مرسوم رقم 85-90 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 625
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-9 «المصاريف المحتملة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في | الباب 36-61 اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-425
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.