مرسوم رقم 85-100
مرسوم رقم 85-100 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». 629
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3، المقطع الأول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-148 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : ورقلة تامنغست، غرداية ايليزي الوادى».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 83-148
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.