 0 ا ع ع 6 1 1 ع ح 6 1 1 ا ت 9 8 8 ل م ب ة 0 6 6 د 0 4 4 ف ا ا 2 1 1 ع د ل ا د 9 3 3 ت ي 1 0 0 ن 3 3 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-291
مرسوم رئاسي رقم 26-291 مؤرخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-290
مرسوم رئاسي رقم 26-290 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 3
-
مرسوم رئاسي رقم 26-239
مرسوم رئاسي رقم 26-239 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-116
مرسوم رئاسي رقم 26-116 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.