مرسوم رقم 85-95 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة الجزائر». 627
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-143 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : الجزائر، تيبازة، بومرداس».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرب بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد 96 مؤرخ في 17 1 شعبان عام 1405
- مرسوم رقم 85 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة سطيف». . - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان - -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في :
جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 83-144 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سطيف، لاسيما المادة الثالثة منه. 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3، المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 144- المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : سطيف، المسيلة ، جيجل، برج بوعريريج».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 10 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 97 85 -- 97 85 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83-145 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة»، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 145 - المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض النعامة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 83-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.