قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب لخارج الجزائر موريتانيا صلة التساقة الأصلية 100 درج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات 150 د.ج أدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 الارسال د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسلو . فهرس مراسيم مرسوم رقم 85-87 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك .. 620 تنظيمية مرسوم رقم 85-88 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405
- الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 622
618 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه 1 فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-89 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 623 مرسوم رقم 85-90 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 625 مرسوم رقم 85 1 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع أروقة الشلف». 625 مرسوم رقم 85 92 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة باتنة». 626 مرسوم رقم 85-93 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة بشار». 626 مرسوم رقم 85-94 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة البليدة». 626 مرسوم رقم 85-95 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة الجزائر». 627 مرسوم رقم 85-96 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة سطيف». 627 مرسوم رقم 85-97 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة». 628 مرسوم رقم 85-98 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». 628 مرسوم رقم 85-99 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة». 629 مرسوم رقم 85-100 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». 629 مرسوم رقم 85-101 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة وهران». 630 مرسوم رقم 85-102 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بأم البواقي. 630 مرسوم رقم 85-103 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بباتنة. 631 مرسوم رقم 85-104 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن أحداث . مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة. 631
الاربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 فهرس (تابع) مرسوم رقم 85-105 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بسعيدة. 632 مرسوم رقم 85-106 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بقالمة. 532 مرسوم رقم 85-107 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بمعسكر. 633 قرارات مقررات مناشير
- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 8 و 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول و 2 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 633 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية | عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية . 639 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. 642 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى في الرويبة والشلف والجزائر والجلفة. 646 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحفر الآبار وترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة والانابيب. 647
620 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87 85-87 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 12 و 13 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة و بمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-426 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1985 بمبلغ قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار جزائري (6.368.500.000 دج) وتوزع حسب أنواع الايرادات والمصاريف طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم. يجرى التوزيع المفصل للايرادات والمصاريف كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع المتمم بالمرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 26 أبريل | طبقا للمادة 12 (الفقرة (3) من القانون رقم سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ- في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة ومساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني (صندوق الاعتمادات). واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المادة 3 : يصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة فى اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات. المادة 4 : تعد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة للسنة المدنية غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في اطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 5 : يجب على مديرى القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة أن يوافوا وزارتي المالية والصحة العمومية كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات والدفع للنفقات ويكشف خاص بوسائل العمل الفعلية، ويجب أن يؤشر هذين الكشفين القابض المكلف بمسك محاسبة القطاع الصحى أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة. المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات وأنواعها
- مساهمة الدولة المبلغ بالدينار الجزائري 2.207.500.000
- مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 13 من . القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985)
- موارد أخرى . 4.000.000.000 161.000.000 منها 111.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-135 26 أبريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80 109 12 أبريل سنة 1980 ) .. المؤرخ في المؤرخ في مجموع الايرادات 6.368.500.000
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 الجدول «ب» الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من أنواعها النفقات وأنواعها المبلغ بالدينار الجزائري
- نفقات المستخدمين المرتبات الاجور، التعويضات، والتكاليف الاجتماعية). 1000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ΣΟΙ ( … 4.293.700.000 منها 111.000.000 دج مطابقة لمصاريف المستخدمين الطبيين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية).
- نفقات التكوين ……………………….. 397.120.000
- التغذية 00000 …….. 300.000.000 الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي ….. 600.600.000 النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية- 105.900.000
- العتاد والادوات الطبية ………………………. 142.000.000
- صيانة الهياكل الصحية ………….00000000 (Ο; 143.880.000
- نفقات التسيير الأخرى 290.000.000
- الخدمات الى الاجتماعية ………………. 95.300.000 مجموع النفقات 6.368.500.000 مرسوم رقم 85-88 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | بقوانين المالية. 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 412- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات
الاربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المخصصة لوزير النقل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-424 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية وزارة النقل لسنة 1985، في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة»، باب يحمل رقم 35 62 عنوانه «مديريات الولايات - الموانىء البحرية - أشغال الصيانة والترميم». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4.325.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، الباب 35-62 «مديريات الولايات الموانىء البحرية - الاملاك البحرية حماية الشواطىء البحرية - أشغال الصيانة
- والترميم». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4.325.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في الباب 35-62 مديريات الولايات الموانىء البحرية - أشغال الصيانة والترميم
- المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق : 2 مايو سنة 1985ء الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 85-89 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. م ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 21 84 21 84 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 و بمقتضى المرسوم رقم 84-44 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة وبمقتضى المرسوم رقم 84-411 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة فى العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السادس - اعانات التسيير «باب يحمل رقم 36
- 21 وعنوانه اعانة للمعهد الوطنى للدراسات والابحاث | في الصيانة.
