قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى في الرويبة والشلف والجزائر والجلفة. 646
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس للتنسيق بين مؤسسات أشغال الرى التالية :
- مؤسسة أشغال الري في الرويبة
- مؤسسة أشغال الرى في الشلف مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر
- مؤسسة أشغال الرى في الجلفة.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس التنسيق ويخضع سيره لاحكام المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه بتشجيع التشاور في ميدان البرمجة المشتركة ودراسة امكانيات تطبيق وسائل العمل بين المؤسسات المعنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال - في المؤسسات،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والنهيئة العمرانية ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس، بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد أهداف المخطط، ان اقتضى الأسر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة.
كما يمكن ان تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول أعماله.
المادة 5
فتح المادةيتولى المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في هذا المجلس رئاسة المجلس بالتناوب ويتولى الرئاسة الاولى أكبرهم سنا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار نائب الرئيس، المعين لكل فترة من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات العضوة دون أن توكل رئاسة المجلس ونيابته في نفس الفترة الى ممثلى مؤسسة واحدة.
المادة 7
فتح المادةتتولى كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة فيه.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يصادق عليه خلال الاجتماع الاول للمجلس، وذلك طبقا للمرسوم رقم 75-56 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 والمتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الاراضى | بوهران وعنابة والرويبة).
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1955.
محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.