قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحفر الآبار وترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة والانابيب. 647
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها والمؤسسة الوطنية لصناعة الأنابيب. 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط ان اقتضى الأمر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة.
كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله.
المادة 5
فتح المادةيتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الأولى أكبرهم سناء
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985.
محمد رويغي المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.