مرسوم رقم 85-98 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة عنابة». 628
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3، المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-146 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه | كالتالي :
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : عنابة قالمة، تبسة، سوق أهراس الطارف».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 -- 99 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي المؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 147 المؤرخ فى 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع «أروقة قسنطينة، لاسيما المادة الثالثة منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-147 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : قسنطينة، سكيكدة، أم البواقي، ميلة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 83-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.