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد | «اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) مقيد في الصيانة». ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الملحق بهذا المرسوم. الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد | الديمقراطية الشعبية. قدره تسعة ملايين دينار (000.000. 9 دج) ويقيد في حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الباب 36 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
- 21 الجدول العناوين الاعتمادات الملغاة رقم الابواب بالدينار ! ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير 03-36 الاعتماد الاحتياطي اعانات لتسيير المؤسسات- العمومية الاخرى - … 7.805.000 مجموع القسم السادس 7.805.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . . . … 7.805.000 وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الايجار . . . . . . . 1.195.000 مجموع القسم الرابع 1.195.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . . . . . . 1.195.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 9.000.000
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 مرسوم رقم 85-90 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-425 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية سنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-9 «المصاريف المحتملة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في | الباب 36-61 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-91 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة الشلف». ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-138 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة الشلف ولاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3، المقطع الأول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-138 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : الشلف عين الدفلى تيارت تيسمسيلت غليزان».
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-92 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمى لمؤسسة التوزيع «أروقة باتنة». ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III- IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم رقم 83-139 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة ولاسيما المادة الثالثة منه. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-139 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : باتنة بسكرة، وخنشلة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-93 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة بشار». ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. و بمقتضى المرسوم رقم 83-140 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة بشار»، لاسيما المادة الثالثة منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 – 140 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : بشار، أدرار، تيندوف. المادة الرسمية 2 : ينشر للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم في الديمقراطية الجريدة . الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-94 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة البليدة». ان رئيس الجمهورية
الاربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم رقم 83-141 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة»، لاسيما المادة الثالثة منه. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 141- المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : البليدة، المدية، الجلفة، الاغواط». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-95 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة الجزائر». ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 15 منه- و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد. و بمقتضى المرسوم رقم 83-143 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراين سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة الجزائر»، لاسيما المادة الثالثة منه. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-143 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : الجزائر، تيبازة، بومرداس». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرب بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد 96 مؤرخ في 17 1 شعبان عام 1405
- مرسوم رقم 85 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة سطيف». .- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان- -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في : جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-144 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سطيف، لاسيما المادة الثالثة منه.
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 3، المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 144- المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : سطيف، المسيلة ، جيجل، برج بوعريريج». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 10 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 97 85 – 97 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83-145 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة»، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 145- المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض النعامة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-98 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-146 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراين سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة. عنابة لاسيما المادة الثالثة منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3، المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-146 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه | كالتالي :
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : عنابة قالمة، تبسة، سوق أهراس الطارف». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 – 99 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 147 المؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-147 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : قسنطينة، سكيكدة، أم البواقي، ميلة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-100 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم رقم 83-148 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة ورقلة، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3، المقطع الأول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-148 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : ورقلة تامنغست، غرداية ايليزي الوادى». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه مرسوم رقم 85 101 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة وهران». ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-149 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع أروقة وهران»، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 149 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات وهران، مستغانم تلمسان، عين تموشنت». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-102 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بأم البواقي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعميس والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان، وسيرها، لاسيما المادة 4 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. يكون مقر المركز بأم البواقي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 مرسوم رقم 85-103 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بباتنة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 1 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84 345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 19 أبريل سنة |- 1980 المذكور أعلاه. يكون مقر المركز بباتنة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 2 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 104 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان، وسيرها، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. يكون مقر المركز بالبويرة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه مرسوم رقم 85 105 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 | الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة | 1980 المذكور أعلاه. يكون مقر المركز بسعيدة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 2 مايو سنة 1985ء الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 35 106 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبنا. والاسكان بقالمة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان، وسيرها، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. يكون مقر المركز بقالمة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985ء الشاذلي بن جديد
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 مرسوم رقم 85-107 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بمعسكر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، لاسيما المادة 4 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلفة بالبناء يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. يكون مقر المركز بمعسكر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 8 و 9 ربيع الاول عام 1405 | الموافق أول و 2 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيدة كنزة بوزيد زوجة عبيدى المتصرفة المتمرنة، ابتداء من شهر نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيدة سهام عبود، زوجة ابن داود، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 غشت سنة 1984، بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد مهنى بوشال، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد على بوطية، المتصرف، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد عمار درياس المتصرف المتمرن، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد هارون قاصب، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 تقبل استقالة السيد محمد رمضان المتصرف، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد عبد الكافي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد بغدادلي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء أول غشت سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، تعين الأنسة فاطمة بلعبدي، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 | الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد | مروان بر عوالي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى بن امام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن بن تشيكو، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالي المحصل عليه في وظيفته الاصلية. لا يسرى مفعول تعيين المعنى قبل تاريخ امضاء هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد زيدان بوشملة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تعيينه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد فضيل بوشريط، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من أول مارس سنة .1984
- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يعين السيد
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 محمد بوقرزازة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد بوطمطام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يعين السيد البشير سطمبولى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يعين السيد رفيق تميمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصحة العمومية، ابتداء من 2 يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي قبنجي معوج في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الناصر رويسات في سلك المتصر فين . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 ، يدرج ويرسم | السيد عبد الباقي بن بركات في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 10 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يعزل السيد الحبيب صفر باتي، المتصرف من مهامه لتخليه من منصبه، ابتداء من 5 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، وعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 83 313 المؤرخ في 2 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد درار، الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1979. والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 1520 ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يرقى السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم المتصرف المرسم من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها. شهران. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984 يرسم السيد عبد الله مسعود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984 يرسم السيد مصطفى عرامي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984.
