مرسوم رقم 85-89 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 623
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة فى العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السادس - اعانات التسيير «باب يحمل رقم 36
- 21 وعنوانه اعانة للمعهد الوطنى للدراسات والابحاث | في الصيانة. 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد | «اعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) مقيد في الصيانة».
ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الملحق بهذا المرسوم. الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد | الديمقراطية الشعبية.
قدره تسعة ملايين دينار (000.000. 9 دج) ويقيد في حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الباب 36 7 مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
- 21 الجدول العناوين الاعتمادات الملغاة رقم الابواب بالدينار !
ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير 03-36 الاعتماد الاحتياطي اعانات لتسيير المؤسسات - العمومية الاخرى - ... 7.805.000 مجموع القسم السادس 7.805.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . . . ... 7.805.000 وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الايجار . . . . . . . 1.195.000 مجموع القسم الرابع 1.195.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . . . . . . 1.195.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 9.000.000 الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-44
- مرسوم رقم 84-411
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.