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984 يرسم السيد عمار عزيزي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، ترسم الآنسة صبيحة بلحاج في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في وربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد القادر بلخادم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 8 فبراير سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بيبي بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد العربي بلوكاريف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد ميلود بن قدور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد السلام بن القصيرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد الحفيظ بنور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 340، ابتداء من 2 يوليو سنة 1934. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد مولود بن ياحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 21 يوليو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد شعيب بوشناق خلادى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عا. 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الطيب بوشيخي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد علاوة بوجابي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام | 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الصادق بوزبوجة في سلك المتصرفين ويرتب
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من و مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد حميني الشاذلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد يوسف دعارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد أو عمر فراح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 يونيو سنة .1978 بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد محمد قروف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984 ، يرسم السيد السعيد حدادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من II فبراير سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد ابراهيم قايدى في سلك المتصرفين ويرتب
في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد صالح كيحل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الطاهر قويدرى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 2 مايو سنة 1984
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الطاهر ماجت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 21 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد مصطفى مقمون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد سي محند الصالح محمدى، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات.
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 شعبان عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الطيب نورى، فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد عبد القادر ، وناس، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 : أوافق 2 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد على باشا متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بالوزارة الاولى المدرسة الوطنية للادارة) ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في وربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، تعين السيدة حميدة العماري زوجة جيدل، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من 5 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، تعين السيدة خديجة القشى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية ابتداء من 25 يونيو سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد ناصر قطال، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ التنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد حبيب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الغنى مجادي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1985، يعين السيد يوسف مرشلة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، تعين السيدة زعدودة دياب زوجه مروش متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، تعين السيدة بديعة نجارى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصحة العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد الفضيل رتيمي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 السيد بلعيد قصراوى في سلك المتصرفين ابتداء | المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 69 52 المؤرخ من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها و أشهر و 17 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد الصديق عولمي في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، مع السلم 13 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر ويومان. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرارات المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1981 و 22 غشت سنة 1982 و 30 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة على التوالى تعيين وترسيم وترقية السيد عبد الحميد زيتوني في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد عبد الحميد زيتوني في السلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، يرسم المعنى فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 7 أيام.. لا تكون لاحكام هذا القرار أى أثر مالى لما قبل أول مارس سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1405 الموافق 2 ديسمبر سنة 1984، وعملا بأحكام في 12 مايو سنة 1969 تراجع الوضعية الادارية للسيد محمد بن نقوش على النحو التالي : يحتفظ السيد محمد بن نقوش المتصرف المرسم من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 في أول يوليو سنة 1981 بأقدمية قدرها 7 سنوات ول أشهر. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. ان الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي، وبمقتضى الامر رقم 71 64 المؤرخ في 2 شعبان عام - 1391 الموافق 22 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مدرسة وطنية لتكوين الاطارات الدينية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-102 81 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق باحداث معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة بالمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية يوم الاربعاء 15 مايو سنة 1965 بالولايات التالية : ادرار، بسكرة، البليدة مستغانم تامنغست، قسنطينة، وذلك قصد تكوين أئمة للصلوات الخمس وأئمة وعاظ. المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وخمسة وثمانين (385) منصبا، منها مائتان وستون (260) منصبا لامام طالب في شعبة أئمة الصلوات الخمس، ومائة وخمسة وعشرون (125) منصبا لامام طالب فى شعبة الائمة الوعاظ، على يتم توزيع الناجحين كما يلى : أ خمسة وخمسون (55) طالبا بالمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بمفتاح (ولاية البليدة منهم ثلاثون (30) طالبا في شعبة أئمة الصلوات الخمس، وخمسة وعشرون (25) طالبا في شعبة الائمة الوعاظ، ب - مائة وعشرة (110) طلاب بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بتامنغست، في شعبة ائمة الصلوات الخمس ج - - مائة وعشرون (120) طالبا بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدى عقبة ولاية بسكرة، منهم ستون (60) طالبا في شعبة أئمة الصلوات الخمس، وستون (60) طالبا في شعبة الائمة الوعاظ، د - مائة (100) طالب بالمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن اليلولى، ولاية تيزي وزو، منهم ستون (60) طالبا في
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 شعبة ائمة الصلوات الخمس واربعون (40) طالبا في شعبة الائمة الوعاظ. المادة 3 : يشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون الحافظون القرآن الكريم الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و 35 سنة، المعفون من الخدمة الوطنية أو انهوا التزاماتها، المتمتعون بصحة جيدة، المتحصلون على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالنسبة لشعبة ائمة الصلوات الخمس والذين يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الثانية من التعليم الثانوى بالنسبة لشعبة الائمة الوعاظ، اعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية |- خمس (5) سنوات، بالنسبة لشعبة أئمة الصلوات الخمس، وأئمة الصلوات الخمس الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات بالنسبة لشعبة الأئمة الوعاظ،
- المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدنية. يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في حدود خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا المجموع الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المادة 4 : تتكون ملفات المترشحين من الوثائق التالية :
- طلب بخط المترشح
- شهادة مدرسية،
- شهادة عمل تثبت اقدمية اعوان السلك الديني والائمة،
- عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية الموظفين والتكوين بوزارة الشؤون الدينية 4 نهج تيمقاد حيدرة، الجزائر العاصمة. المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية، الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية: أ - تحرير موضوع في التربية الاسلامية ب تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي 2 الاختبارات الشفوية : أ - استظهار القرآن الكريم امام لجنة الامتحان. ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة من الاساتذة. المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 0 يتحصل عليها المترشح فى احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يقصى صاحبها. المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح، ودون أن يقدم تبريرا شرعيا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 17 مارس سنة 1985. عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي .
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه وزارة الرى والبيئة والغابات
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وقسنطينة وورقلة. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 197 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-329 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في باتنة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 332 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، وبمقتضى المرسوم رقم 83-333 المؤرخ تي أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها توزيعها في مدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها توزيعها في سطيف وبمقتضى المرسوم رقم 83-335 المؤرخ | ي أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-336 المؤرخ فى أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-339 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه لقطاع الرى التالية :
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في باتنة،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الجزائر،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة، المادة 2 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع تسييره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. - المادة 3: يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد اهداف المخطط، أن اقتضى الامر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة | في جدول أعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد رويغي قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-126 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-328 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط، وبمقتضى المرسوم رقم 83-330 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار، وبمقتضى المرسوم رقم 83-331 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت، وبمقتضى المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في مستغانم،
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه لقطاع الرى التالية :
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في بشار مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها- في تيارت
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية،
- مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها- في وهران. المادة 2 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق و يخضع تسييره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. - . المادة 3 : يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد اهداف المخطط، ان اقتضى الأمر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول اعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب. ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته فى نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد رويغي قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لأشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسة الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. ان وزير الرى والبيئة - والغابات
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه و بمقتضى المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لاشغال الرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 102 المؤرخ في- 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82-468 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-470 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لبناء السدود، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى ( الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى ر التجهيز الريفى، والمؤسسة الوطنية لاشغال الرى والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات المنشآت والانجاز لاشغال الرى التالية :
- المؤسسة الوطنية لأشغال الرى
- المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى، المؤسسة الوطنية للرى الزراعي،
- المؤسسة الوطنية لبناء السدود. المادة 2 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق من : المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال- في المؤسسات،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية-
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط ان اقتضى الامر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه.
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في وبمقتضى المرسوم رقم 83-280 المؤرخ في نظامه الداخلي الذي يصادق عليه خلال الاجتماع | 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل عام 1403 الموافق الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لأشغال الرى الشركة الوطنية لأشغال الرى الكبرى والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لأشغال الرى، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل في الاغراض الصناعية). المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد يعلى قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى في الرويبة والشلف والجزائر والجلفة.
- ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة اشغال الرى في الرويبة و بمقتضى المرسوم رقم 82-218 المؤرخ فى II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 | المتضمن أحداث مؤسسة اشغال الري في الشلف 23 أبريل سنة 1983 والمتضمن احداث مؤسسة اشغال الري في مدينة الجزائر و بمقتضى المرسوم رقم 83-690 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث مؤسسة الحفر واشغال الرى في الجلفة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضي بوهران وعنابة والرويبة). يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى التالية :
- مؤسسة أشغال الري في الرويبة
- مؤسسة أشغال الرى في الشلف مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر
- مؤسسة أشغال الرى في الجلفة. المادة 2 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق من : المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال
- في المؤسسات،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والنهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس، بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، ان اقتضى الأسر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن ان تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا. المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس، وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 9 : تلغى احكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 والمتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضى | بوهران وعنابة والرويبة). المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1955. محمد رويغي قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لحفر الآبار و ترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة الأنابيب. Sve.c ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية لاسيما المادة 3 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-469 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-475 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الانابيب و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة الأنابيب.
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه المادة 2 : يكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 4 : يتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط ان اقتضى الأمر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة. كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله. المادة 5 : يتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سناء المادة 6 : يتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة. المادة 7 : تتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه. المادة 8 : تحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985. محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي